التفاعل
10.3K
الجوائز
2.5K
- تاريخ التسجيل
- 8 جانفي 2010
- المشاركات
- 10,646
- آخر نشاط
- الوظيفة
- تاجر
1/2

فتاوى الحج
النسك وأنواعه
السؤال (206): فضيلة الشيخ، ما هو النسك وعلى ماذا يطلق؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
النسك: يُطلق ثلاثة إطلاقات ؛ فتارة : يراد به العبادة عموماً، وتارة: يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وتارة: يراد به أفعال الحج وأقواله.
فالأول: كقولهم: فلان ناسك، أي: عابد لله عز وجل.
والثاني: كقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (162)لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162/163)، ويمكن أن يراد بالنسك هنا: التعبد ، فيكون من المعنى الأول.
والثالث: كقوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرا)(البقرة: 200).
هذا هو معنى النسك، وهذا الأخير هو الذي يخص شعائر الحج، وهو- أي النسك المراد به الحج، نوعان: نسك العمرة، ونسك الحج.
أما نسك العمرة: فهو ما اشتمل على هيئتها، من الأركان، والواجبات ، والمستحبات، بأن يحرم من الميقات، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر.
وأما الحج: فهو أن يحرم من الميقات ، أو من مكة إن كان بمكة، ويخرج إلى منى، ثم إلي عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى مرة ثانية، ويطوف ، ويسعى ، ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر إن شاء الله تعالى تفصيلاً.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
النسك: يُطلق ثلاثة إطلاقات ؛ فتارة : يراد به العبادة عموماً، وتارة: يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وتارة: يراد به أفعال الحج وأقواله.
فالأول: كقولهم: فلان ناسك، أي: عابد لله عز وجل.
والثاني: كقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (162)لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162/163)، ويمكن أن يراد بالنسك هنا: التعبد ، فيكون من المعنى الأول.
والثالث: كقوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرا)(البقرة: 200).
هذا هو معنى النسك، وهذا الأخير هو الذي يخص شعائر الحج، وهو- أي النسك المراد به الحج، نوعان: نسك العمرة، ونسك الحج.
أما نسك العمرة: فهو ما اشتمل على هيئتها، من الأركان، والواجبات ، والمستحبات، بأن يحرم من الميقات، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر.
وأما الحج: فهو أن يحرم من الميقات ، أو من مكة إن كان بمكة، ويخرج إلى منى، ثم إلي عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى مرة ثانية، ويطوف ، ويسعى ، ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر إن شاء الله تعالى تفصيلاً.
حكم الحج
السؤال (207): فضيلة الشيخ، ما هو حكم الحج؟
الجواب: الحج فرض بإجماع المسلمين، أي: بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام، لقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(آل عمران: 97)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ))(205) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام )(206).
فمن أنكر فرضية الحج ، فهو كافر مرتد عن الإسلام ، إلا أن يكون جاهلا بذلك ، وهو مما يمكن جهلة به ؛ كحديث عهد بإسلام ، وناشئ في بادية بعيدة ، لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا ، فهذا يعذر بجهله ، ويعرف ، ويبين له الحكم ، فإن أصر على إنكاره ، حكم بردته .
وأما من تركه ـ أي : الحج ـ متهاونا مع اعترافه بشرعيته ، فهذا لا يكفر ، ولكنه على خطر عظيم ، وقد قال بعض أهل العلم بكفره .
الجواب: الحج فرض بإجماع المسلمين، أي: بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام، لقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(آل عمران: 97)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ))(205) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام )(206).
فمن أنكر فرضية الحج ، فهو كافر مرتد عن الإسلام ، إلا أن يكون جاهلا بذلك ، وهو مما يمكن جهلة به ؛ كحديث عهد بإسلام ، وناشئ في بادية بعيدة ، لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا ، فهذا يعذر بجهله ، ويعرف ، ويبين له الحكم ، فإن أصر على إنكاره ، حكم بردته .
وأما من تركه ـ أي : الحج ـ متهاونا مع اعترافه بشرعيته ، فهذا لا يكفر ، ولكنه على خطر عظيم ، وقد قال بعض أهل العلم بكفره .
حكم العمرة
السؤال (208 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم العمرة ؟
الجواب : أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها : فمنهم من قال : إنها واجبة ومنهم من قال: إنها سنة، ومنهم من فرق بين المكي وغيره فقال: واجبة على غير المكي ، غير واجبة على المكي ، والراجح عندي : أنها واجبة على المكي وغيره ، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج ؛ لأن وجوب الحج فرض مؤكد ؛ لأن الحج أحد أركان الإسلام ، بخلاف العمرة .
الجواب : أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها : فمنهم من قال : إنها واجبة ومنهم من قال: إنها سنة، ومنهم من فرق بين المكي وغيره فقال: واجبة على غير المكي ، غير واجبة على المكي ، والراجح عندي : أنها واجبة على المكي وغيره ، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج ؛ لأن وجوب الحج فرض مؤكد ؛ لأن الحج أحد أركان الإسلام ، بخلاف العمرة .
وجوب الحج على الفور ، أم على التراخي ؟
السؤال (209 ) : فضيلة الشيخ ، وجوب الحج هل هو على الفور ، أم على التراخي؟
الجواب : الصحيح أنه واجب على الفور ، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يؤخره ، وهكذا جميع الواجبات الشرعية ، إذا لم تقيد بزمن أو سبب ، فإنها واجبة على الفور .
الجواب : الصحيح أنه واجب على الفور ، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يؤخره ، وهكذا جميع الواجبات الشرعية ، إذا لم تقيد بزمن أو سبب ، فإنها واجبة على الفور .
شروط وجوب الحج والعمرة
السؤال (210 ) : فضيلة الشيخ ، ما هي شروط وجوب الحج والعمرة ؟
الجواب : شروط وجوب الحج والعمرة خمسة ، مجموعة في قول الناظم :
الجواب : شروط وجوب الحج والعمرة خمسة ، مجموعة في قول الناظم :
الحج والعمرة واجبـان في العمر مرة بلا تواني
بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جليــة
فيشترط لوجوبه أولا : الإسلام ، فغير المسلم لا يجب عليه الحج ، بل ولا يصح منه لو حج ، بل ولا يجوز دخوله مكة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)(التوبة: 28 )، فلا يحل لمن كان كافراً بأي سبب كان كفره ، لا يحل له دخول حرم مكة . ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، لقوله تعالى : (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ) (39) ( فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ) (40) (عَنِ الْمُجْرِمِينَ) (41) (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) (42) (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (43) (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) (44) (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) (45) (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) (46) (حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) (المدثر: 39 ، 47 ).
الشرط الثاني : العقل ؛ فالمجنون لا يجب عليه الحج ، فلو كان الإنسان مجنوناً من قبل أن يبلغ حتى مات ، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنياً .
الثالث : البلوغ ؛ فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه ، ولكن لو حج ، فحجه صحيح ، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبياً وقالت : ألهذا حج ؟ قال : (( نعم ولك أجر ))(207) ، لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنها ؛ إذا لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه .
وبهذه المناسبة أحب أن أقول : إنه في المواسم التي يكثر فيها الزحام ، ويشق فيها الإحرام بالصغار ، ومراعاة إتمام مناسكهم ، فالأولى ألا يحرموا لا بحج ولا بعمرة ، أعني هؤلاء الصغار ؛ لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم ، وربما شغلوهم عن إتمام نسكهم ، أي : ربما شغل الأولاد آباءهم أو أمهاتهم عن إتمام نسكهم ، فبقوا في حرج ، وما دام الحج لا يجب عليهم ، فإنهم في سعة من أمرهم .
الرابع : الحرية ؛ فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج ؛ لأنه مملوك مشغول بسيده ، فهو معذور بترك الحج ، لا يستطيع السبيل إليه .
الخامس : القدرة على الحج بالمال والبدن ؛ فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه ، فإنه ينيب من يحج عنه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج ، شيخا كبير لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال (( نعم )) (208)، وذلك في حجة الوداع ففي قولها : أدركته فريضة الله على عباده في الحج ، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك ، دليل على أن من كان قادراً بماله دون بدنه ، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ، أما إن كان قادراً ببدنه دون ماله ، ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه ، فإن الحج لا يجب عليه .
ومن القدرة : أن تجد المرأة محرما لها ، فإن لم تجد محرما ، فإن الحج لا يجب عليها ، لكن اختلف العلماء : هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر ، أو لا يجب ؟ على قولين لأهل العلم ؛ بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء ، أو هو شرط للوجوب من أصله ، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله : أن المحرم شرط للوجوب ، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها .
فهذه شروط خمسة لوجوب الحج ، أعيدها فأقول : هي الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة ، وهذه الشروط تشمل الحج والعمرة أيضا .
الشرط الثاني : العقل ؛ فالمجنون لا يجب عليه الحج ، فلو كان الإنسان مجنوناً من قبل أن يبلغ حتى مات ، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنياً .
الثالث : البلوغ ؛ فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه ، ولكن لو حج ، فحجه صحيح ، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبياً وقالت : ألهذا حج ؟ قال : (( نعم ولك أجر ))(207) ، لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنها ؛ إذا لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه .
وبهذه المناسبة أحب أن أقول : إنه في المواسم التي يكثر فيها الزحام ، ويشق فيها الإحرام بالصغار ، ومراعاة إتمام مناسكهم ، فالأولى ألا يحرموا لا بحج ولا بعمرة ، أعني هؤلاء الصغار ؛ لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم ، وربما شغلوهم عن إتمام نسكهم ، أي : ربما شغل الأولاد آباءهم أو أمهاتهم عن إتمام نسكهم ، فبقوا في حرج ، وما دام الحج لا يجب عليهم ، فإنهم في سعة من أمرهم .
الرابع : الحرية ؛ فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج ؛ لأنه مملوك مشغول بسيده ، فهو معذور بترك الحج ، لا يستطيع السبيل إليه .
الخامس : القدرة على الحج بالمال والبدن ؛ فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه ، فإنه ينيب من يحج عنه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج ، شيخا كبير لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال (( نعم )) (208)، وذلك في حجة الوداع ففي قولها : أدركته فريضة الله على عباده في الحج ، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك ، دليل على أن من كان قادراً بماله دون بدنه ، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ، أما إن كان قادراً ببدنه دون ماله ، ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه ، فإن الحج لا يجب عليه .
ومن القدرة : أن تجد المرأة محرما لها ، فإن لم تجد محرما ، فإن الحج لا يجب عليها ، لكن اختلف العلماء : هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر ، أو لا يجب ؟ على قولين لأهل العلم ؛ بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء ، أو هو شرط للوجوب من أصله ، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله : أن المحرم شرط للوجوب ، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها .
فهذه شروط خمسة لوجوب الحج ، أعيدها فأقول : هي الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة ، وهذه الشروط تشمل الحج والعمرة أيضا .
شروط الإجزاء في أداء الحج والعمرة
السؤال (211 ) : فضيلة الشيخ ، ما دمنا عرفنا شروط الوجوب للحج والعمرة ، فما هي شروط الإجزاء ؟
الجواب : شروط الإجزاء : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية عند بعض أهل العلم . والصواب : أن الحرية ليست شرطا للإجزاء ، وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه إذا كان سيده قد أذن له ؛ لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس لمعنى فيه ، ولكن لوجود مانع ، وهو انشغاله بخدمة سيده فإذا أذن له سيده بذلك ، صار الحج واجبا عليه ومجزئا منه .
الجواب : شروط الإجزاء : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية عند بعض أهل العلم . والصواب : أن الحرية ليست شرطا للإجزاء ، وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه إذا كان سيده قد أذن له ؛ لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس لمعنى فيه ، ولكن لوجود مانع ، وهو انشغاله بخدمة سيده فإذا أذن له سيده بذلك ، صار الحج واجبا عليه ومجزئا منه .
