حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية

فتحون

:: عضو مثابر ::
بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حكم بيع وشراء
واستعمال المفرقعات النارية


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
ما حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية ، والتي تسمى
( الطرطعان ) ؟

الجواب
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الذي أرى أن بيعها وشراءها حرام ،
وذلك لوجهين :
الوجه الأول : أنها إضاعة للمال ،
وإضاعة المال محرمة ،
ولنهي النبي عن ذلك .

والثاني : أن فيها أذية للناس بأصواتها المزعجة ،
وربما يحدث منها حرائق إذا وقعت على شيء
قابل للاحتراق ،
وهي حية لم تطفأ .

فمن أجل هذين الوجهين نرى أنها حرام ،
وأنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين في 5/10/1413
المرجع : مجموع الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين الصادرة من مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة 3/3


في حكم الاقتراض من تاجر في المفرقعات
للشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-

السـؤال:
هل يجوز اقتراض مال من رجل عمله قاصر على التجارة في المفرقعات؟
الجـواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين
أمّا بعد:

فالمفرقعات وسيلة تهييجية تثار غالبًا في الأعياد البدعية كالمولد النبوي والاحتفالات السنوية وما تتضمنه من موافقة اليهود
والنصارى فضلاً عن الأضرار التي تسببها، وما ينجم عنها من إضاعة الأموال، ولا يخفى أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد في
الجواز والمنع، لذلك كان الاقتراض منه يمتنع من جهة كون أمواله الآتية من المفرقعات المعينة على الباطل وكلّ ما أدى
إلى باطل فباطل، وقد أمرنا أن نجتنبه ولا نتعاون عليه قال تعالى:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ
[المائدة: 2]
ومن جهة أخرى فالاقتراض منه تزكية له على فعله، ورضا بصنيعه، وهو غير جائز أيضًا لأنَّ الرضا بالمعصية معصية.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 24 ذي القعدة 1426ﻫ

الموافق ﻟ: 26 ديسمبر 2005م


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(سنن أبي داود 5004 وصححه الألباني
)
«لا يحل لمسلم أن يروع مسلما»
قال الشوكاني رحمه الله (نيل الأوطار5/379)
(فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح)
فما أنت صانع بهذا الحديث أيها اللاعب ؟
هل أخذت الإذن من جيرانك وضمنت أنك لن تروعهم لاسيما ولعبك كان بالليل ؟!

فتوى العلامة الفوازن -حفظه الله-
السؤال: ما حكم بيع الألعاب النارية...؟
الجواب :
الألعاب النارية إذا كان فيها ضرر أو خطر أو ترويع للناس فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها
للشيخ الفوزان حفظه الله
.

وكيف تصنع بهذا الحديث النبوي ؟!
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله حرم عليكم:عقوق الأمهات
ووأد البنات،ومنع وهات،وكره لكم قيل وقال،وكثرة السؤال

وإضاعة المال

يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله (شرح رياض الصالحين 6/ 551) :
( من إضاعة المال أيضا أن يصرفه الإنسان في شيء
لا فائدة منه في ألعاب وما أشبه ذلك ومن هذه الألعاب النارية)
- التصفية والتربية -
 
السلام عليكم ورحمة الله
بالتوفيق اخينا


%25D9%2583%25D9%2584%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A8%2B%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2582%2B%25D8%25A5%25D9%2584%25D8%25A7%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D9%2581%25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587.jpg
 
توقيع سفيان اسلام
و عليكم السلام ورحمة الله بركاته
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما

 


أكتب ردك هنا...
العودة
Top Bottom