بسم الله الرحمــــــــــــن الرحيم
زكاة الفطر 2013
تحديد زكاة الفطر بالدول الإسلامية كحد أدنى:
الجزائر 100 دينار .. مصر 6 جنيهات .. الإمارات 20 درهماً .. قطر 15 ريالا .. ليبيا دينارين إثنين .. الأردن دينار ونصف .. السودان 8 جنيهات .. فلسطين 13 شيكلا .. سوريا 500 ليرة.
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أن زكاة الفطر عن شهر رمضان لهذه السنة (2013) قدرت بـ 100 دينار جزائرى وهى قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت البلاد.
وأوضح بيان للوزارة أنها كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع فى جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، وذكرت الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغير و كبير غنى و فقير أن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه أو عن كل من تجب عليه كفالته.
كما حددت “دار الإفتاء المصرية”، اليوم الثلاثاء، قيمة 6 جنيهات كحد أدنى لزكاة الفطر لعام 1434 هجرية 2013 ميلادية، وحدد دار الإفتاء القيمة بعد التشاور مع مجمع البحوث الإسلامية، ومن المعروف أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح.
ودائما يتم الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد فى الوقت المناسب لذلك.
بينما حددت دار الإفتاء الليبية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بدينارين فقط، كما لفتت دار الإفتاء إلى أن الزكاة يجوز إخراجها بالقيمة نقوداً ويجوز إخراجهاً فى أى وقت من أواخر أيام رمضان، وأن أفضل وقت لإخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الخروج إلى صلاة العيد.
فيما قرر مكتب مفتى الجمهورية التونسية الإبقاء على القيمة النقدية لزكاة عيد الفطر بالنسبة لعام 1434 هجرية الموافق لـ 2013 مقارنة بالعام الماضى، وذلك نظرا لاستقرار أسعار السميد الذى هو قوت غالب أهل البلاد وفق نص بلاغ صادر عن مكتب مفتى الجمهورية التونسية وقدرت القيمة بدينار وثلاثمائة وخمسون مليما.
و أعلن صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرى، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1434هـ هو ما يعادل 15 ريالاً قطرياً من غالب الطعام الذى يتناوله الناس، كالتمر والشعير والأرز، لافتاً إلى أن مقدارها صاع واحد، أى ما يعادل 2.5 كجم.
وحث صندوق الزكاة الجمهور على ضرورة إخراج زكاة الفطر، منبهاً إلى أنها فريضة على المسلم ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، وأنه يتعين إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بوقت كافٍ حتى يمكن توزيعها على مستحقيها من الفقراء.
كما حددت دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، زكاة الفطر لهذا العام (1434هـ) بدينار ونصف عن كل شخص كحد أدنى، وتجب على المسلم عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، والافضل أن تخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد ويجوز إخراجها خلال شهر رمضان المبارك، وفق بيان صادر عن الدائرة.
وقال البيان أن متوسط سعر كيلو القمح ستون قرشاً، فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشاً كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.
و أعلن مجمع الفقه الإسلامى بالسودان قيمة زكاة الفطر للعام 1434 تبلغ 8 جنيهات وأن قيمة الفدية 6 جنيهات عن كل يوم وقال المجمع فى بيان له أن الأصل فى زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد، وهو القمح وفى بعض الولايات الذرة، فيكفى الربع لثلاثة أشخاص ويجوز رعاية لمنفعة المساكين إخراج القيمة.
كما حدد محمد عبيد المزروعى المدير التنفيذى للشئون الإسلامية، فى الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، قيمة زكاة الفطر لهذا العام فى دولة الإمارات، قدرت بنحو 20 درهماً عن الفرد الواحد، وفقاً لما استقر علية مركز الإفتاء الرسمى منذ العام الماضى، وما ارتأته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأن أسعار المواد الغذائية ثابتة ولم تتغير خلال العام الماضى، وبناءً عليه تم تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام.
وفى سوريا حدد مفتى دمشق زكاة الفطر هذا العام بـ500 ليرة، فيما حدد مفتى حلب قيمة الزكاة بـ200 ليرة.
وفى فلسطين تم تحديد قيمة الزكاة بمقدار 13 شيكل، وفى المملكة المغربية حددت 8 دراهم.
وزكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، لما روى البخارى ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ”.
وهى مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعى الذى تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة خاصة فى شهر رمضان، شهر البر والخير والإحسان؛ لذلك اختصت زكاة الفطر عن زكاة الفرض بأنها تجب على المسلم الذى يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولديه فائض عن حوائجه الأصلية يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين، وتجب عن الطفل الذى يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
زكاة الفطر س وج
هل يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته؟
إخراج زكاة الفطر عن الأموات.
مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر.
هل يجوز للابنة دفع زكاة الفطر عن والدها ؟.
الزيادة على زكاة الفطر.
أخرج زكاة الفطر عن الجنين فتبين أنه توأم.
بينه وبين زوجته نزاع فهل يخرج عنها زكاة الفطر ؟.
تأخير زكاة الفطر عن وقتها.
هل على الفقير وأهله زكاة الفطر.
حجز اليهود أزواجهن فكيف يخرجن زكاة الفطر.
هل هناك دعاء عند إخراج زكاة الفطر.
هل لإمام المسجد جمع زكاة الفطر ، وأين تُوزع ؟.
لمن تدفع زكاة الفطر.
حكم من لم يخرج زكاة الفطر مع القدرة.
هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها.
وقت إخراج زكاة الفطر.
حكم زكاة الفطر ومقدارها.
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً.
دفع قيمة زكاة الفطر لهيئة خيرية في بداية رمضان.
مغتربون ولا يعرفون الفقراء جيدا ، فهل يخرجون زكاة الفطر في بلد آخر.
حكم شراء طعام زكاة الفطر قبل مدة.
إخراج الزكاة عن العمال.
معنى زكاة الفطر
زكاة الفطر: هي ذلك الجزء من المال الذي يعطى للفقراء والمساكين وغيرهم تطهيرًا للنفس والمال ولتقوية روابط التكافل الاجتماعي بين المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم، ويطلق عليها أحيانًا صدقة الفطر، وهي التي تجب بالفطر من رمضان وهي واجبة على كل فرد مسلم سواءً كان عبدًا أو حرًا، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين.
وهي تطهير للإنسان من عبادة المال، وتطهير للنفس من الشح والبخل، وهي أيضًا تطهير للمال مما قد يشوبه من الخبائث، كما هي دواء للمرض، مصداقـــًا لقول رسول اللــه صلى الله عليه وسلم: “داووا مرضــــاكم بالصدقـــة” وقال: “ما نقص مال من صدقة” (متفق عليه)
مشروعية وحكمة زكاة الفطر
لقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة وهي واجبة عند غالبية الفقهاء وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة.
ودليل وجوبها من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ” وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ 24 لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” (المعارج: 24 – 25)، وقوله عز وجل: “وفي أموالهم حق للسائل والمحروم” (الذاريات: 19).
ولقد ورد بشأنها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” (رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني)، كما ورد عنه كذلك: “أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم” (متفق عليه).
يُستنبط من الأحاديث السابقة أنَّ زكاة الفطر واجبة عند غالبية الفقهاء والحكمة منها أنها تطهر الصائم من الكلام الذي لا فائدة منه وكذلك من القول البذيء الفاحش، كما أنها تساهم في إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد.
الأصناف الواجب إخراجها كزكاة الفطر
اختلف الفقهاء في الأصناف الواجب إخراجها كزكاة فطر:
- يقول الحنابلة: الواجب منها خمسة أصناف: التمر والزبيب والبر والشعير والأقط، وعن الإمام أحمد أنه قال كذلك يجزئ كل حب وتمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة.
- يقول الشافعية والمالكية: يخرج أي قوت كان على أن يكون غالب قوت البلد أو غالب قوت المزكي.
- يقول الحنفية: يجوز إخراج القيمة وهو الأفضل
ولقد تعرض ابن القيم لاختلاف الفقهاء السابقين وخلص إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط. وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذا المقصود سدّ خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم” (يرجع في ذلك إلى الإعلام لابن القيم (23 / 3 )
حكم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة بدلاً من الزكاة العينية على النحو التالي:
- قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إخراج القيمة بل الواجب إخراج العين التي وجبت في المال، ولو جوز أحمد القيمة في بعض المواقع.
- قال أبو حنيفة: هو في الاختيار في إخراج العين الواجبة عليه أو قيمتها.
- وقال ابن تيمية: إن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.
- ويقول ابن القيم: الزكاة تابعة لمصلحة المعطي صاحب المال ومصلحة الفقير ونفعه، ولا نكلف أحدهما فوق طاقته حتى لا تنتفي السهولة واليسر عن الشريعة وينتهي بالقول إلى أن تقع الزكاة في موضعها اللائق وتنفق في نفع وسد حاجة المستحقين.
أدلة رأى الحنفية في إخراج القيمة في زكاة الفطر
ورد عن بعض فقهاء الأحناف أن المعتبر هو الأكثر منفعة للفقير.
- فقد ورد في المبسوط: أن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة.
- يقول أبو جعفر: “أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشترى به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة كانت بها فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل.
- وورد في حاشية ابن عابدين: “ودفع القيمة أي الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب، والعلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج إلى غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوها.
- ويقول أبو يوسف: “إعطاء الدقيق أولى من الحنطة لأنه أعجل بالمنفعة، والقيمة والدراهم أحب إلىَّ من الدقيق، وكل ما عجلت منفعته في هذه البلاد فهو أحب إلىَّ. “والفتوى على أنَّ دفع القيمة أفضل لأنه أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعًا له”
- وخلاصة القول من آراء الأحناف هو إتباع ما هو أنفع لحاجة الفقير، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ولمزيد من التفصيل يرجع إلى كتاب: (فطرة رمضان وجواز إخراج القيمة للأستاذ: مصطفى فوزي غزال، من مطبوعات دار السلام للطباعة النشر.
- ولقد أيدَّ رأي الأحناف العديد من الفقهاء المعاصرين مثل الشيخ شلتوت والغزالي والقرضاوي وغيرهم.
حساب مقدار زكاة الفطر
يقول الفقهاء إنَّ مقدار زكاة الفطر عن الفرد الواحد صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، فقد قال أبو سعيد الخدري: “كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، وحر ومملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا فكلم النــاس على المنبر، فكـــان فيما كلــم الناس به أنه قــــال: “إني أرى أن مُدينِ من سمراء الشام (القمح)تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت”. (رواه الجماعة).
قياس زكاة الفطر بالمكاييل والموازين المعاصرة
قام بعض الفقهاء والعلماء وأهل الخبرة بقياس مقدار زكاة الفطر بالمكاييل والموازين المعاصرة وخلصوا إلى الآتي:
- الصاع/ يساوي أربعة أحفن من أحفن الرجل المعتدل.
- الصاع/ يساوي قدحان بالكيل المصري.
- الصاع/ يساوي سدس كيلة.
وإذا وزن الصاع بالموازين المعاصرة فإنه يختلف حسب الشيء الموزون على سبيل المثال يساوى ما يلي:
- الصاع من القمح يزن: 2,176 كيلو جرام تقريبًا.
- الصاع من الأرز يزن: 2,520 كيلو جرام تقريبًا.
- الصاع من العدس يزن: 2,185 كيلو جرام تقريبًا.
- – الصاع من الفول يزن: 2,250 كيلو جرام تقريبًا.
أي في المتوسط من أغلب الأقوات حوالي 2,50 كيلو جرام.
وتؤدى زكاة الفطر عينًا من الأصناف المذكورة في الحديث السابق أو من أغلب قوت الناس في البلد التي يقيم فيها المزكي، فعلى سبيل المثال إذا كان أغلب قوت الناس هو الأرز، ففي هذه الحالة يكال الصاع من الأرز ويوزن فلو فرض أنه يساوى 2,5 كيلو ففي هذه الحالة يقوم المسلم بإخراج 2,5 كيلو من الأرز عن كل فرد، وإذا فرض أنه ليس عنده أرز، يستطيع أن يشتريه بماله النقدي ثم يخرجه حسب القيمة، ولقد سبق أن أوضحنا أن بعض الفقهاء(الأحناف) قد أجاز أن تؤدى نقدًا إذا كان ذلك في مصلحة الفقراء والمساكين، ففي هذه الحالة تقوم قيمة الصاع من أغلب قوت الناس وتخرج الزكاة بما يعادل القيمة نقدًا.
على من تجب زكاة الفطر؟
تجب زكاة الفطر على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم مثل الزوجة والأولاد والخادم وكذلك الوالدين، وهي واجبة عن كل فرد غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان، وعلى ذلك من توفى خلال رمضان قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فليس عليه زكاة الفطر وكذلك من ولد له مولود في آخر يوم من رمضان فعليه أن يؤدى عنه زكاة الفطر.
شروط وميقات إخراج زكاة الفطر
من شروط إخراج زكاة الفطر ما يلي:
أن يكون المزكي مسلمًا لأنها مرتبطة بالصوم وهي عبادة مالية، ومن ثم ليس على الكافر صدقة الفطر، ويرى ابن حزم: أنها لا تقبل إلاّ بعد فجر العيد وقبل الصلاة، وهناك من الفقهاء من يرى أنه يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، والرأي الأرجح هو قول الشافعي بحيث أنه إذا دفعت خلال شهر رمضان يستطيع الفقير والمسكين أن يشترى بها حاجاته الأصلية ومنها ما يحتاجه يوم العيد من مأكل ومشرب وملبس وأن يدخل السرور على أولاده حتى يتمكنوا من أن يفرحوا بالعيد مثل بقية الأولاد ويجوز إعطائها للجمعيات الخيرية الإسلامية لتتولى هي بما لديها من معلومات عن الفقراء والمساكين أن تدفعها نيابة عن المزكي.
ولقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجونها في النصف الأخير من شهر رمضان، وكان بعضهم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي لا تسقط بالتأخير بل تصبح دينًا في الذمة، وإذا مات يجب على ورثته دفعها من الميراث قبل توزيعه عليهم.
إلى من تعطى زكاة الفطر؟
يرى الفقهاء أن مصارف زكاة الفطر هي نفس مصارف زكاة المال، والتي حددها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله عز وجل: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” (التوبة: 60).
وتأسيسًا على ذلك يكون من بين مستحقي زكاة الفطر: الفقراء والمساكين الذين هم دون حد الكفاف والكفاية، وكذلك يجوز إخراجها لفئة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام حديثًا أو يُُرجى دخولهم وكذلك للمساهمة في تحرير العبيد وفك الأسرى المعتقلين أو إنفاقها على أسرهم كما يجوز إرسالها عند الحاجة الشديدة إلى المجاهدين المسلمين وإلى الأطفال والأرامل وما في حكمهم كما في البوسنة والهرسك وكشمير وفلسطين، والأولى والأفضل أن تنفق في المكان الذي يقيم فيه المزكي، ولكن قد أجاز فريق من الفقهاء نقلها إلى مكان آخر إذا لم يوجد فقير أو مسكين أو مستحق للزكاة في ذلك المكان أو لصلة رحم من مستحقي الزكاة.
