- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- نقاط التفاعل
- 32,132
- نقاط الجوائز
- 5,145
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
ما صفة إخراج زكاة الحلي إذا لم يكن الذهب فيها خالصاً وحده ، بل مرصعاً بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة ، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب ؛ لأنه من الصعب فصل الذهب عنها ؟
الجواب
الذهب هو الذي فيه الزكاة ، وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة ، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها من هذا وهذا ، فينظر من جهة أهل الخبرة، ويقدر ما فيها من الذهب ، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرامات ( 92 ) جراماً ، فيزكى كل سنة . والواجب في ذلك ربع العشر ، ومقداره من كل ألف خمسة وعشرون ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس أو العارية . أما إذا كانت للتجارة ، فالزكاة واجبة عن الحلي كلها ، وما فيها من الأحجار حسب القيمة ؛ كسائر عروض التجارة - عند جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .
الشيخ ابن باز رحمه الله
صدرت من مكتب سماحته ؛ إجابة عن استفتاء شخصي ، ونشرت في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 86 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
ما صفة إخراج زكاة الحلي إذا لم يكن الذهب فيها خالصاً وحده ، بل مرصعاً بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة ، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب ؛ لأنه من الصعب فصل الذهب عنها ؟
الجواب
الذهب هو الذي فيه الزكاة ، وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة ، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها من هذا وهذا ، فينظر من جهة أهل الخبرة، ويقدر ما فيها من الذهب ، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرامات ( 92 ) جراماً ، فيزكى كل سنة . والواجب في ذلك ربع العشر ، ومقداره من كل ألف خمسة وعشرون ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس أو العارية . أما إذا كانت للتجارة ، فالزكاة واجبة عن الحلي كلها ، وما فيها من الأحجار حسب القيمة ؛ كسائر عروض التجارة - عند جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .
الشيخ ابن باز رحمه الله
صدرت من مكتب سماحته ؛ إجابة عن استفتاء شخصي ، ونشرت في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 86 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر