بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟
الجواب
يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سنن الترمذي النذور والأيمان (1535)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251)، مسند أحمد بن حنبل (2/69).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟
الجواب
يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سنن الترمذي النذور والأيمان (1535)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251)، مسند أحمد بن حنبل (2/69).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
آخر تعديل بواسطة المشرف: