- إنضم
- 14 جويلية 2011
- المشاركات
- 5,234
- نقاط التفاعل
- 5,403
- النقاط
- 351
- العمر
- 109
حكم الصلاة على الميت
1- أن يكون مسلما، فلا يُغسل الكافر ولا يُصلى عليه، لقوله تعالى:
(ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون)(1).
وإذا اختلط الكفار مع المسلمين ولم يُميزوا اغسلوا جميعا وكفنوا وصلوا عليهم، وميز المسلم بالنية في الصلاة عليه، ودفنوا جميعا في مقابر المسلمين.
2- أن تحقق حياته قبل الوفاة، فلا يُغسل ولا يُصلى على سَقط لم يستهل صارخًا، ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع يسيرًا، لأن هذه الأمور لا تدل على استقرار الحياة، فإن تحققت حياة المولود بعلامة من علاماتها كالصِياح أو طُول المدة وجب غسله والصلاة عليه.
3- ألا يكون شَهيد معترك، فمن استشهد في قتال الكُفار لإعلاء كلمة الله يُحرم غسله والصلاة عليه، وإنما يدفن بثيابه إن سترته، وإلا زيد عليها ما يستره، ولا يدفن بآلة حرب لأنه من إضاعة المال، وبقية الشهداء كالمبطون والغريق والعريق وميت الطاعون يغسلون ويصلى عليهم.
4- ألا يفقد أكثر من ثلثه، فإن فقد أكثر من ثلثه كره غسله والصلاة عليه.
5- أن يكون حاضراً، فلا يُصلى على غائب كغريق أو أكيل سبع أو موجود في بلد آخر عند الجمهور، ومعنى لا يصلى عليه أن الصلاة عليه مكروهة.
وأولى الناس بالصلاة إماما على الميت:
من أوصى الميت بأن يُصلي عليه لرجل خير، ثم الخليفة، ثم أقرب العصبة اليد، فيُقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فعم فابنه، ولا يُصلي الإمام على من قتل في حدٍ أو قصاص، ويصلي عليه غيره، وينبغي لأهل الفضل أن يتجنبوا الصلاة على المبتدعة ومظهري الكبائر ردعا لأمثالهم، وتصلي النساء على الميت، عند عدم الرجال، دفعة واحدة أفذاذا ..
1- النية
2- أربع تكبيرات – بتكبيرة الإحرام -، لأحاديث منها حديث أمامة بن سهل " أن النبي صلى الله عليه وسلم صف بالناس على قبر سكينة وكبر أربع تكبيرات"(2)..
3- الدعاء للميت بعد كل تكبيرة، وأقله: اللهم اغفر له، ويندب إسرارا الدعاء، وبدؤه بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يُستحب في صلاة الجنازة دعاء معين اتفاقا. واستحسن الإمام مالك في الموطأ دعاء أبي هريرة وهو:
"اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده"(3).
4- القيام للصلاة على الجنازة بالنسبة للقادر، ويندب أن يقف الإمام عند وسط الرجل، وعند منكبي المرأة.
5- السلام، حيث يسلم كل من الإمام والمأموم تسليمة واحدة، يسرها المأموم، ويجهر بها الإمام ليسمع من يليه.
6- إذا تعدد الأموات جاز أن يُصلى عليهم جميعا، صلاة واحدة، ويقدم بالنسبة للقادر، ويندب أن يقف الإمام عند وسط الرجل، وعند منكبي المرأة.
7- السلام، حيث يسلم كل من الإمام والمأموم تسليمة واحدة، يسرها المأموم، ويجهر بها الإمام ليسمع من يليه.
8- إذا تعدد الأموات جاز أن يصلى عليهم جميعا، صلاة واحدة، ويقدم إلى الأمام من كان أفضل؛ فيقدم الرجال على النساء، ويقدم كبار كل صنف على صغاره، ويقدم من له ميزة دينية، فإن استووا قدم الأكبر سنا.
1- الانصراف عن الجنازة بلا صلاة عليها، لما فيه من الطعن فيها.
2- إدخال الجنازة المسجد.
3- الصلاة على الجنازة في المسجد، ولو كانت الجنازة خارج المسجد.
4- تكرار الصلاة على الجنازة، إن أديت أولا جماعة، فإن لم تِؤد جماعة أعيدت ندبا جماعة.
5- النداء للصلاة على الجنازة بمسجد أو ببابه، ولا يكره الإعلام بصوت خفي من غير صياح.
(3)- الموطأ بشرح الزرقاني 2/61-62.
الهوامش:
(1)- سورة التوبة، الآية 84.
(2)- أخرجه مالك في الجنائز، والبخاري في الصلاة، ومسلم في الجنائز.