لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,506
نقاط التفاعل
32,132
نقاط الجوائز
5,145
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
آخر نشاط
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
إشارة لخطاب سماحتكم رقم 433/ خ ، بتاريخ 9/2/1414هـ ، والذي تشفعون فيه ما رفع لسماحتكم من جواب فضيلة قاضي محكمة قلوة ، المتضمن بيان تعمير مسجد الصفوات الواقع بالحجرة ، وأن النفقة المطلوبة لتعميره مبلغ مائة وخمسين ألف ريال .

أفيد سماحتكم بأنه بالعرض على أنظار سموه الكريم وجهني حفظه الله بسؤال سماحتكم : ( هل يجوز دفع هذا المبلغ من الزكاة أم لا ؟ ) وفي انتظار ما يردني من سماحتكم ،ليتسنى لي عرضه على أنظار سموه الكريم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
نفيدكم أنه لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد في قول جمهور أهل العلم ، وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة ، فأرجو إشعار سموه بذلك ، أثابكم الله ، وضاعف للجميع الأجر ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


استفتاء مقدم من ع . م . وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 876/ خ في 2/4/1414هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
 
العودة
Top