- إنضم
- 6 أوت 2010
- المشاركات
- 1,605
- نقاط التفاعل
- 915
- النقاط
- 51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم
هذه بعض الإجابات عن بعض التساؤولات
بسم الله الرحمان الرحيم
هذه بعض الإجابات عن بعض التساؤولات
· خروج المني من المرأة بدون جماع س: إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فهل يجب أن تغتسل قبل أن تصلي ؟.
ج :إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فعليها الغسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالاغتسال إذا هي رأت الماء كما روى مالك في الموطأ (1/51) والبخاري (282) والنسائي (1/114)
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ) .
فقد أمر صلى الله عليه وسلم النساء في هذا الحديث إذا رأين الماء الذي هو المنيّ أن يغتسلن .
قال البغوي في شرح السنة (2/9) : ( غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة .. وذهب أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق ) .
قال ابن قدامة في المغني (1/200) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الاغتسال على الرؤية بقوله : ( إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل ) فلا يثبت الحكم بدونه .
قال ابن حجر في الفتح (1/389) : ( وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ) .
قال ابن رجب في الفتح (1/338) : ( وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلماً في منامها ورأت الماء في اليقظة أن عليها الغسل وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ ) .
فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر، وهو أنه بمجرد خروج الماء من المرأة قل أو كثر وجب الغسل عليها .
وعليه فخروج الماء من فرج المرأة إذا شعرت به ولو كان قليلاً يجب عليه أن تغتسل منه للنص على ذلك ولا يكفي فيه الوضوء ما لم يكن ماء غير الماء الذي يوجب الغسل كالمذي وغيره فيكفي فيه الوضوء والله أعلم .
· هل يلزم الغسل من حصول الاستمتاع
س: متى يجب الغسل على المرأة بعد أن تكون مع زوجها ؟ الأهم : إذا لم يجامعا بعضهما جماعاً كاملاً وكل ما حدث أنه حصل بينهما شيء من الاستمتاع باستعمال اليد فقط فهل عليها غسل قبل صيامها اليوم التالي؟..
ج :يجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين : 1. التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى الختانان وغابت الحشفة ، فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ) رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود 209 .
2. الإنزال ولو بدون التقاء الختانين ، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الماء من الماء ) رواه مسلم 151 . أي إن الغسل يجب عند نزول الماء أي المني .
وأمّا الصيام فلا يلزم لصحّته أن يغتسل الإنسان من الجنابة قبل الفجر بل لو بدأ يوم الصيام وهو جُنُب فصيامه صحيح ( يُنظر 70 مسألة في الصيام ) وإنما عليه المبادرة إلى الغسل لإدراك صلاة الفجر .
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
· هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها
س: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .
ج :إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح .
فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
· زيادة أيام الدورة أكثر من المعتاد
س 1 : إذا كانت المرأة دورتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟
ج : إذا كانت دورتها هذه المرأة ستة أو سبعة أيام ثم طالت المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر , وذلك لأن الرسول لم يحد حداً معيناً في الحيض , وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً أو ناقصاً وإذا طهرت صلت .
فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
· هل تلزم الحائض أو النفساء صلاة الظهرإذا طهرت المرأة وقت العصر ؟
س2 : هل تلزم الحائض أو النفساء صلاة الظهر إذا طهرت المرأة وقت العصر ؟ ؟
ج : القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ولم يذكر أنه أدرك الظهر , ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم , ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا صلة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينهما وبين الصورة التي وقع السؤال عنها وعلى هذا فالقول الراجح أنه لايلزمها إلا صلاة العصر وكذلك الحال في صلاة العشاء فإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء لا يلزمها إلا العشاء دون المغرب .
· خلال أيام الدورة نزول دم الحيض يوم ثم توقف في اليوم الثاني
س3 : إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل ؟
ج : أن هذا الطهر التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض ولا يعتبر طهراً وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض , وقال بعض أهل العلم من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى 15 يوماً فإذا وصل إلى 15 يوم صار مابعده استحاضة وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل .
· قراءة الحائض أو النفساء للقران
س4 : ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاًفي حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟
ج : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار وأما القراءة أعني قراءة القران لطلب الأجر والثواب فالأفضل ألا تفعل لأن كثير من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن .
· تغيير الحائض ملابسها بعد الحيض أن لم يصب ملابسها الدم
س5 : هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة ؟
ج : لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما ينجس ما لاقاه فقط , ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .
· حكم وجود المرأة في السجد الحرام وهي حائض
س 9 : ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لإستماع الأحاديث والخطب ؟
ج : لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد , ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة فقالت : إنها في المسجد وهي حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها أما أن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لايجوز والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لإستماع الخطبة والدروس والأحاديث .
· كيفية الغسل من الحيض والجنابة
س : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .
ج : أولا : المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .
أما الجنب فلا يحتاج للسدر ، والماء يكفي ، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش ، أو بالغرف من الحوض ، أو من إناء ، أو غير ذلك ، كله جائز والحمد لله .
· السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء
س : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟
ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .
والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .
ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .
والله ولي التوفيق .
فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله
ج :إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فعليها الغسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالاغتسال إذا هي رأت الماء كما روى مالك في الموطأ (1/51) والبخاري (282) والنسائي (1/114)
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ) .
فقد أمر صلى الله عليه وسلم النساء في هذا الحديث إذا رأين الماء الذي هو المنيّ أن يغتسلن .
قال البغوي في شرح السنة (2/9) : ( غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة .. وذهب أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق ) .
قال ابن قدامة في المغني (1/200) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الاغتسال على الرؤية بقوله : ( إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل ) فلا يثبت الحكم بدونه .
قال ابن حجر في الفتح (1/389) : ( وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ) .
قال ابن رجب في الفتح (1/338) : ( وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلماً في منامها ورأت الماء في اليقظة أن عليها الغسل وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ ) .
فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر، وهو أنه بمجرد خروج الماء من المرأة قل أو كثر وجب الغسل عليها .
وعليه فخروج الماء من فرج المرأة إذا شعرت به ولو كان قليلاً يجب عليه أن تغتسل منه للنص على ذلك ولا يكفي فيه الوضوء ما لم يكن ماء غير الماء الذي يوجب الغسل كالمذي وغيره فيكفي فيه الوضوء والله أعلم .
· هل يلزم الغسل من حصول الاستمتاع
س: متى يجب الغسل على المرأة بعد أن تكون مع زوجها ؟ الأهم : إذا لم يجامعا بعضهما جماعاً كاملاً وكل ما حدث أنه حصل بينهما شيء من الاستمتاع باستعمال اليد فقط فهل عليها غسل قبل صيامها اليوم التالي؟..
ج :يجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين : 1. التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى الختانان وغابت الحشفة ، فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ) رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود 209 .
2. الإنزال ولو بدون التقاء الختانين ، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الماء من الماء ) رواه مسلم 151 . أي إن الغسل يجب عند نزول الماء أي المني .
وأمّا الصيام فلا يلزم لصحّته أن يغتسل الإنسان من الجنابة قبل الفجر بل لو بدأ يوم الصيام وهو جُنُب فصيامه صحيح ( يُنظر 70 مسألة في الصيام ) وإنما عليه المبادرة إلى الغسل لإدراك صلاة الفجر .
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
· هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها
س: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .
ج :إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح .
فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
· زيادة أيام الدورة أكثر من المعتاد
س 1 : إذا كانت المرأة دورتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟
ج : إذا كانت دورتها هذه المرأة ستة أو سبعة أيام ثم طالت المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر , وذلك لأن الرسول لم يحد حداً معيناً في الحيض , وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً أو ناقصاً وإذا طهرت صلت .
فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
· هل تلزم الحائض أو النفساء صلاة الظهرإذا طهرت المرأة وقت العصر ؟
س2 : هل تلزم الحائض أو النفساء صلاة الظهر إذا طهرت المرأة وقت العصر ؟ ؟
ج : القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ولم يذكر أنه أدرك الظهر , ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم , ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا صلة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينهما وبين الصورة التي وقع السؤال عنها وعلى هذا فالقول الراجح أنه لايلزمها إلا صلاة العصر وكذلك الحال في صلاة العشاء فإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء لا يلزمها إلا العشاء دون المغرب .
· خلال أيام الدورة نزول دم الحيض يوم ثم توقف في اليوم الثاني
س3 : إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل ؟
ج : أن هذا الطهر التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض ولا يعتبر طهراً وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض , وقال بعض أهل العلم من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى 15 يوماً فإذا وصل إلى 15 يوم صار مابعده استحاضة وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل .
· قراءة الحائض أو النفساء للقران
س4 : ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاًفي حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟
ج : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار وأما القراءة أعني قراءة القران لطلب الأجر والثواب فالأفضل ألا تفعل لأن كثير من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن .
· تغيير الحائض ملابسها بعد الحيض أن لم يصب ملابسها الدم
س5 : هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة ؟
ج : لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما ينجس ما لاقاه فقط , ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .
· حكم وجود المرأة في السجد الحرام وهي حائض
س 9 : ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لإستماع الأحاديث والخطب ؟
ج : لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد , ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة فقالت : إنها في المسجد وهي حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها أما أن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لايجوز والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لإستماع الخطبة والدروس والأحاديث .
· كيفية الغسل من الحيض والجنابة
س : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .
ج : أولا : المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .
أما الجنب فلا يحتاج للسدر ، والماء يكفي ، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش ، أو بالغرف من الحوض ، أو من إناء ، أو غير ذلك ، كله جائز والحمد لله .
· السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء
س : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟
ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .
والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .
ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .
والله ولي التوفيق .
فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله
والله ولي التوفيق