بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سُئل فضيلة الشيخ :
ما حكم استقبال القبلة ، أو استدبارها حال قضاء الحاجة ؟
فأجاب بقوله :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان ، واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا " . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيب قبل الكعبة ، فننحرف عنها ونستغفر الله ، وحملوا ذلك على غير البنيان ، أم في البنيان : فيجوز الاستقبال والاستدبار ، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " رقيتُ يوماً على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مُستقبل الشام مُستدبر الكعبة " .
وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بكل حال ، سواء في البنيان أو غيره ، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم ، وأجابوا عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - بأجوبة منها :
أولاً : أن حديث ابن عمر يُحمل على ما قبل النهي .
ثانياً : أن النهي يرجح ، لأن النهي ناقل عن الأصل ، وهو الجواز ، والناقل عن الاصل ولي .
ثالثاً : أن حديث أبي أيوب قول ، وحديث ابن عمر فعل ، والفعل لا يمكن أن يعارض القول ، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ، ويحتمل عذراً آخر .
والقول الراجح عندي في هذه المسألة :
أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال ، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص ، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل ، وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا - والله أعلم - جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان ، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سُئل فضيلة الشيخ :
ما حكم استقبال القبلة ، أو استدبارها حال قضاء الحاجة ؟
فأجاب بقوله :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان ، واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا " . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيب قبل الكعبة ، فننحرف عنها ونستغفر الله ، وحملوا ذلك على غير البنيان ، أم في البنيان : فيجوز الاستقبال والاستدبار ، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " رقيتُ يوماً على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مُستقبل الشام مُستدبر الكعبة " .
وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بكل حال ، سواء في البنيان أو غيره ، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم ، وأجابوا عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - بأجوبة منها :
أولاً : أن حديث ابن عمر يُحمل على ما قبل النهي .
ثانياً : أن النهي يرجح ، لأن النهي ناقل عن الأصل ، وهو الجواز ، والناقل عن الاصل ولي .
ثالثاً : أن حديث أبي أيوب قول ، وحديث ابن عمر فعل ، والفعل لا يمكن أن يعارض القول ، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ، ويحتمل عذراً آخر .
والقول الراجح عندي في هذه المسألة :
أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال ، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص ، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل ، وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا - والله أعلم - جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان ، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله