التفاعل
32.1K
الجوائز
5.1K
- تاريخ التسجيل
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- آخر نشاط
- الوظيفة
- الحمد لله
- الجنس
- ذكر
1/2

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلة الشيخ
عن حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها ؟ وحكم تزويج من لا يصلي ؟
فأجاب بقوله :
إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح لأن تارك الصلاة كافر ، كما دل على ذلك الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، وأقوال الصحابة ، كما قال عبد الله بن شقيق ، " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " (2) ، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (3) .
وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام ، وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد ، وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ، ولو كان معها أولاد منه لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم .
وعلى هذا أحذر إخواني المسلمين من أن يزوجوا بناتهم ومن لهم ولاية عليهن بمن لا يصلي لعظم الخطر في ذلك ، ولا يحابوا في هذا الأمر قريباً ولا صديقاً . وأسأل الله الهداية للجميع ، والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
حرر في 9/10/1414 هـ .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلة الشيخ
عن حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها ؟ وحكم تزويج من لا يصلي ؟
فأجاب بقوله :
إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح لأن تارك الصلاة كافر ، كما دل على ذلك الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، وأقوال الصحابة ، كما قال عبد الله بن شقيق ، " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " (2) ، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (3) .
وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام ، وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد ، وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ، ولو كان معها أولاد منه لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم .
وعلى هذا أحذر إخواني المسلمين من أن يزوجوا بناتهم ومن لهم ولاية عليهن بمن لا يصلي لعظم الخطر في ذلك ، ولا يحابوا في هذا الأمر قريباً ولا صديقاً . وأسأل الله الهداية للجميع ، والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
حرر في 9/10/1414 هـ .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله