المختصرُ المفيد لأحكامِ العيد
الحمدُ لله ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله ، وعلى صحبِهِ ومَنْ والاهُ ... أمَّا بعد :
فهذا بحثٌ مختصرٌ في أحكامِ العيد ، لخَّصتُهُ من كتبِ أهلِ العلم ، أسألُ الله أنْ ينفعَ به .
العيدُ لغة : كلُّ يومٍ فيه جمع ، واشتقاقُهُ من عادَ يعودُ ، كأنَّهم عادوا إليه ، وقيل : اشتقاقُهُ من العادةِ ؛ لأنَّهم اعتادوه ، والجمعُ أعياد .
واصطلاحاً : اسمٌ لما يعودُ من الاجتماعِ العام على وجهٍ معتادٍ عائد : إما بعودِ السَّنة ، أو بعودِ الشهر ، أو بعودِ الأسبوع .
والعيدُ مظهرٌ ديني ، قال الله جلَّ وعلا : { لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ } .
ولذلك نجدُ جميعَ المسلمين – على اختلافِ بلدانهم وألوانهم وألسنتهم – يفرحون بقدومِ العيدِ فرحاً عظيماً ، وهم يعلمونَ أنَّ العيدَ المشروعَ ليس وليدَ اليوم ، وإنَّما لهُ قرونٌ عديدةٌ مضت ، ولكن مع هذا لم يصبهم الفتورُ والملل ، بل إنَّهم يقدِّمونَ أغلى ما عندهم من ملبسٍ ومأكلٍ ومشرب ، ولا ينتظرون من أحدٍ جزاءً ولا شكوراً ، وإنما هي فرحةٌ جعلها الله في قلوبهم ، روى أحمدُ في مسندِهِ بسندٍ صحيحٍ من حديثِ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الْمَدِينَةَ ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ " .
فالمسلمُ ينبغي عليه أن يتأسى بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حِلِّه وترحالِه ، وفرحِهِ وأحزانِه ، أمرنا ربُّنا تبارك وتعالى بذلك ، فقال : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } .
من أعمال هذا اليوم :
أولاً : يُستحبُ الاغتسالُ في هذا اليوم ؛ لمرسلِ سعيدِ بنِ المسيَّب قال : " سنةُ الفطرِ ثلاث : المشيُ إلى المصلى ، والأكلُ قبلَ الخروج ، والاغتسال " رواهُ الفريابي بسندٍ حسن ، مع أثرِ ابنِ عمرَ في الموطأ بإسنادٍ جيد : " أنَّهُ رضي اللهُ عنهُ كانَ يغتسلُ يومَ الفطرِ قبلَ أنْ يغدو إلى المصلى " .
ثانياً : يبدأُ بالتكبيرِ بعدَ غروبِ الشَّمسِ آخرَ يومٍ من رمضان ؛ لقولهِ تعالى : { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ، وينتهي بتكبيرِ الإمامِ لصلاةِ العيد ؛ وهذا في عيدِ الفطر ، وأمَّا عيدُ الأضحى فيبدأُ بالتكبيرِ من فجرِ يومِ عرفةَ إلى غروبِ الشَّمسِ في آخرِ يومٍ من أيامِ التشريق ؛ لحديث عقبة بن عامر رضي اللهُ عنهُ في مسند أحمد وسنن أبي داود – وهو صحيح - مرفوعاً : " يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " ، وثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي اللهُ عنهُ : " أنَّهُ كانَ يكبِّرُ بعدَ صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخرِ أيامِ التشريق ، ويكبِّرُ بعدَ العصر " .
ويُستحبُ رفعُ الصوتِ بالتكبيرِ بلا خلاف ، وبهِ قال النووي في المجموع ( 5 / 45 ) .
وأمَّا صيغةُ التكبير ؛ فلم يصحْ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيء ، وإنَّما ثبت في مصنفِ ابن أبي شيبة عنِ ابنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ أنَّهُ كانَ يقولُ : " اللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، لا إلهَ إلاَّ الله ، واللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، وللهِ الحمد " ، وثبت في مصنفِ ابنِ أبي شيبة عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما كانَ يقولُ : اللهُ أكبرُ كبيراً ، اللهُ أكبرُ كبيراً ، اللهُ أكبرُ وأجلْ ، اللهُ أكبرُ وللهِ الحمد " وكذلك ثبت عن سلمان رضي اللهُ عنهُ ، والأَوْلى الاقتصارُ على ما جاءَ عنهم .
ثالثاً : يتجملُ بلبسِ أحسنِ ما عندَهُ ؛ لحديثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما قَالَ : " أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ " متفقٌ عليه .
رابعاً : ينبغي في عيدِ الفطرِ أنْ يأكلَ تمراتٍ قبلَ الخروجِ إلى المصلَّى ؛ لحديثِ أنسٍ رضي اللهُ عنهُ في البخاري قال : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ " ، وأمَّا عيدُ الأضحى فهديُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ كانَ لا يأكلُ حتى يرجعَ من المصلَّى ، ففي مسندِ أحمدَ من حديثِ بريدةَ رضي اللهُ عنهُ قالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَذْبَحَ " والحديثُ حسنٌ بشواهده .
خامساً : الخروجُ إلى المصلَّى ، ولا يُصلَّى في المسجد إلا لعُذر ، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنهُ قَالَ :" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ".
تنبيه : فإنْ كانَ بمكةَ ، فالصلاةُ في المسجدِ الحرامِ أفضل ، بلا خلاف . قاله النووي في المجموع ( 5 / 524 ) .
سادساً : يُستحبُ إذا خرجَ لصلاةِ العيدِ من طريقٍ ؛ أنْ يرجعَ من طريقٍ أخرى ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ " رواهُ البخاري .
سابعاً : لا صلاةَ قبلَ صلاةِ العيد ولا بعدَها ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما في البخاري " أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا " .
ثامناً : يَستفتحُ الإمامُ الصلاةَ من غيرِ أذانٍ ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا غيرها ، ففي الصحيحين من حديث ابنِ عَبَّاسٍ وجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنصَارِيِّ رضي اللهُ عنهما قالا : " لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأضْحَى " ، وفي روايةٍ لمسلم عن جابرِ رضي اللهُ عنهُ : " أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ ، وَلا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلا إِقَامَةَ ، وَلا نِدَاءَ ، وَلا شَيْءَ لا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ " ، وفي مسلم من حديثِ جابرِ بنِ سَمُرةَ رضي اللهُ عنهُ قال : " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ".
تاسعاً : صلاةُ العيد ، وتشتملُ على أمور :
1 - حكمُها : هي صلاةٌ واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ مستطيعٍ ذكراً أو أنثى في محلِّ إقامتِه ، والدليلُ على ذلك ؛ ماجاءَ في الصحيحين واللفظُ لمسلمٍ من حديثِ أمِّ عطيِّة رضي الله عنها قالت : " أمرنا – تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ " .
2 – وقتُها : تُصلى بعدَ ارتفاعِ الشَّمسِ وزوالِ وقتِ الكراهةِ ابتداءً ، وينتهي وقتُها قبلَ أنْ يقومَ قائمُ الظهيرة ، والدليلُ على ذلك ما ثبتَ في سننِ أبي داود وابنِ ماجه من طريق يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيِّ قَالَ : " خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإمَامِ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ " .
3 – كيفيتُها : هي ركعتان ؛ لحديثِ ابنِ عباس رضي اللهُ عنهما في الصحيحين قال : " أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ " ، وفي الصحيحين – أيضاً - من حديثِ البراء رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " خَرَجَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " ، وثبتَ في مسندِ أحمدَ من حديثِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاةُ الأضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
ويستفتحُ صلاتَهُ بتكبيرةِ الإحرامِ ثم يكبِّرُ سبعَ تكبيراتٍ في الركعةِ الأولى ، وخمسَ تكبيراتٍ في الركعةِ الثانية ، من غيرِ تكبيرةِ الانتقال ؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها في مسندِ أحمدَ وسننِ أبي داودَ وابنِ ماجه : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأضْحَى ، فِي الأولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا " والحديثُ حسنٌ بشواهدِه .
والأَوْلى ألا يرفعَ يديهِ أثناءَ التكبيراتِ ( السبعِ و الخمسِ ) ؛ لأنَّهُ لم يثبتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك ، وإنَّما جاءَ عن بعضِ الصحابة ، ولم يُحفظْ عنهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكرٌ معين بين التكبيرات ، وإنْ شكَّ في عددِ التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل ، وإنْ أدركَ المأمومُ الإمامَ بعدما شرعَ في القراءة ، لم يأتِ بالتكبيرات الزوائد ، أو أدركهُ راكعاً ؛ فإنَّهُ يكبِّرُ تكبيرةَ الإحرام ، ثمَّ يركع ، ولا يشتغلْ بقضاءِ التكبيرات .
ويقرأُ في الركعتين بفاتحةِ الكتاب ؛ لقولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " متفقٌ عليه من حديثِ عبادةَ بنِ الصامت رضي اللهُ عنهُ .
ويقرأُ جهراً في الركعتين بعد الفاتحةِ بما تيسر ، ويُستحبُّ أن يقرأَ فيهما بسورة : { ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ } وسورةِ :{ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } ؛ لقولِ أبي واقدٍ الليثي رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي اللهُ عنهُ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِي يَوْمِ الْعِيدِ ، فَقُلْتُ : بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، وَ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ " رواهُ مسلم ، أو يقرأَ فيهما بسورة : {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى } وسورةِ :{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } ، ففي صحيحِ مسلمٍ من حديثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ، قَالَ : " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاتَيْنِ " . ويُتِمُّ صلاتَهُ كسائرِ الصلوات .
وإذا لم يعلموا بالعيدِ إلا بعدَ الزوال ، خرجوا لصلاةِ العيدِ من الغد ؛ فقد ثبتَ في مسندِ أحمدَ والسننِ إلا الترمذي من طريقِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلالَ بِالأمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاهُمْ " .
عاشراً : ويُسنُّ إلقاءُ الخطبةِ بعدَ الفراغِ من الصلاة ، وهي خطبةٌ واحدة ، تُستفتح بالحمد والثناء على الله كسائر الخطب ، ولم يكن هناك منبرٌ يَرقى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه ، وإنَّما كانَ يخطبُهم قائماً على الأرض ؛لظاهرِ الأدلة ، كحديثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ " متفقٌ عليه.
وليحرصْ الخطيب – بعد ذلك - على وعظِ النساء وتذكيرهن ، ففي الصحيحين من حديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أنَّهُ قِيلَ لَهُ : "أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ " ، قَالَ : "نَعَمْ ، وَلَوْلا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ ، حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلالٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلالٌ إِلَى بَيْتِهِ " .
إحدى عشر : يُستحبُّ أن يضحِّي في عيد الأضحى بعد الصلاة ؛ لحديثِ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَوْمَ النَّحْرِ : " فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ " متفقٌ عليه .
الثاني عشر : إذا اجتمعَ العيدُ والجمعة ، فمن صلَّى العيد ، سقطَ عنهُ وجوبُ الجمعة ، ويصلِّي مكانها صلاةَ الظهرِ وُحْدَاناً ، فقد ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ : " قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ " ، وروى أبوداود بسندٍ صحيحٍ من طريق عطاء بن أبي رباح : " صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَصَابَ السُّنَّةَ " .
تنبيه : وليس معناهُ أنَّ ابنَ الزبير لم يصلِّ ظهراً في بيتِه . قالَهُ شيخُنا مقبلٌ الوادعي في ( الجامع الصحيح ) ( 2 / 215 ) .
الثالث عشر : لا يجوزُ صيامُ يومي العيدين وأيامِ التشريق ، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي اللهُ عنهُ قال : " نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ النَّحْرِ " ، وروى مسلمٌ من حديثِ ابنِ عمر وعائشةَ رضي اللهُ عنهما قالا : " لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ " .
الرابع عشر : تُشرعُ التهنئةُ في العيد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ العِيدِ ، يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ : ( تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ ، وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك ) وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ الأئِمَّةُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . لَكِنْ قَالَ أَحْمَد : أَنَا لا أَبْتَدِئُ أَحَدًا ، فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته ؛ وَذَلِكَ لأنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا الابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا ، وَلا هُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ " انظر مجموع الفتاوى ( 24 / 253 ) .
الخامس عشر : للرجلِ أن يوسِّعَ على أهلِ بيتِهِ في هذا اليومِ بالأكلِ والشربِ وبشيء من اللهوِ المباح ، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأنصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الأنصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، قَالَتْ : " وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " يَا أَبَا بَكْرٍ!! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا " متفقٌ عليه .
وختاماً : ينبغي الحذرُ من ارتكابِ البدعِ والمعاصي :كإحياءِ ليلةِ العيد ، وتخصيصِ زيارةِ القبور ، وتركِ صلاةِ الجماعة ، واختلاطِ الرجالِ بالنساء ، وخروجِ المرأةِ متعطرةٍ متبرِّجة .
فهذا بحثٌ مختصرٌ في أحكامِ العيد ، لخَّصتُهُ من كتبِ أهلِ العلم ، أسألُ الله أنْ ينفعَ به .
العيدُ لغة : كلُّ يومٍ فيه جمع ، واشتقاقُهُ من عادَ يعودُ ، كأنَّهم عادوا إليه ، وقيل : اشتقاقُهُ من العادةِ ؛ لأنَّهم اعتادوه ، والجمعُ أعياد .
واصطلاحاً : اسمٌ لما يعودُ من الاجتماعِ العام على وجهٍ معتادٍ عائد : إما بعودِ السَّنة ، أو بعودِ الشهر ، أو بعودِ الأسبوع .
والعيدُ مظهرٌ ديني ، قال الله جلَّ وعلا : { لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ } .
ولذلك نجدُ جميعَ المسلمين – على اختلافِ بلدانهم وألوانهم وألسنتهم – يفرحون بقدومِ العيدِ فرحاً عظيماً ، وهم يعلمونَ أنَّ العيدَ المشروعَ ليس وليدَ اليوم ، وإنَّما لهُ قرونٌ عديدةٌ مضت ، ولكن مع هذا لم يصبهم الفتورُ والملل ، بل إنَّهم يقدِّمونَ أغلى ما عندهم من ملبسٍ ومأكلٍ ومشرب ، ولا ينتظرون من أحدٍ جزاءً ولا شكوراً ، وإنما هي فرحةٌ جعلها الله في قلوبهم ، روى أحمدُ في مسندِهِ بسندٍ صحيحٍ من حديثِ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الْمَدِينَةَ ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ " .
فالمسلمُ ينبغي عليه أن يتأسى بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حِلِّه وترحالِه ، وفرحِهِ وأحزانِه ، أمرنا ربُّنا تبارك وتعالى بذلك ، فقال : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } .
من أعمال هذا اليوم :
أولاً : يُستحبُ الاغتسالُ في هذا اليوم ؛ لمرسلِ سعيدِ بنِ المسيَّب قال : " سنةُ الفطرِ ثلاث : المشيُ إلى المصلى ، والأكلُ قبلَ الخروج ، والاغتسال " رواهُ الفريابي بسندٍ حسن ، مع أثرِ ابنِ عمرَ في الموطأ بإسنادٍ جيد : " أنَّهُ رضي اللهُ عنهُ كانَ يغتسلُ يومَ الفطرِ قبلَ أنْ يغدو إلى المصلى " .
ثانياً : يبدأُ بالتكبيرِ بعدَ غروبِ الشَّمسِ آخرَ يومٍ من رمضان ؛ لقولهِ تعالى : { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ، وينتهي بتكبيرِ الإمامِ لصلاةِ العيد ؛ وهذا في عيدِ الفطر ، وأمَّا عيدُ الأضحى فيبدأُ بالتكبيرِ من فجرِ يومِ عرفةَ إلى غروبِ الشَّمسِ في آخرِ يومٍ من أيامِ التشريق ؛ لحديث عقبة بن عامر رضي اللهُ عنهُ في مسند أحمد وسنن أبي داود – وهو صحيح - مرفوعاً : " يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " ، وثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي اللهُ عنهُ : " أنَّهُ كانَ يكبِّرُ بعدَ صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخرِ أيامِ التشريق ، ويكبِّرُ بعدَ العصر " .
ويُستحبُ رفعُ الصوتِ بالتكبيرِ بلا خلاف ، وبهِ قال النووي في المجموع ( 5 / 45 ) .
وأمَّا صيغةُ التكبير ؛ فلم يصحْ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيء ، وإنَّما ثبت في مصنفِ ابن أبي شيبة عنِ ابنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ أنَّهُ كانَ يقولُ : " اللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، لا إلهَ إلاَّ الله ، واللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، وللهِ الحمد " ، وثبت في مصنفِ ابنِ أبي شيبة عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما كانَ يقولُ : اللهُ أكبرُ كبيراً ، اللهُ أكبرُ كبيراً ، اللهُ أكبرُ وأجلْ ، اللهُ أكبرُ وللهِ الحمد " وكذلك ثبت عن سلمان رضي اللهُ عنهُ ، والأَوْلى الاقتصارُ على ما جاءَ عنهم .
ثالثاً : يتجملُ بلبسِ أحسنِ ما عندَهُ ؛ لحديثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما قَالَ : " أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ " متفقٌ عليه .
