فتاوى في::(( صلاة المرأة بدون جوارب أو بثوب قصير ))::

دعوني وربي

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
14 ماي 2010
المشاركات
1,237
نقاط التفاعل
171
النقاط
39
فتوى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى

السائل : أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب ، بيصلوا من دون جوارب .
الشيخ الألباني رحمه الله : هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة .
السائل : حتى في البيت ؟!!
الشيخ الألباني رحمه الله : حتى في البيت ، فما بالك بالمسجد ؟!
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ الألباني رحمه الله : وإياك .
سائل آخر : ولو تغطي رجلينها كلها ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : كيف تتصورأنها تغطي رجليها ؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن ، لكن لو تصورت هالصورة هاي، فالصلاة صحيحة ، والقضية أنها مكشوفة أقدامها ، أما إذا اتغطت مثلاً : حاطه العباية فضفاضة وطويلة ، بحيث أنها تغطي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد ، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء .
السائل : طيب ، الجوارب تستر أستاذ ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : الجوار بتستر ولا تستر، تستر لون البشرة , لكنها لا تستر حجم العضو ، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال ، فضلاً عن النساء ، : أن لا يشد ولا يصف ، ( لا يشد ) يعني : لا يكشف عن لون البشرة ، ( لا يصف ) لا يحدد ، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشد ولا يحدد .
السائل : طيب ، الجرابات تصف ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : قطعاً ، تحجم .
السائل : طيب ، كيف تستر في الصلاة ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : مع الوقت تستر ، تستر ولا تستر ، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر .
السائل : يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : أنا قلت ، وما أزال أقول ، : عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع ، أما الجوارب فتستر ولا تستر ، كلامي صريح .
السائل : الأحوط : الجوارب ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان ثوبها طويل (....) ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست ، والمقصود : الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم .
السائل : أستاذنا ، بالنسبة لإبطال الصلاة ، لكن ماعندهم علم بهذا الشيء ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : إيه ، ما عندهم علم بيتعلموا ، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة ؟

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
موقع موسوعة الفتاوى الصوتية للألباني
الفتوى الخامسة عشر المستخرجة من الشريط الرابع من سلسلة الهدى و النور
http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(04_15.rm).html

و للفائدة :
فإن القول ببطلان صلاة المرأة و ظاهر قدميها مكشوف ـ و هو ما رجحه العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ هو أحد القولين في هذه المسألة، و هو قول الجمهور .
و أما الأحناف، فقد قالوا بصحة صلاتها .

و قد مال العلامة ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القول بالبطلان أيضا، مع تجويز ستر القدمين بالجوربين، خلافا لما ذهب إليه العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ .

فقد سئل ـ رحمه الله تعالى ـ :
( يقول عليه الصلاة والسلام (المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها في الصلاة)، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا أنه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها إذا كان لبسها ساتر ولا يظهر منها إلا القدمان، هل يجب عليها تغطيتها أيضاً بلبس جورب، أو لا يجب ذلك؟ )

** فأجاب ـ نفع الله تعالى بعلمه ـ :
"هذا الكلام ليس حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه من كلام بعض الفقهاء, يقولون المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة .
وقال آخرون إلا وجهها وكفيها, وهذا قول معروف عند أهل العلم .
وقال آخرون إلا, وجهها وكفيها ,وقدميها أيضاً .
والأكثر من أهل العلم على أن قدميها عورة في الصلاة, وأن الواجب ستر القدمين, وهذا قول أكثر أهل العلم,
أما الكفان فالأولى سترهما فإن لم تسترهما فلا حرج إن شاء الله,
وأما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة, إلا أن يكون عندها أجنبي فإنها تستره ولو في الصلاة, لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم زينتها عملاً, بقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
فالآية عامة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات, الآية عامة تعم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعم جميع نساء المؤمنين,
كما قال عز وجل : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) .

نعم، ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة - رضي الله عنه - أن أسماء بنت أبي بكر يعني أخت عائشة- رضي الله عن الجميع دخلت على عائشة وعندها الرسول - صلى الله عليه وسلم - قالت: وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال:
(يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام)

هذا الحديث احتج به بعض من يرى جوز السفور, ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال, ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم –
قد غلط بعض الناس فظن أنه صحيح, والصواب أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه منها: أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة, وهو خالد بن دريك فإنه لم يلق عائشة ولم يدركها, فهو منقطع والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به,

ومنها : أن في إسناده راوياً يقال له سعيد بن بشير, فهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج برواياته .
ومنها : أنه من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عنعنه وهو مدلس, والمدلس لا يحتج بروايته إذا لم يصرح بالسماع .

وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب, فإن النساء كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب, فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملاً أن يكون قبل نزول آية الحجاب, لأنه ليس في ذكر آية الحجاب, ولكن يكفينا أنه ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز التعلق به .

والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الأحوال, ومن ذلك الوجه فإنه زينة المرأة بل أعظم زينتها, فالواجب فعل الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم .
أما في الصلاة، فالسنة كشف الوجه إذا كان ليس هناك رجل أجنبي تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة, وإن كشفت الكفين فلا بأس, و تسترهما أولى .
أما القدمان فالذي عليه جمهور أهل العلم هو سترهما إما بالجوربين أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين .

وقد خرج أبو داود- رحمه الله- عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت هل تصلي المرأة في درع وخمار, فقالت إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها فروي هذا مرفوعاً وموقوفاً,
لكن قال الحافظ بن حجر: إن الأئمة رجحوا وقفه على أم سلمة .

وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة, إما بثياب طافية وإما بجوربين .
وفق الله الجميع. "

جزاكم الله خيراً ، إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ، إن لم تغطي المرأة قدميها, أو صلت في غرفتها بمفردها هل يلزم أيضاً تطبيق هذا..؟

نعم، عليها أن تغطي قدميها مطلقاً, ولو كان ما عندها رجال لأنهما عورة للصلاة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم..

وإن لم يحصل، هذا فما حكم الصلاة..؟
عليها أن تعيد الصلاة. بارك الله فيكم

من موقعه الرسمي
قسم نور على الدرب


*****
و أما العلامة العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فقد قال في بعض فتاويه إنه لم يتحرر عنده أي القولين أولى .
و فهم في أخرى أنه يميل إلى القول بالصحة.
و مع هذا، قد رأى ستر القدمين احتياطا، مع التفريق بين من صلت ثم جاءت تسأل عن صحة صلاتها، و بين من أرادت الصلاة .

و هذا بعض ما وقفت عليه من فتاويه .

1 ـ فقد سئل ـ رحمه الله تعالى ـ :
(هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين يعنى تقصد القدمين مكشوفتان حيث أني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين يعني القدمين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا. ؟)

** فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ :
" نقول : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أو لا، والاحتياط أن تسترهما المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة. "

من موقعه الرسمي
فتاوى نور على الدرب ـ الصلاة


***
2 ـ و ورد عليه سؤال آخر : ( ... تسأل وتقول فضيلة الشيخ إنها تصلى كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول وقد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة وهل ما سبق لي من الصلوات بصحيح أفيدونا مأجورين؟ )

** فأجاب ـ نفع الله تعالى بعلمه ـ :
" فأما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح، وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه لابد من ستر القدمين والكفين، ومنهم من يقول إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى، الاحتياط أولى وهو أن تستر المصلية كفيها وقدمها، نعم. "

من موقعه الرسمي
فتاوى نور على الدرب ـ الصلاة


***
3 ـ و سئل : ( ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة للمرأة بالنسبة للمرأة؟

** فأجاب :
"اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة؛ فمنهم من قال إنه لا بد من ستر الكفين والقدمين لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها .
ومنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة، كما يجوز لها كشف الوجه .
ولم يتحرر عندي أي القولين أولى .

وعلى هذا فنقول من أرادت أن تصلي فإن الأحوط في حقها أن تستر كفيها وقدميها، ومن جاءت تسأل بعد أن صلت كاشفةً كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة .

فيكون هناك فرق بين كون الشيء واقعٌ أو كون الشيء لم يقع، فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط، ومن فعله فإننا لا نلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة .

وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها، يراد به ما إذا صلت في بيتها، أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من محارمها، أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجالٌ من غير محارمها، فإن الواجب عليها أن تستر وجهها، ولا يحل لها أن تكشفه .
وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلت في المسجد، ولاسيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، زاعمةً أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، فهو خطأ في الفهم ..."

من موقعه الرسمي
فتاوى نور على الدرب ـ الصلاة



 
نقل طَيبْ جَعله الله فِي ميزان حسناتكِ أخيتي
ورحم الله مشايخنا ..
وأسْكنهم فَسيحَ جَنّاته ..
وَمَنَّ عَليْهم بمغفِرَته ورضْوانه ..
 
w34.gif
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top