حكم اتباع المرأة دين زوجها

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
أحباب اللمة
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
4,150
الحلول المقدمة
2
نقاط التفاعل
4,958
نقاط الجوائز
1,255
العمر
40
الجنس
ذكر
هل يجب أن تتبع الزوجة دين زوجها في الإسلام؟


هذا فيه تفصيل: إن كان الزوج مسلماً وهي كتابية محصنة (يهودية أو نصرانية) فلا بأس باختلاف الدين، لا بأس أن يتزوج الرجل المسلم الكتابية وهي المحصنة من اليهود والنصارى؛ لأن الله أذن في هذا سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[1]. فإذا خطب المسلم كتابية محصنة، يعني معروفة بالإحصان غير مسافحة غير بغي معروفة بأنها حافظة فرجها ليست من البغايا وهي الزواني فإذا خطبها وتزوجها وهي كتابية يهودية أو نصرانية محصنة فلا بأس بذلك.
أما كونها كافرة من غير اليهود والنصارى فلا، إنما أباح الله سبحانه الكتابية فقط للرجل المسلم، وقال في الآية الأخرى جل وعلا: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ[2]، وقال: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ هذا في سورة البقرة، وقال في سورة الممتحنة: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[3]. فالأصل أنه لا يحل لمسلم أن ينكح الكافرة ولا يحل لمسلم أن يُنكِح الكافر، هذا هو الأصل لا يُنكِح هذا هذا ولا هذا هذا بل لا بد أن يتفقا في الدين مسلم مع مسلمة أو كافر مع كافرة.
لكن في حال واحدة يُستثنى اختلاف الدين وهي: إذا كان الرجل مسلماً (الزوج مسلماً) والمرأة كتابية فقط، والمرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) محصنة، شرط الإحصان (أنها سليمة عفيفة)، فلا بأس أن ينكحها المسلم خاصة كما سن الله ذلك في سورة المائدة، وما عدا الكتابية فليس للمسلم نكاحها (بوذية أو وثنية أو شيوعية أو غير ذلك) وليس للمسلمة أن تنكح كافراً أبداً، المسلمة ليس لها أن تنكح كافراً أبداً، وإنما الاستثناء للمرأة مع المسلم، فالمسلم هو الذي يستثنى في حقه نكاح اليهودية أو النصرانية يعني كتابية خاصة دون بقية الكفار، أما الأنثى فليس لها أن تنكح كافراً أبداً، إذا كانت مسلمة ليس لها أن تنكح إلا مسلماً؛ لقوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، ولقوله عز وجل: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنـوا.
[1] سورة المائدة، الآية 5.

[2] سورة البقرة، الآية 221.

[3] سورة الممتحنة، الآية 10.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
المصدر ..موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

 

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
تقبل مروري أخي
تحياتي


 
بورك فيك على الموضوع القيم
 
بارك الله فيك ومؤك ان الرجل له ان يتزوج الكتابية اما المسلمة فلا تتزوج غير المسلم لان القوامة في الزواج دائما للرجل وللاسف ان الكثير من بنات المسلمين يتغافلون عن دلك ويتزوجون غير المسلم بجعله يشهر اسلامه قولا فقط وبعدها قد يعود لسالف امره بعد ان تتزوجه كانها تريد ان تخذع الله وهي لا تخدع غير نفسها
 

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
تقبل مروري أخي
تحياتي


وفيكم بارك الله .جزاكم الله الف خيرا
 
بارك الله فيك ومؤك ان الرجل له ان يتزوج الكتابية اما المسلمة فلا تتزوج غير المسلم لان القوامة في الزواج دائما للرجل وللاسف ان الكثير من بنات المسلمين يتغافلون عن دلك ويتزوجون غير المسلم بجعله يشهر اسلامه قولا فقط وبعدها قد يعود لسالف امره بعد ان تتزوجه كانها تريد ان تخذع الله وهي لا تخدع غير نفسها
وفيكم بارك الله جزاكم الله خيرا على الافادة .
 
العودة
Top