- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- نقاط التفاعل
- 32,132
- نقاط الجوائز
- 5,145
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
- آخر نشاط
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
يقول السائل نعلم يا فضيلة الشيخ أن الصائم إذا نوى الفطر بطل صيامه وهذا في الفرض , فهل الوضوء كذلك إذا نوى أن ينتقض الوضوء ولم ينقضه فهل ينقض وضوءه؟ وما هو الدليل على ذلك؟
الجواب:
الذي أعلمه أنه إذا فسخ النية، فحوّل نية الوضوء إلى غسل فقط دون وضوء هذا يبطل ، كذلك لو حوّل صيامه إلى أنه صيام صحةلافريضة، هذا يبطل لأنه فسخ النية.
أما أنه ينوي – توسوس له نفسه- ثم يعود إلى ما كان عليه، أرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، وأن عبادته صحيحة سواء كان وضوءًا أو صيامًا أو غير ذلك.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري