• [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام.

ابو ليث

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,646
نقاط التفاعل
10,287
النقاط
356
محل الإقامة
الجزائر
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
[FONT=Traditional Arabic,serif]أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام[FONT=Traditional Arabic,serif]
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3111 )
س5: بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة، فهل يجوز لهن ذلك؟
ج5: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وبنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك، إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة فهي
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif][FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/356)
[FONT=Traditional Arabic,serif]محسنة فيما فعلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/357)
[FONT=Traditional Arabic,serif]السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8630 )
س3: رجل عقد النكاح بامرأة، ودفع لها بعض النقود، وتوفيت هذه المرأة وهو لم يدخل بها، هل يكون هذا الرجل محرما لأم المتوفاة أم أنه أجنبي منها؟ مثل أن تسفر عنده. أفتونا أثابكم الله.
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر من إجراء عقد النكاح الشرعي، فالمتوفاة زوجة لمن عقد عليها، يرثها، ويكون محرما لأمها وجداتها بمجرد ذلك العقد دون بناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/357)
[FONT=Traditional Arabic,serif]السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10495 )
س2: أبي تزوج امرأة أخرى خلاف والدتي، فهل أم هذه الزوجة محرم لأبناء أبي من الزوجة الثانية أم هي غير محرم، ويحرم مقابلتها والجلوس معها والخلوة؟ دمتم.
ج2: تعتبر أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية، وليس أبناؤه المذكورون محارم لأم زوجة الأب، فيجب الحجاب عليها، ولا تحل الخلوة بها، ولا السفر معهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/358)
[FONT=Traditional Arabic,serif]الفتوى رقم ( 14523 )
س: هل يجوز مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه قبل عقد القران- أي: والدة المخطوبة-؟ هل يجوز لوالدي رؤية المخطوبة كاشفة الوجه قبل عقد القران؟
ج: أولا: لا يحل لأم المرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لخاطب ابنتها، لأنها قبل العقد على ابنتها تعتبر أجنبية من الخاطب.
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/358)
[FONT=Traditional Arabic,serif]ثانيا: لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها؛ لأنه قبل عقد النكاح ليس من محارم المخطوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/359)
[FONT=Traditional Arabic,serif]السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13405 )
س3: هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي؟
ج3: لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما، ولا يحل للرجل
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/359)
[FONT=Traditional Arabic,serif]أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/360)
[FONT=Traditional Arabic,serif]السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14845 )
س2: هل يجوز للخاطب أن يدخل على عمته للسلام عليها وهي في العدة أم لا، وهل صحيح دخول الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم على من كانت في العدة؟
ج2: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها، بل يعتبر أجنبيا عنهما حتى يتم عقد النكاح، فتصير بعد العقد زوجة له، وأمها من محارمه يجوز له أن يدخل للسلام عليها في العدة وغيرها، ويجوز دخول الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يبلغوا الحلم على من كانت في عدة وفاة زوجها، أما من لم يكن كذلك فيجب عليها الاحتجاب منه؛ لقوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ } (1)
__________
(1) سورة النور الآية 31
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/360)
[FONT=Traditional Arabic,serif]ثم قال تعالى: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (1) ولمفهوم قوله تعالى: { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة النور الآية 59
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/361)
[FONT=Traditional Arabic,serif]السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16299 )
