- إنضم
- 20 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 515
- نقاط التفاعل
- 653
- النقاط
- 31
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الالباني رحمه الله :
ويجب حمل الجنازة واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها :
الأول : صحيح قوله صلى الله عليه وسلم :
"حق المسلم على المسلم وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس".
الثاني: قوله أيضا:
"عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة".
واتباعها على مرتبتين :
الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.
والأخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.
وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحيح كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت فكنا على ذلك حينا ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به فكان ذلك الأمر إلى اليوم.
ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من شهد الجنازة من بيتها وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا
واحتسابا حتى يصلي عليه فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وفي الرواية الأخرى: يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله وما القيراطان ؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين" . وفي الرواية الأخرى : كل قيراط مثل أحد.
وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها وهو نهي تنزيه فقد قالت أم عصية رضي الله عنها :
صحيح كنا ننهى وفي رواية : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار".
ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة ولقول قيس بن عباد :
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز.
ولأن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.
وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار . والله المستعان.
ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم :
"الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
ولكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: "واتبعوا الجنائز".
ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "الراكب يسير خلف الجنازة. . .".
وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور:
الأول: أنها من عادات الكفار وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه.
الثاني: أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا.
الثالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكر الآخرة كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ:
". . . واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة".
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
--------------------------------------------------------------------------------
منقول من كتاب أحكام الجنائز من ص 38 _ 42 بالتصرف لشيخ الألباني رحمه الله
قال الشيخ الالباني رحمه الله :
ويجب حمل الجنازة واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها :
الأول : صحيح قوله صلى الله عليه وسلم :
"حق المسلم على المسلم وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس".
الثاني: قوله أيضا:
"عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة".
واتباعها على مرتبتين :
الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.
والأخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.
وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحيح كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت فكنا على ذلك حينا ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به فكان ذلك الأمر إلى اليوم.
ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من شهد الجنازة من بيتها وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا
واحتسابا حتى يصلي عليه فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وفي الرواية الأخرى: يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله وما القيراطان ؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين" . وفي الرواية الأخرى : كل قيراط مثل أحد.
وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها وهو نهي تنزيه فقد قالت أم عصية رضي الله عنها :
صحيح كنا ننهى وفي رواية : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار".
ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة ولقول قيس بن عباد :
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز.
ولأن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.
وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار . والله المستعان.
ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم :
"الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
ولكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: "واتبعوا الجنائز".
ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "الراكب يسير خلف الجنازة. . .".
وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور:
الأول: أنها من عادات الكفار وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه.
الثاني: أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا.
الثالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكر الآخرة كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ:
". . . واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة".
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
--------------------------------------------------------------------------------
منقول من كتاب أحكام الجنائز من ص 38 _ 42 بالتصرف لشيخ الألباني رحمه الله