رابعاً : ينبغي في عيدِ الفطرِ أنْ يأكلَ تمراتٍ قبلَ الخروجِ إلى المصلَّى ؛ لحديثِ أنسٍ رضي اللهُ عنهُ في البخاري قال : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ " ، وأمَّا عيدُ الأضحى فهديُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ كانَ لا يأكلُ حتى يرجعَ من المصلَّى ، ففي مسندِ أحمدَ من حديثِ بريدةَ رضي اللهُ عنهُ قالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَذْبَحَ " والحديثُ حسنٌ بشواهده .
خامساً : الخروجُ إلى المصلَّى ، ولا يُصلَّى في المسجد إلا لعُذر ، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنهُ قَالَ :" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ".
تنبيه : فإنْ كانَ بمكةَ ، فالصلاةُ في المسجدِ الحرامِ أفضل ، بلا خلاف . قاله النووي في المجموع ( 5 / 524 ) .
سادساً : يُستحبُ إذا خرجَ لصلاةِ العيدِ من طريقٍ ؛ أنْ يرجعَ من طريقٍ أخرى ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ " رواهُ البخاري .
سابعاً : لا صلاةَ قبلَ صلاةِ العيد ولا بعدَها ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما في البخاري " أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا " .
ثامناً : يَستفتحُ الإمامُ الصلاةَ من غيرِ أذانٍ ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا غيرها ، ففي الصحيحين من حديث ابنِ عَبَّاسٍ وجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنصَارِيِّ رضي اللهُ عنهما قالا : " لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأضْحَى " ، وفي روايةٍ لمسلم عن جابرِ رضي اللهُ عنهُ : " أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ ، وَلا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلا إِقَامَةَ ، وَلا نِدَاءَ ، وَلا شَيْءَ لا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ " ، وفي مسلم من حديثِ جابرِ بنِ سَمُرةَ رضي اللهُ عنهُ قال : " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ".
تاسعاً : صلاةُ العيد ، وتشتملُ على أمور :
1 - حكمُها : هي صلاةٌ واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ مستطيعٍ ذكراً أو أنثى في محلِّ إقامتِه ، والدليلُ على ذلك ؛ ماجاءَ في الصحيحين واللفظُ لمسلمٍ من حديثِ أمِّ عطيِّة رضي الله عنها قالت : " أمرنا – تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ " .
2 – وقتُها : تُصلى بعدَ ارتفاعِ الشَّمسِ وزوالِ وقتِ الكراهةِ ابتداءً ، وينتهي وقتُها قبلَ أنْ يقومَ قائمُ الظهيرة ، والدليلُ على ذلك ما ثبتَ في سننِ أبي داود وابنِ ماجه من طريق يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيِّ قَالَ : " خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإمَامِ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ " .
3 – كيفيتُها : هي ركعتان ؛ لحديثِ ابنِ عباس رضي اللهُ عنهما في الصحيحين قال : " أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ " ، وفي الصحيحين – أيضاً - من حديثِ البراء رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " خَرَجَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " ، وثبتَ في مسندِ أحمدَ من حديثِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاةُ الأضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
ويستفتحُ صلاتَهُ بتكبيرةِ الإحرامِ ثم يكبِّرُ سبعَ تكبيراتٍ في الركعةِ الأولى ، وخمسَ تكبيراتٍ في الركعةِ الثانية ، من غيرِ تكبيرةِ الانتقال ؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها في مسندِ أحمدَ وسننِ أبي داودَ وابنِ ماجه : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأضْحَى ، فِي الأولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا " والحديثُ حسنٌ بشواهدِه .
والأَوْلى ألا يرفعَ يديهِ أثناءَ التكبيراتِ ( السبعِ و الخمسِ ) ؛ لأنَّهُ لم يثبتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك ، وإنَّما جاءَ عن بعضِ الصحابة ، ولم يُحفظْ عنهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكرٌ معين بين التكبيرات ، وإنْ شكَّ في عددِ التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل ، وإنْ أدركَ المأمومُ الإمامَ بعدما شرعَ في القراءة ، لم يأتِ بالتكبيرات الزوائد ، أو أدركهُ راكعاً ؛ فإنَّهُ يكبِّرُ تكبيرةَ الإحرام ، ثمَّ يركع ، ولا يشتغلْ بقضاءِ التكبيرات .
ويقرأُ في الركعتين بفاتحةِ الكتاب ؛ لقولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " متفقٌ عليه من حديثِ عبادةَ بنِ الصامت رضي اللهُ عنهُ .
ويقرأُ جهراً في الركعتين بعد الفاتحةِ بما تيسر ، ويُستحبُّ أن يقرأَ فيهما بسورة : { ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ } وسورةِ :{ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } ؛ لقولِ أبي واقدٍ الليثي رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي اللهُ عنهُ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِي يَوْمِ الْعِيدِ ، فَقُلْتُ : بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، وَ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ " رواهُ مسلم ، أو يقرأَ فيهما بسورة : {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى } وسورةِ :{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } ، ففي صحيحِ مسلمٍ من حديثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ، قَالَ : " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاتَيْنِ " . ويُتِمُّ صلاتَهُ كسائرِ الصلوات .
وإذا لم يعلموا بالعيدِ إلا بعدَ الزوال ، خرجوا لصلاةِ العيدِ من الغد ؛ فقد ثبتَ في مسندِ أحمدَ والسننِ إلا الترمذي من طريقِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلالَ بِالأمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاهُمْ " .
عاشراً : ويُسنُّ إلقاءُ الخطبةِ بعدَ الفراغِ من الصلاة ، وهي خطبةٌ واحدة ، تُستفتح بالحمد والثناء على الله كسائر الخطب ، ولم يكن هناك منبرٌ يَرقى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه ، وإنَّما كانَ يخطبُهم قائماً على الأرض ؛لظاهرِ الأدلة ، كحديثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ " متفقٌ عليه.
وليحرصْ الخطيب – بعد ذلك - على وعظِ النساء وتذكيرهن ، ففي الصحيحين من حديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أنَّهُ قِيلَ لَهُ : "أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ " ، قَالَ : "نَعَمْ ، وَلَوْلا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ ، حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلالٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلالٌ إِلَى بَيْتِهِ " .
إحدى عشر : يُستحبُّ أن يضحِّي في عيد الأضحى بعد الصلاة ؛ لحديثِ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ رضي اللهُ عنهُ قَالَ : " شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَوْمَ النَّحْرِ : " فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ " متفقٌ عليه .
الثاني عشر : إذا اجتمعَ العيدُ والجمعة ، فمن صلَّى العيد ، سقطَ عنهُ وجوبُ الجمعة ، ويصلِّي مكانها صلاةَ الظهرِ وُحْدَاناً ، فقد ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ : " قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ " ، وروى أبوداود بسندٍ صحيحٍ من طريق عطاء بن أبي رباح : " صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَصَابَ السُّنَّةَ " .
تنبيه : وليس معناهُ أنَّ ابنَ الزبير لم يصلِّ ظهراً في بيتِه . قالَهُ شيخُنا مقبلٌ الوادعي في ( الجامع الصحيح ) ( 2 / 215 ) .
الثالث عشر : لا يجوزُ صيامُ يومي العيدين وأيامِ التشريق ، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي اللهُ عنهُ قال : " نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ النَّحْرِ " ، وروى مسلمٌ من حديثِ ابنِ عمر وعائشةَ رضي اللهُ عنهما قالا : " لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ " .
الرابع عشر : تُشرعُ التهنئةُ في العيد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ العِيدِ ، يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ : ( تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ ، وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك ) وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ الأئِمَّةُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . لَكِنْ قَالَ أَحْمَد : أَنَا لا أَبْتَدِئُ أَحَدًا ، فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته ؛ وَذَلِكَ لأنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا الابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا ، وَلا هُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ " انظر مجموع الفتاوى ( 24 / 253 ) .
الخامس عشر : للرجلِ أن يوسِّعَ على أهلِ بيتِهِ في هذا اليومِ بالأكلِ والشربِ وبشيء من اللهوِ المباح ، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأنصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الأنصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، قَالَتْ : " وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " يَا أَبَا بَكْرٍ!! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا " متفقٌ عليه .
وختاماً : ينبغي الحذرُ من ارتكابِ البدعِ والمعاصي :كإحياءِ ليلةِ العيد ، وتخصيصِ زيارةِ القبور ، وتركِ صلاةِ الجماعة ، واختلاطِ الرجالِ بالنساء ، وخروجِ المرأةِ متعطرةٍ متبرِّجة .
وَآَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أبو عمَّار ياسر العدني
نزيل : حضرموت - المكلا
عدن - البريقة