آداب السفر للحج
السؤال (212 ) : فضيلة الشيخ ، حبذا لو أشرتم ولو بإشارات سريعة إلى أبرز آداب السفر إلى الحج ؟
الجواب : آداب الحج تنقسم إلى قسمين : آداب واجبة ، وآداب مستحبة :
فأما الآداب الواجبة : فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه ، وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة ، والمحظورات العامة ، الممنوعة في الإحرام وفي غير الإحرام ؛ لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )( البقرة : 197 ) .
وأما الآداب المستحبة في سفر الحج : فأن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به ؛ من الكرم بالنفس والمال والجاه ، وخدمة إخوانه وتحمل أذاهم ، والكف عن مساوئهم ، والإحسان إليهم ، سواء كان ذلك بعد تلبسه بالإحرام ، أو قبل تلبسه بالإحرام ؛ لأن هذه آداب عالية فاضلة تطب من كل مؤمن في كل زمان ومكان وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة كأن يأتي الإنسان بالحج على الوجه الأكمل ، فيحرص على تكميله بفعل مستحباته القولية والفعلية ، التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في أسئلة أخرى .
الجواب : آداب الحج تنقسم إلى قسمين : آداب واجبة ، وآداب مستحبة :
فأما الآداب الواجبة : فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه ، وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة ، والمحظورات العامة ، الممنوعة في الإحرام وفي غير الإحرام ؛ لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )( البقرة : 197 ) .
وأما الآداب المستحبة في سفر الحج : فأن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به ؛ من الكرم بالنفس والمال والجاه ، وخدمة إخوانه وتحمل أذاهم ، والكف عن مساوئهم ، والإحسان إليهم ، سواء كان ذلك بعد تلبسه بالإحرام ، أو قبل تلبسه بالإحرام ؛ لأن هذه آداب عالية فاضلة تطب من كل مؤمن في كل زمان ومكان وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة كأن يأتي الإنسان بالحج على الوجه الأكمل ، فيحرص على تكميله بفعل مستحباته القولية والفعلية ، التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في أسئلة أخرى .
كيف يستعد المسلم للحج والعمرة
السؤال ( 213 ) : فضيلة الشيخ ، ماذا ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه سواء كان قبل السفر أو في أثناء السفر ؟
الجواب : الذي ينبغي أن يستعد به المسلم في حجه وعمرته ، أن يتزود بكل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره ، من المال ، والثياب ، والعتاد ، وغير ذلك ؛ لأنه ربما يحتاج إليه في نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه ، وأن يتزود كذلك بالتقوى وهي اتخاذ الوقاية من عذاب الله ؛ بفعل أوامر الله تعالى ، واجتناب نواهيه ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)(البقرة: 197) . وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار ، حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها بسيطة ، أو يظنها هينة ، فلا يستصحبها معه في سفره ، فإذا به يحتاج إليها ، أو يحتاج إليها أحد من رفقائه ، فليكن الإنسان حازماً شهماً مستعداً لما يتوقع أن يكون وإن كان بعيدا .
الجواب : الذي ينبغي أن يستعد به المسلم في حجه وعمرته ، أن يتزود بكل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره ، من المال ، والثياب ، والعتاد ، وغير ذلك ؛ لأنه ربما يحتاج إليه في نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه ، وأن يتزود كذلك بالتقوى وهي اتخاذ الوقاية من عذاب الله ؛ بفعل أوامر الله تعالى ، واجتناب نواهيه ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)(البقرة: 197) . وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار ، حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها بسيطة ، أو يظنها هينة ، فلا يستصحبها معه في سفره ، فإذا به يحتاج إليها ، أو يحتاج إليها أحد من رفقائه ، فليكن الإنسان حازماً شهماً مستعداً لما يتوقع أن يكون وإن كان بعيدا .
الاستعداد بالتقوى
السؤال( 214 ) : فضيلة الشيخ ، لكن أليس هناك استعداد معنوي غير الاستعداد المادي ؟
الجواب : الاستعداد المعنوي هو ما أشرت إليه من التقوى ؛ فإن التقوى استعداد معنوي ، يستعد بها الإنسان في قرارة نفسه للقاء الله تعالى ولليوم الآخر ، فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله عليه ، ويدع ما حرم الله عليه .
الجواب : الاستعداد المعنوي هو ما أشرت إليه من التقوى ؛ فإن التقوى استعداد معنوي ، يستعد بها الإنسان في قرارة نفسه للقاء الله تعالى ولليوم الآخر ، فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله عليه ، ويدع ما حرم الله عليه .
بيان مواقيت الحج الزمانية
السؤال( 215 ) : فضيلة الشيخ ، بالنسبة للمواقيت ، ما هي مواقيت الحج الزمانية ؟
الجواب : مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال ، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة ، أي : بيوم العيد ، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة ، وهو القول الراجح ؛ لقول الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)(البقرة: 197) ، وأشهر جمع ، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته ، ومعنى هذا الزمن : أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة ، وليس يفعل في أي يوم منها ؛ فإن الحج له أيام معلومة ، إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج ، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة ، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك ، اللهم إلا لعذر ، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة ، وبقي النفاس عليها حتى خرج ذو الحجة ، فهي إذا معذورة في تأخير طواف الإفاضة . هذه هي المواقيت الزمنية للحج .
أما العمرة : فليس لها ميقات زمني ، تفعل في أي يوم من أيام السنة ، لكنها في رمضان تعدل حجة ، وفي أشهر الحج اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ، كل عمره في أشهر الحج ، فعمرة الحديبية : كانت في ذي القعدة ، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة ، وعمرة الجعرانة : كانت في ذي القعدة ، وعمرة الحج : كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة ، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل ؛ لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها .
الجواب : مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال ، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة ، أي : بيوم العيد ، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة ، وهو القول الراجح ؛ لقول الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)(البقرة: 197) ، وأشهر جمع ، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته ، ومعنى هذا الزمن : أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة ، وليس يفعل في أي يوم منها ؛ فإن الحج له أيام معلومة ، إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج ، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة ، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك ، اللهم إلا لعذر ، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة ، وبقي النفاس عليها حتى خرج ذو الحجة ، فهي إذا معذورة في تأخير طواف الإفاضة . هذه هي المواقيت الزمنية للحج .
أما العمرة : فليس لها ميقات زمني ، تفعل في أي يوم من أيام السنة ، لكنها في رمضان تعدل حجة ، وفي أشهر الحج اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ، كل عمره في أشهر الحج ، فعمرة الحديبية : كانت في ذي القعدة ، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة ، وعمرة الجعرانة : كانت في ذي القعدة ، وعمرة الحج : كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة ، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل ؛ لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها .
حكم الإحرام بالحج قبل دخول مواقيته الزمانية
السؤال( 216 ) : فضيلة الشيخ ، لكن ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية ؟
الجواب : اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج :
فمن العلماء من قال : إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج ؛ إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره .
ومن العلماء من قال : إن من يحرم بالحج قبل أشهره ، فإنه لا ينعقد ، ويكون عمرة ، أي يتحول إلى عمرة ؛ لأن العمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( دخلت في الحج ))(209) ، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم : الحج الأصغر ؛ كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور(210) ، الذي تلقاه الناس بالقبول .
الجواب : اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج :
فمن العلماء من قال : إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج ؛ إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره .
ومن العلماء من قال : إن من يحرم بالحج قبل أشهره ، فإنه لا ينعقد ، ويكون عمرة ، أي يتحول إلى عمرة ؛ لأن العمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( دخلت في الحج ))(209) ، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم : الحج الأصغر ؛ كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور(210) ، الذي تلقاه الناس بالقبول .
بيان مواقيت الحج المكانية
السؤال (217 ) : فضيلة الشيخ ، عرفنا مواقيت الحج الزمانية ، فما هي مواقيت الحج المكانية ؟
الجواب : المواقيت المكانية خمسة : وهي ذو الحليفة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ، وذات عرق .
أما ذو الحليفة : فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي ، وهي قريبة من المدينة ، وتبعد عن مكة بنحو عشر مراحل ، وهي ابعد المواقيت عن مكة ، وهي لأهل المدينة ، ولمن مر به من غير أهل المدينة .
وأما الجحفة : فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة ، وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل ، وقد خربت القرية ، وصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ .
وأما يلملم : فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة ، ويسمى اليوم : السعدية ، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين .
وأما قرن المنازل : فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ، يسمى الآن : السيل الكبير ، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين .
وأما ذات عرق : فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا .
فأما الأربعة الأولى : وهي ذو الحليفة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما ذات عرق ، فقد وقَّتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرناً ، وإنها جور عن طريقنا ، فقال عمر رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم (211).
فعلى كل حال : فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر ، وإن لم يثبت ، فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم ، والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع ، ومنها هذا إذا صحَّ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتها ، وهو أيضا مقتضى القياس ؛ فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه ، فإذا حاذاه صار كالمار به .
وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا ، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة ، فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته ، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل جدة كما يفعله كثير من الناس ؛ فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في البر ، أو في الجو ، أو في البحر ؛ ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاذي يلملم ، أو رابغا ، إذا حاذوا هذين الميقاتين .
الجواب : المواقيت المكانية خمسة : وهي ذو الحليفة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ، وذات عرق .
أما ذو الحليفة : فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي ، وهي قريبة من المدينة ، وتبعد عن مكة بنحو عشر مراحل ، وهي ابعد المواقيت عن مكة ، وهي لأهل المدينة ، ولمن مر به من غير أهل المدينة .
وأما الجحفة : فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة ، وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل ، وقد خربت القرية ، وصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ .
وأما يلملم : فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة ، ويسمى اليوم : السعدية ، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين .
وأما قرن المنازل : فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ، يسمى الآن : السيل الكبير ، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين .
وأما ذات عرق : فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا .
فأما الأربعة الأولى : وهي ذو الحليفة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما ذات عرق ، فقد وقَّتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرناً ، وإنها جور عن طريقنا ، فقال عمر رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم (211).
فعلى كل حال : فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر ، وإن لم يثبت ، فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم ، والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع ، ومنها هذا إذا صحَّ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتها ، وهو أيضا مقتضى القياس ؛ فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه ، فإذا حاذاه صار كالمار به .
وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا ، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة ، فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته ، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل جدة كما يفعله كثير من الناس ؛ فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في البر ، أو في الجو ، أو في البحر ؛ ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاذي يلملم ، أو رابغا ، إذا حاذوا هذين الميقاتين .
حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت المكانية
السؤال (218 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم الإحرام بالحج قبل هذه المواقيت المكانية ؟
الجواب : حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية : أنه مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))(212) ، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية ، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها ، فإن إحرامه ينعقد .
وهنا مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها ، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال : (( هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن أراد الحج أو العمرة )(213).
فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من (( ذي الحليفة )) .
ومن كان من أهل الشام ، ومر بالمدينة ، فإنه يحرم من (( ذي الحليفة )) ، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي على القول الراجح ، ومن قولي أهل العلم .
الجواب : حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية : أنه مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))(212) ، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية ، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها ، فإن إحرامه ينعقد .
وهنا مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها ، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال : (( هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن أراد الحج أو العمرة )(213).
فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من (( ذي الحليفة )) .
ومن كان من أهل الشام ، ومر بالمدينة ، فإنه يحرم من (( ذي الحليفة )) ، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي على القول الراجح ، ومن قولي أهل العلم .