بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال
هل يجوز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا؟
الجواب
لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملًا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :4157
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال
هل يجوز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا؟
الجواب
لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملًا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :4157