من فاتته الصلاة في جماعة فهل يأذن ويقيم ؟

ابو ليث

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,466
نقاط التفاعل
10,287
النقاط
356
محل الإقامة
الجزائر
من فاتته الصلاة في جماعة فهل يأذن ويقيم




إذا فاتتني صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا في الثامنة صباحاً، فهل أؤذن وأقيم، أم أصلي بدون أذان ولا إقامة، وما حكم الراتبة حينئذ؟

تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة وتقيم للفريضة ولا حاجة للأذان تكفي الإقامة وتصلي. أما إذا كنتم جماعة تؤذنون وتقيمون مثل أناس في السفر ناموا فإنهم إذا استيقظوا يؤذنون ويقيمون كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو كنت في السفر أنت وحدك كذلك ونمت عن الفجر ولم تستيقظ إلا بعد الشمس أو قبل الشمس تؤذن وتقيم وتصلي الراتبة. أما في الحضر بين الناس فالأقرب والله أعلم أنه يكفيك الإقامة إن شاء الله ولا حاجة للأذان لأن الحضر قد أذنوا وصلوا في وقتها فأنت تقيم تصلي وهذا يكفي إن شاء الله في الحضر، تقيم الصلاة بعدما تصلي الراتبة تقيم، وتصلي الفريضة، ولعل هذا يكفي إن شاء الله عن الأذان، ولو أذنت أذانا لا يسمع من الخارج، أذان لا يشوش على الناس ولا يستنكر في محلك فلا أعلم فيه بأسا كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر أمر بالأذان وبالإقامة وصلَّى الراتبة وصلَّى الفريضة، لكن في الحضر وبين الناس لعله يكفي الإقامة إن شاء الله؛ لأن المساجد قد أذن أهلوها وصلوا الصلاة في وقتها والحمد لله.
فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله.
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/14484
 
رد: من فاتته الصلاة في جماعة فهل يأذن ويقيم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا حضر أحد للمسجد وأراد أن يصلي مثلا المغرب ووجد أن الصلاة قد فاتته هل يجب عليه الأذان لوحده أم يقيم فقط ويصلي؟
وجزاكم الله خيراً.




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفرداً كان المصلي أو في جماعة، والإقامة آكد منه، فمن دخل مسجداً قد صلي فيه، فإن شاء أذن وأقام، نصّ عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه، فأمر رجلاً فأذن وأقام، فصلى بهم جماعة.
وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناسٌ أذنوا وأقاموا، فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي.
إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن، فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ليغُرِّ الناس بالأذان في غير محله. انظر: المغني لابن قدامة الجزء الأول: باب الأذان.
والله أعلم.

المصدر
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=20232
 
رد: من فاتته الصلاة في جماعة فهل يأذن ويقيم ؟

السؤال:
هل يجب الأذان في حالة الصلاة خارج المملكة علماً بأنني في بلد تقام الصلاة فيه ولكن المسجد بعيد وبالتالي لا يسمع الأذان، أو تكفى الإقامة فقط. وهل تجوز الصلاة في السابق؟
الجواب:
يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين، لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط. وصلاتكم في السابق بدون سماع الأذان صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 6/ ص71، 72)

مصدر النقل:
http://www.islaamlight.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=50&catid=275&id=1887
 
رد: من فاتته الصلاة في جماعة فهل يأذن ويقيم ؟

من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏565‏)‏
س‏:‏ إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط‏؟‏
جـ‏:‏ يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبدالله بن سليمان بن منيع
عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
 


أكتب ردك هنا...
العودة
Top