من فاتته الصلاة في جماعة فهل يأذن ويقيم
تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة وتقيم للفريضة ولا حاجة للأذان تكفي الإقامة وتصلي. أما إذا كنتم جماعة تؤذنون وتقيمون مثل أناس في السفر ناموا فإنهم إذا استيقظوا يؤذنون ويقيمون كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو كنت في السفر أنت وحدك كذلك ونمت عن الفجر ولم تستيقظ إلا بعد الشمس أو قبل الشمس تؤذن وتقيم وتصلي الراتبة. أما في الحضر بين الناس فالأقرب والله أعلم أنه يكفيك الإقامة إن شاء الله ولا حاجة للأذان لأن الحضر قد أذنوا وصلوا في وقتها فأنت تقيم تصلي وهذا يكفي إن شاء الله في الحضر، تقيم الصلاة بعدما تصلي الراتبة تقيم، وتصلي الفريضة، ولعل هذا يكفي إن شاء الله عن الأذان، ولو أذنت أذانا لا يسمع من الخارج، أذان لا يشوش على الناس ولا يستنكر في محلك فلا أعلم فيه بأسا كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر أمر بالأذان وبالإقامة وصلَّى الراتبة وصلَّى الفريضة، لكن في الحضر وبين الناس لعله يكفي الإقامة إن شاء الله؛ لأن المساجد قد أذن أهلوها وصلوا الصلاة في وقتها والحمد لله.
فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله.
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/14484