ومما يلاحظ في هذا المقام أن الفقير الذي عنده قوت ليلة العيد ويومه هو ومن يعول يقوم بإخراج زكاة الفطر، كما أنه يأخذها، وبذلك يظهر معنى التكافل بين الأغنياء والفقراء وكذلك بين الفقراء مع بعضهم أيضًا.
نموذج حساب زكاة الفطر عينًا ونقدًا
أولا – بالمكيال: صاع عن كل فرد وهو يعادل قدحان من الأرز أو القمح أو الشعير أو الذرة، أو أغلب قوت الناس.
ثانياً – الميزان: ما يعادل تقريباً 2,5 كيلو جرام من الأصناف المذكورة بعاليه أو خمسة أرطال ونصف.
ثالثاً – بالنقد: إذا لم يتمكن المزكي أن يؤدى زكاة الفطر عينًا كيلاً أو ميزانًا فيمكن تقويمها بالنقد على أساس الأسعار خلال شهر رمضان.
مثال رقمي:
إذا حسبت زكاة الفطر على أساس الأرز فرضًا، وكان متوسط سعر الكيلو جرام 4 جنيه، فإن مقدار الزكاة نقداً للفـرد 10 جنيه تقريباً (2,5 كيلو جرام × 4 جنيه)
زكاة الفطر على الجنين
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته :-
إن زوجتي حامل وفي شهرها السابع، سؤالي هو عندما أدفع فطرة العيد هل أخرج عن هذا الجنين الذي لما ير الحياة بعد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فذهب ابن حزم إلى وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه إذا أتم مائة وعشرين يوما، وجمهور الفقهاء على عدم وجوب ذلك، ورجح الشيخ القرضاوي أن ذلك مستحب لا واجب.
يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:
أما الجنين، فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب عنه.
وقال ابن حزم: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر. لما صح في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ.
واحتج ابن حزم بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والجنين يقع عليه اسم “صغير” فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه.
وروى ابن حزم عن عثمان بن عفان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.
وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.
وعن سليمان بن يسار: أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال نعم
قال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة (المحلى: 132/6).
والحق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التزكية عن الحمل، ومن التعسف أن يقال: إن كلمة “صغير” في الحديث تشمل الحمل.
كما أن ما روي عن عثمان وغيره لا يدل على أكثر من الاستحباب، ومن تطوع خيرًا فهو خير له.
وقد ذكر الشوكاني: أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه (نيل الأوطار: 181/4).
للمزيد عن زكاة الفطر فى الدول العربية وأوروبا وأميركا أضغط على الرابط بالأسفل
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.
على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.
وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط149)
إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ] رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
حكمتها
عن ابن عباس رضي الله عنه: {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون: {طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
ما ينوي بزكاته
· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط:
جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال: {فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع من تمرأوصاع من شعير} (صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد رضي الله عنه: {كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)
مـصرفها
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: {وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): “وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة”.
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
صرفها للأبناء
س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته – لا بأس.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
مكانها
إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
وقتها
السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال: {أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}. قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!
يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى “لا تصح” ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاءاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.
سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (12
إخراجها بعد الصـلاة
أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر
إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (
حساب وقتها
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)
هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟
فأجاب: إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.
مـقدارها
الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.
مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر
مـقدارها من البُر (القمح)
الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): “وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً “.
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
توزيعها
هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو “صاع” دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)
الزيادة على الصاع
أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة – لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (
مـن قوت البلد
قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)
لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
· يوجد في بعض الأحاديث: “الأقِط” والأقط هو الذي يسموه “الجميد” اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
·كذلك منصوص في بعض الأحاديث:”التمر” لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
· .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.
· فالأحسن فيما نعتقد – والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.
قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (1
من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها: {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.
حكم إخراجها من المكرونة
قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)
نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.
حكم إخراجها نقداً !!!
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} وقال أبو سعيد الخدْري رضي الله عنه:{كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية: {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.
فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.
والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .
ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.
· ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.
قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: {فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرأوصاعاً من أقِط} فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.
قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط : (375)
إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.
وهو قول الإمام مالك
قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (1
قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.
الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم
قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)
نقول لهؤلاء:]فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[.
هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟! هل الدين قال فلان وفلان؟!!
..فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاءأن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريط15)
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار
]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
·.. فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير – وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!
قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (317)
حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!
هذا يخطئ مرتين:
المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم – ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.
لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟
إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
· فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.
قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)
هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح} كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
· ..ما موقفنا أمام الله عز وجل إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
· ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
· هل لنا حجة أن نقوليا ربنا إننا رأينا أن الداهم خير؟!! أبـداً.
فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا.
ردٌ على شبهة
يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
زكاة الفطر 2013
تحديد زكاة الفطر بالدول الإسلامية كحد أدنى:
الجزائر 100 دينار .. مصر 6 جنيهات .. الإمارات 20 درهماً .. قطر 15 ريالا .. ليبيا دينارين إثنين .. الأردن دينار ونصف .. السودان 8 جنيهات .. فلسطين 13 شيكلا .. سوريا 500 ليرة.
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أن زكاة الفطر عن شهر رمضان لهذه السنة (2013) قدرت بـ 100 دينار جزائرى وهى قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت البلاد.
وأوضح بيان للوزارة أنها كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع فى جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، وذكرت الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغير و كبير غنى و فقير أن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه أو عن كل من تجب عليه كفالته.
كما حددت “دار الإفتاء المصرية”، اليوم الثلاثاء، قيمة 6 جنيهات كحد أدنى لزكاة الفطر لعام 1434 هجرية 2013 ميلادية، وحدد دار الإفتاء القيمة بعد التشاور مع مجمع البحوث الإسلامية، ومن المعروف أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح.
ودائما يتم الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد فى الوقت المناسب لذلك.
بينما حددت دار الإفتاء الليبية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بدينارين فقط، كما لفتت دار الإفتاء إلى أن الزكاة يجوز إخراجها بالقيمة نقوداً ويجوز إخراجهاً فى أى وقت من أواخر أيام رمضان، وأن أفضل وقت لإخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الخروج إلى صلاة العيد.
فيما قرر مكتب مفتى الجمهورية التونسية الإبقاء على القيمة النقدية لزكاة عيد الفطر بالنسبة لعام 1434 هجرية الموافق لـ 2013 مقارنة بالعام الماضى، وذلك نظرا لاستقرار أسعار السميد الذى هو قوت غالب أهل البلاد وفق نص بلاغ صادر عن مكتب مفتى الجمهورية التونسية وقدرت القيمة بدينار وثلاثمائة وخمسون مليما.
و أعلن صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرى، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1434هـ هو ما يعادل 15 ريالاً قطرياً من غالب الطعام الذى يتناوله الناس، كالتمر والشعير والأرز، لافتاً إلى أن مقدارها صاع واحد، أى ما يعادل 2.5 كجم.
وحث صندوق الزكاة الجمهور على ضرورة إخراج زكاة الفطر، منبهاً إلى أنها فريضة على المسلم ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، وأنه يتعين إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بوقت كافٍ حتى يمكن توزيعها على مستحقيها من الفقراء.
كما حددت دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، زكاة الفطر لهذا العام (1434هـ) بدينار ونصف عن كل شخص كحد أدنى، وتجب على المسلم عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، والافضل أن تخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد ويجوز إخراجها خلال شهر رمضان المبارك، وفق بيان صادر عن الدائرة.
وقال البيان أن متوسط سعر كيلو القمح ستون قرشاً، فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشاً كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.
و أعلن مجمع الفقه الإسلامى بالسودان قيمة زكاة الفطر للعام 1434 تبلغ 8 جنيهات وأن قيمة الفدية 6 جنيهات عن كل يوم وقال المجمع فى بيان له أن الأصل فى زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد، وهو القمح وفى بعض الولايات الذرة، فيكفى الربع لثلاثة أشخاص ويجوز رعاية لمنفعة المساكين إخراج القيمة.
كما حدد محمد عبيد المزروعى المدير التنفيذى للشئون الإسلامية، فى الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، قيمة زكاة الفطر لهذا العام فى دولة الإمارات، قدرت بنحو 20 درهماً عن الفرد الواحد، وفقاً لما استقر علية مركز الإفتاء الرسمى منذ العام الماضى، وما ارتأته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأن أسعار المواد الغذائية ثابتة ولم تتغير خلال العام الماضى، وبناءً عليه تم تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام.
وفى سوريا حدد مفتى دمشق زكاة الفطر هذا العام بـ500 ليرة، فيما حدد مفتى حلب قيمة الزكاة بـ200 ليرة.
وفى فلسطين تم تحديد قيمة الزكاة بمقدار 13 شيكل، وفى المملكة المغربية حددت 8 دراهم.
وزكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، لما روى البخارى ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ”.
وهى مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعى الذى تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة خاصة فى شهر رمضان، شهر البر والخير والإحسان؛ لذلك اختصت زكاة الفطر عن زكاة الفرض بأنها تجب على المسلم الذى يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولديه فائض عن حوائجه الأصلية يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين، وتجب عن الطفل الذى يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
زكاة الفطر س وج
هل يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته؟
إخراج زكاة الفطر عن الأموات.
مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر.
هل يجوز للابنة دفع زكاة الفطر عن والدها ؟.
الزيادة على زكاة الفطر.
أخرج زكاة الفطر عن الجنين فتبين أنه توأم.
بينه وبين زوجته نزاع فهل يخرج عنها زكاة الفطر ؟.
تأخير زكاة الفطر عن وقتها.
هل على الفقير وأهله زكاة الفطر.
حجز اليهود أزواجهن فكيف يخرجن زكاة الفطر.
هل هناك دعاء عند إخراج زكاة الفطر.
هل لإمام المسجد جمع زكاة الفطر ، وأين تُوزع ؟.
لمن تدفع زكاة الفطر.
حكم من لم يخرج زكاة الفطر مع القدرة.
هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها.
وقت إخراج زكاة الفطر.
حكم زكاة الفطر ومقدارها.
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً.
دفع قيمة زكاة الفطر لهيئة خيرية في بداية رمضان.
مغتربون ولا يعرفون الفقراء جيدا ، فهل يخرجون زكاة الفطر في بلد آخر.
حكم شراء طعام زكاة الفطر قبل مدة.
إخراج الزكاة عن العمال.
معنى زكاة الفطر
زكاة الفطر: هي ذلك الجزء من المال الذي يعطى للفقراء والمساكين وغيرهم تطهيرًا للنفس والمال ولتقوية روابط التكافل الاجتماعي بين المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم، ويطلق عليها أحيانًا صدقة الفطر، وهي التي تجب بالفطر من رمضان وهي واجبة على كل فرد مسلم سواءً كان عبدًا أو حرًا، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين.
وهي تطهير للإنسان من عبادة المال، وتطهير للنفس من الشح والبخل، وهي أيضًا تطهير للمال مما قد يشوبه من الخبائث، كما هي دواء للمرض، مصداقـــًا لقول رسول اللــه صلى الله عليه وسلم: “داووا مرضــــاكم بالصدقـــة” وقال: “ما نقص مال من صدقة” (متفق عليه)
مشروعية وحكمة زكاة الفطر
لقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة وهي واجبة عند غالبية الفقهاء وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة.
ودليل وجوبها من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ” وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ 24 لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” (المعارج: 24 – 25)، وقوله عز وجل: “وفي أموالهم حق للسائل والمحروم” (الذاريات: 19).
ولقد ورد بشأنها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” (رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني)، كما ورد عنه كذلك: “أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم” (متفق عليه).
يُستنبط من الأحاديث السابقة أنَّ زكاة الفطر واجبة عند غالبية الفقهاء والحكمة منها أنها تطهر الصائم من الكلام الذي لا فائدة منه وكذلك من القول البذيء الفاحش، كما أنها تساهم في إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد.
الأصناف الواجب إخراجها كزكاة الفطر
اختلف الفقهاء في الأصناف الواجب إخراجها كزكاة فطر:
- يقول الحنابلة: الواجب منها خمسة أصناف: التمر والزبيب والبر والشعير والأقط، وعن الإمام أحمد أنه قال كذلك يجزئ كل حب وتمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة.
- يقول الشافعية والمالكية: يخرج أي قوت كان على أن يكون غالب قوت البلد أو غالب قوت المزكي.
- يقول الحنفية: يجوز إخراج القيمة وهو الأفضل
ولقد تعرض ابن القيم لاختلاف الفقهاء السابقين وخلص إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط. وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذا المقصود سدّ خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم” (يرجع في ذلك إلى الإعلام لابن القيم (23 / 3 )
حكم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة بدلاً من الزكاة العينية على النحو التالي:
- قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إخراج القيمة بل الواجب إخراج العين التي وجبت في المال، ولو جوز أحمد القيمة في بعض المواقع.
- قال أبو حنيفة: هو في الاختيار في إخراج العين الواجبة عليه أو قيمتها.
- وقال ابن تيمية: إن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.
- ويقول ابن القيم: الزكاة تابعة لمصلحة المعطي صاحب المال ومصلحة الفقير ونفعه، ولا نكلف أحدهما فوق طاقته حتى لا تنتفي السهولة واليسر عن الشريعة وينتهي بالقول إلى أن تقع الزكاة في موضعها اللائق وتنفق في نفع وسد حاجة المستحقين.
أدلة رأى الحنفية في إخراج القيمة في زكاة الفطر
ورد عن بعض فقهاء الأحناف أن المعتبر هو الأكثر منفعة للفقير.
- فقد ورد في المبسوط: أن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة.
- يقول أبو جعفر: “أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشترى به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة كانت بها فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل.
- وورد في حاشية ابن عابدين: “ودفع القيمة أي الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب، والعلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج إلى غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوها.
- ويقول أبو يوسف: “إعطاء الدقيق أولى من الحنطة لأنه أعجل بالمنفعة، والقيمة والدراهم أحب إلىَّ من الدقيق، وكل ما عجلت منفعته في هذه البلاد فهو أحب إلىَّ. “والفتوى على أنَّ دفع القيمة أفضل لأنه أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعًا له”
- وخلاصة القول من آراء الأحناف هو إتباع ما هو أنفع لحاجة الفقير، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ولمزيد من التفصيل يرجع إلى كتاب: (فطرة رمضان وجواز إخراج القيمة للأستاذ: مصطفى فوزي غزال، من مطبوعات دار السلام للطباعة النشر.
- ولقد أيدَّ رأي الأحناف العديد من الفقهاء المعاصرين مثل الشيخ شلتوت والغزالي والقرضاوي وغيرهم.
حساب مقدار زكاة الفطر
يقول الفقهاء إنَّ مقدار زكاة الفطر عن الفرد الواحد صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، فقد قال أبو سعيد الخدري: “كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، وحر ومملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا فكلم النــاس على المنبر، فكـــان فيما كلــم الناس به أنه قــــال: “إني أرى أن مُدينِ من سمراء الشام (القمح)تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت”. (رواه الجماعة).
قياس زكاة الفطر بالمكاييل والموازين المعاصرة
قام بعض الفقهاء والعلماء وأهل الخبرة بقياس مقدار زكاة الفطر بالمكاييل والموازين المعاصرة وخلصوا إلى الآتي:
- الصاع/ يساوي أربعة أحفن من أحفن الرجل المعتدل.
- الصاع/ يساوي قدحان بالكيل المصري.
- الصاع/ يساوي سدس كيلة.
وإذا وزن الصاع بالموازين المعاصرة فإنه يختلف حسب الشيء الموزون على سبيل المثال يساوى ما يلي:
- الصاع من القمح يزن: 2,176 كيلو جرام تقريبًا.
- الصاع من الأرز يزن: 2,520 كيلو جرام تقريبًا.
- الصاع من العدس يزن: 2,185 كيلو جرام تقريبًا.
- – الصاع من الفول يزن: 2,250 كيلو جرام تقريبًا.
أي في المتوسط من أغلب الأقوات حوالي 2,50 كيلو جرام.
وتؤدى زكاة الفطر عينًا من الأصناف المذكورة في الحديث السابق أو من أغلب قوت الناس في البلد التي يقيم فيها المزكي، فعلى سبيل المثال إذا كان أغلب قوت الناس هو الأرز، ففي هذه الحالة يكال الصاع من الأرز ويوزن فلو فرض أنه يساوى 2,5 كيلو ففي هذه الحالة يقوم المسلم بإخراج 2,5 كيلو من الأرز عن كل فرد، وإذا فرض أنه ليس عنده أرز، يستطيع أن يشتريه بماله النقدي ثم يخرجه حسب القيمة، ولقد سبق أن أوضحنا أن بعض الفقهاء(الأحناف) قد أجاز أن تؤدى نقدًا إذا كان ذلك في مصلحة الفقراء والمساكين، ففي هذه الحالة تقوم قيمة الصاع من أغلب قوت الناس وتخرج الزكاة بما يعادل القيمة نقدًا.
على من تجب زكاة الفطر؟
تجب زكاة الفطر على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم مثل الزوجة والأولاد والخادم وكذلك الوالدين، وهي واجبة عن كل فرد غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان، وعلى ذلك من توفى خلال رمضان قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فليس عليه زكاة الفطر وكذلك من ولد له مولود في آخر يوم من رمضان فعليه أن يؤدى عنه زكاة الفطر.
شروط وميقات إخراج زكاة الفطر
من شروط إخراج زكاة الفطر ما يلي:
أن يكون المزكي مسلمًا لأنها مرتبطة بالصوم وهي عبادة مالية، ومن ثم ليس على الكافر صدقة الفطر، ويرى ابن حزم: أنها لا تقبل إلاّ بعد فجر العيد وقبل الصلاة، وهناك من الفقهاء من يرى أنه يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، والرأي الأرجح هو قول الشافعي بحيث أنه إذا دفعت خلال شهر رمضان يستطيع الفقير والمسكين أن يشترى بها حاجاته الأصلية ومنها ما يحتاجه يوم العيد من مأكل ومشرب وملبس وأن يدخل السرور على أولاده حتى يتمكنوا من أن يفرحوا بالعيد مثل بقية الأولاد ويجوز إعطائها للجمعيات الخيرية الإسلامية لتتولى هي بما لديها من معلومات عن الفقراء والمساكين أن تدفعها نيابة عن المزكي.
ولقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجونها في النصف الأخير من شهر رمضان، وكان بعضهم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي لا تسقط بالتأخير بل تصبح دينًا في الذمة، وإذا مات يجب على ورثته دفعها من الميراث قبل توزيعه عليهم.
إلى من تعطى زكاة الفطر؟
يرى الفقهاء أن مصارف زكاة الفطر هي نفس مصارف زكاة المال، والتي حددها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله عز وجل: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” (التوبة: 60).
وتأسيسًا على ذلك يكون من بين مستحقي زكاة الفطر: الفقراء والمساكين الذين هم دون حد الكفاف والكفاية، وكذلك يجوز إخراجها لفئة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام حديثًا أو يُُرجى دخولهم وكذلك للمساهمة في تحرير العبيد وفك الأسرى المعتقلين أو إنفاقها على أسرهم كما يجوز إرسالها عند الحاجة الشديدة إلى المجاهدين المسلمين وإلى الأطفال والأرامل وما في حكمهم كما في البوسنة والهرسك وكشمير وفلسطين، والأولى والأفضل أن تنفق في المكان الذي يقيم فيه المزكي، ولكن قد أجاز فريق من الفقهاء نقلها إلى مكان آخر إذا لم يوجد فقير أو مسكين أو مستحق للزكاة في ذلك المكان أو لصلة رحم من مستحقي الزكاة.
ومما يلاحظ في هذا المقام أن الفقير الذي عنده قوت ليلة العيد ويومه هو ومن يعول يقوم بإخراج زكاة الفطر، كما أنه يأخذها، وبذلك يظهر معنى التكافل بين الأغنياء والفقراء وكذلك بين الفقراء مع بعضهم أيضًا.
نموذج حساب زكاة الفطر عينًا ونقدًا
أولا – بالمكيال: صاع عن كل فرد وهو يعادل قدحان من الأرز أو القمح أو الشعير أو الذرة، أو أغلب قوت الناس.
ثانياً – الميزان: ما يعادل تقريباً 2,5 كيلو جرام من الأصناف المذكورة بعاليه أو خمسة أرطال ونصف.
ثالثاً – بالنقد: إذا لم يتمكن المزكي أن يؤدى زكاة الفطر عينًا كيلاً أو ميزانًا فيمكن تقويمها بالنقد على أساس الأسعار خلال شهر رمضان.
مثال رقمي:
إذا حسبت زكاة الفطر على أساس الأرز فرضًا، وكان متوسط سعر الكيلو جرام 4 جنيه، فإن مقدار الزكاة نقداً للفـرد 10 جنيه تقريباً (2,5 كيلو جرام × 4 جنيه)
زكاة الفطر على الجنين
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته :-
إن زوجتي حامل وفي شهرها السابع، سؤالي هو عندما أدفع فطرة العيد هل أخرج عن هذا الجنين الذي لما ير الحياة بعد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فذهب ابن حزم إلى وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه إذا أتم مائة وعشرين يوما، وجمهور الفقهاء على عدم وجوب ذلك، ورجح الشيخ القرضاوي أن ذلك مستحب لا واجب.
يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:
أما الجنين، فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب عنه.
وقال ابن حزم: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر. لما صح في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ.
واحتج ابن حزم بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والجنين يقع عليه اسم “صغير” فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه.
وروى ابن حزم عن عثمان بن عفان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.
وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.
وعن سليمان بن يسار: أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال نعم
قال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة (المحلى: 132/6).
والحق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التزكية عن الحمل، ومن التعسف أن يقال: إن كلمة “صغير” في الحديث تشمل الحمل.
كما أن ما روي عن عثمان وغيره لا يدل على أكثر من الاستحباب، ومن تطوع خيرًا فهو خير له.
وقد ذكر الشوكاني: أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه (نيل الأوطار: 181/4).
للمزيد عن زكاة الفطر فى الدول العربية وأوروبا وأميركا أضغط على الرابط بالأسفل
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.
على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.
وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط149)
إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ] رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
حكمتها
عن ابن عباس رضي الله عنه: {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون: {طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
ما ينوي بزكاته
· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط:
جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال: {فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع من تمرأوصاع من شعير} (صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد رضي الله عنه: {كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)
مـصرفها
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: {وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): “وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة”.
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
صرفها للأبناء
س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته – لا بأس.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
مكانها
إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
وقتها
السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال: {أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}. قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!
يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى “لا تصح” ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاءاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.
سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (12
إخراجها بعد الصـلاة
أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر
إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (
حساب وقتها
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)
هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟
فأجاب: إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.
مـقدارها
الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.
مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر
مـقدارها من البُر (القمح)
الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): “وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً “.
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
توزيعها
هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو “صاع” دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)
الزيادة على الصاع
أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة – لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (
مـن قوت البلد
قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)
لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
· يوجد في بعض الأحاديث: “الأقِط” والأقط هو الذي يسموه “الجميد” اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
·كذلك منصوص في بعض الأحاديث:”التمر” لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
· .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.
· فالأحسن فيما نعتقد – والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.
قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (1
من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها: {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.
حكم إخراجها من المكرونة
قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)
نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.
حكم إخراجها نقداً !!!
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} وقال أبو سعيد الخدْري رضي الله عنه:{كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية: {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.
فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.
والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .
ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.
· ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.
قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: {فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرأوصاعاً من أقِط} فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.
قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط : (375)
إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.
وهو قول الإمام مالك
قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (1
قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.
الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم
قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)
نقول لهؤلاء:]فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[.
هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟! هل الدين قال فلان وفلان؟!!
..فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاءأن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريط15)
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار
]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
·.. فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير – وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!
قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (317)
حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!
هذا يخطئ مرتين:
المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم – ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.
لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟
إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
· فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.
قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)
هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح} كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
· ..ما موقفنا أمام الله عز وجل إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
· ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
· هل لنا حجة أن نقوليا ربنا إننا رأينا أن الداهم خير؟!! أبـداً.
فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا.
ردٌ على شبهة
يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)