احكام زكاة الفطر

MENELLA

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2006
المشاركات
651
نقاط التفاعل
39
النقاط
39
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر

نبذة من أحكام زكاة الفِطر وما يتعلق بها
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :
فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر
صاعا من تمر أو صاعا من شعير
على :
العبد والحر
والذكر والأنثى
والصغير والكبير
من المسلمين .
[متفق عليه (1504) (984)]
وتسمى صدقة رمضان
كما جاء في رواية عند مسلم (984)
قال الإمام الصنعاني رحمه الله :
والحديث دليل على عموم وجوبها
[ سبل السلام (1/537) ]
فيدخل في وجوب أدائها الغني والفقير
وقد ذكر النبي الحكمة منها فقال :
زكاة الفطر :
طُهرة للصائم من اللغو والرفَث
وطُعمة للمساكين .
[ صحيح الجامع (3570) ]
ومصرفها هو ما جاء في الحديث السابق
والمسكين إن ذُكر مُفردا :
دخل فيه الفقير
والفرق بينهما ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله :
الفقير والله أعلم :
من لا مال له
ولا حِرفة تقع منه موقعا
زَمِنًا كان أو غير زَمِن
سائلا كان أو متعففا
والمسكين :
من له مال
أو حِرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه
سائلا كان أو غير سائل
[ الأم (2/77) ]
زَمِن : مُبتلى
والواجب في زكاة الفطر :
إخراجها صاعا مما يُقتات من طعام أهل البلد
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من طعام
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأَقِطُ والتمر .
[ صحيح البخاري (1510) ]
والصاع :
يكون بمكيال أهل المدينة
لقول رسول الله :
○ الوزن :
وزن أهل مكة
○ والمكيال :
مكيال أهل المدينة .
[ السلسلة الصحيحة (165) ]
ومقداره ما قال ابن سيده رحمه الله :
والصاع :
مكيال لأهل المدينة
يأخذ أربعة أمداد .
[ المخصص (3/440) ]
ومقدار المُد ما قاله مرتضى الزبيدي رحمه الله :
ملء كفَّيِ الإنسان المعتدل إذا ملأهما .
[ تاج العروس (9/159) ]
وقد اختلفت تقديرات فقهاء عصرنا للصاع مقابل وحدة الوزن المعاصرة (الكيلو غرام )
ما بين كيلوين إلى ثلاثة كيلوات .
والحقيقة أن الصاع ثابت وهو الأصل
أما التقدير بالكيلو غرام فيتغير بحسب الموزون
فتجد مثلا :
وزن صاع التمر الطازج بالكيلو غرام
ضعفي وزن صاع التمر المجفف
فالأولى :
الحساب بما هو متيسر وأقرب للصواب
ألا وهو الأربع أمداد بكفين معتدلتين
والله أعلم
>> ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالًا لأن النبي سماها :
( طُعمة )
والقول بغير ذلك لازمُهُ :
1) مخالفة صريح الأمر الشرعي
2) وفيه استدراك على الشرع إذ هو أعلم بمصلحة المسكين
وقد اختار له الأضيق - وهو الطعام - عن الأوسع - وهو المال - .
3) وهناك أمر ثالث أشار إليه العلامة العثيمين رحمه الله بقوله :
النبي فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار
ولو كانت القيمة معتبرة :
لاختلف المقدار باختلاف الجنس .
[ مجموع فتاوى الشيخ (18/279) ]
وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الناس أنه :
لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله .
[ إعلام الموقعين (1/59) ]
وأما وقت زكاة الفطر :
فهو ليلة الفطر :
بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد
قال رسول الله ﷺ :
¤ من أدَّاها قبل الصلاة :
فهي زكاة مقبولة
¤ ومن أداها بعد الصلاة : فهي صدقة من الصدقات .
[ صحيح الجامع (3570) ]
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
كنا نُخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من طعام .
[ صحيح البخاري (1510) ]
وقال ابن عمر رضي الله عنهما :
وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
[ متفق عليه (1503) (986) ]
ويجوز أن تُعطى لمن يجمعها قبل يوم أو يومين
فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يُعطيها الذين يقبلونها
وكانوا يُعطُون قبل الفطر بيوم أو يومين .
[ صحيح البخاري (1511) معلقا ]
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ولمالك في الموطأ عن نافع :
أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر - إلى الذي يُجمعُ عنده - قبل الفطر بيومين أو ثلاثة
وأخرجه الشافعي عنه وقال :
• هذا حسن
• وأنا أستحبه .
[ فتح الباري (3/376) ]
ويؤيد هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :
وكَّلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان .
[ صحيح البخاري (2311) ]
>> فمن أداها قبل وقتها :
>> كان كمن أداها بعد وقتها
وقد سُميت زكاة الفطر لارتباطها بيوم الفطر
وهي طُعمة للمسكين يوم العيد وما بعده
فوقتُ هذه العبادة العظيمة من الأمور الستة التي لا تتم موافقة الشريعة إلا بها
وهي :
( السبب والجنس والقدْر والكيفية والزمان والمكان )
[ راجع رسالة : الإبداع في بيان كمال الشرع للعثيمين ]
 
بآرك الله فيك

ربي يتقبل من الجميع

 
بارك الله فيكي أختي الكريمه
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
موضوع في القمة
بارك الله فيك على المعلومات القيمة
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top