س1: رجل خطب فتاة وعقد عليها، فهل يجوز له أن يكشف على والدة المخطوبة ويصافحها أم أنها لا زالت أجنبية عليه حتى يدخل بالبنت المخطوبة فتصبح أم الزوجة محرمة عليه، ويجوز له النظر إليها والتسليم عليها؟
ج1: أم المخطوبة قبل العقد على ابنتها تعتبر امرأة أجنبية من الخاطب، لا يحل لها أن تكشف له، ولا يحل له النظر إليها ولا
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/361)
[FONT=Traditional Arabic,serif]مصافحتها، وأما بعد العقد على ابنتها فهو محرم لها، ويجوز لها أن تكشف، وله مصافحتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/362)
[FONT=Traditional Arabic,serif]الفتوى رقم ( 14633 )
س: هل يجوز لي مصافحة أم زوجتي، وهل لي مصافحة أزواج أعمام أبي؟ مع العلم أنهن كبار السن، وهل يصح أن أصافح المرأة الكبيرة، وهل يجوز المصافحة بالرأس بدلا من اليد؟ البعض يقول: لا بأس أن تعطي المرأة رأسك لكي تضع هي يدها عليه وتسلم عليك خاصة إذا كانت عجوزا كبيرة.
ج: أولا: يجوز للرجل مصافحة أم زوجته والسلام عليها؛ لأنه من محارمها. ثانيا: لا يجوز للرجل مصافحة زوجات أعمامه ولا أعمام أبيه، ولو كن كبارا في السن، لأنه ليس من محارمهن. ثالثا: يجوز للمرء أن يقبل رأس الرجل الكبير والعالم وذا الدين؛ تكريما لهم، وكذلك يقبل المرأة على رأسها إذا كان من محارمها.
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/362)
[FONT=Traditional Arabic,serif]وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/363)
[FONT=Traditional Arabic,serif]السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14767 )
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها على زوج أختي لأبي؟
ج1: لا يجوز لأمك أن تكشف وجهها لزوج أختك من أبيك؛ لأنه ليس من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/363)
[FONT=Traditional Arabic,serif]الفتوى رقم ( 16790 )
س1: تزوجت امرأة ثم طلقتها هل يجوز لي مصافحة والدتها؟
ج1: يجوز لمن تزوج امرأة ثم طلقها مصافحة أمها؛ لأنه بعقده على المرأة تحرم عليه أمها وجداتها تحريما مؤبدا، ويكن بذلك محارم له، لا يحتجبن عنه، وله مصافحتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/363)
[FONT=Traditional Arabic,serif]/200 س2: رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/363)
[FONT=Traditional Arabic,serif]وأنجبت منه بنتا، هل يجوز للرجل الأول أن يصافح البنت؟
ج2: إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها حرمت عليه بنتها من غيره، لأنها ربيبته، وصارت من محارمه، أما إن كان طلق أمها قبل أن يدخل بها فإن بناتها من غيره لا يكن محارم له، ويلزمهن الحجاب عنه، ولا يجوز له مصافحتهن؛ لقول الله -سبحانه- في بيان المحرمات في سورة النساء: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (1) والمراد بالدخول: الوطء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/364)
[FONT=Traditional Arabic,serif]السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16916 )
س3: زوجي وأمي يجتمعان كثيرا في منزل واحد، وأنا أكون موجودة ولكن والدتي تجد في ذلك حرجا، فما حكم هذا الاجتماع؟
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/364)
[FONT=Traditional Arabic,serif]ج3: لا بأس بسكنى أمك معكم في بيت زوجك؛ لأنه محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/365)
[FONT=Traditional Arabic,serif]الفتوى رقم ( 17153 )
س: أرجو إفادتنا شرعا:
1 - هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس؟
2 - هل يجوز لها مقابلته وهي ترتدي الملابس القصيرة إلى تحت الركبة بقليل؟
3 - هل يجوز لها أن تقبله كابن لها؟
4 - هل يجوز لها أن تضمه إلى صدرها؟
أفيدونا أفادكم الله ونفع المسلمين بعلمكم. آمين.
ج: أم الزوجة من محارم زوج ابنها، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك. وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها فهذا منكر لا يجوز؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج، ولما يخشى فيه من الفتنة،
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/365)
[FONT=Traditional Arabic,serif]ويجوز أن يقبلها على رأسها لعدم المحذور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(17/366
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
 
بارك الله فيك على الجمع المفصل لكل ما يخص ام الزوجة وبارك الله لك
 
بارك الله فيك على الافادة و جزاك خيرا
في ميزان حسناتك
 


أكتب ردك هنا...
العودة
Top