[/COLOR] [COLOR=Gray]
[/COLOR] [COLOR=Red]السؤال:
[/COLOR] [INDENT][COLOR=Red]أرجو أن تساعدني في التعرف على الحديث أو على رأي الشريعة الإسلامية حول الموضوع التالي :
إذا كانت المرأة متزوجة برجل، وكان ذلك الرجل متزوج من غيرها دون أن تعلم الأخيرة بأنه متزوج . لا داعي للقول بأن هذا وضع صعب وأنه استثنائي إلى حد بعيد، لكنه يبدو أنه الأفضل فيما يتعلق بالظروف. [/COLOR][/INDENT][COLOR=Red]
الجواب:
[/COLOR] [INDENT] [RIGHT][COLOR=Red][B]الحمد لله[/B][/COLOR] [/RIGHT]
[RIGHT][COLOR=Red][B]ليس رضى الزوجة شرط للتعدد ، وليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك . [/B]فتاوى إسلامية 3/204 [/COLOR][/RIGHT]
[RIGHT][COLOR=Red][B]ويجب على الزوج إذا تزوج امرأة ثانية أن يعدل بين زوجاته بقدر ما يستطيع ، فإنه إذا لم يعدل فإنه يعرض نفسه للوعيد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " [/B]رواه النسائي ( عشرة النساء/3881) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3682 . [/COLOR][/RIGHT]
[RIGHT][COLOR=Red][B]لأن الله لما أباح لنا أن نتزوج بأكثر من واحدة قال : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) [/B]النساء/3 [B]، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقتصر الإنسان على واحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل . والله الموفق .[/B][/COLOR] [/RIGHT]
[RIGHT][COLOR=Red]انظر فتاوى منار الإسلام 2/570.[/COLOR] [/RIGHT]
[/INDENT][COLOR=Gray]