حكم منح هدايا للمتبرعين بالدم

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,506
نقاط التفاعل
32,131
نقاط الجوائز
5,145
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

منح هدايا للمتبرعين بالدم
السؤال:
بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة عن سجادة صلاة وميدالية أو غتر شماغ أو غيرهما، وأحيانا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.
الجواب:
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز بيع الدم: لما في (صحيح البخاري) من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور » .
قال الحافظ في (الفتح) : المراد: تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (8096)
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 
شكراااااااا على الموضوع
 


أكتب ردك هنا...
العودة
Top