السؤال: ما حكم اقتراض مال من الشركة بدون زيادة ربوية، ولكن العقد يتضمن بندا ينص على إبرام عقد التأمين على الحياة، وهذا يكون بمجرد إمضاء العقد من طرف المستفيد، تقوم الشركة بإبرام العقد المذكور آنفا وتقوم باسترجاع مبلغ التأمين من أجرة المستفيد بعد موافقته سنويا مدة القرض وهي (١٠سنوات) أفيدونا حفظكم الله ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فأهل العلم قعّدوا قاعدة فقهية مقتضاها "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" وأصلها حديث نبوي غير أنّه لا يصحّ عنه صلى الله عليه وسلّم(١)، ومراد القاعدة أنّ المنفعة المشترطة في القرض ابتداء تعدّ ربا محرّما شرعا، بخلاف ما إذا ردّ المقترض مقدار القرض من غير زيادة أو منفعة مشترطة في أوّله وطابت نفسه -عند رد القرض- في إعطائه ما جادت نفسه فلا يدخل في القاعدة وإنّما هو من حسن القضاء كما صحّ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "خياركم أحاسنكم قضاء"(٢).
هذا، واشتراط التأمين مع القرض - بغض النّظر عن حكم التأمين - إن كان يجرّ منفعة للمقرض فهو ربا، عملا بما تقرر في القاعدة السالفة البيان.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليما.
(١) أخرجه البغوي في (حديث العلاء بن مسلم)(ق١٠/ ٢)عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل(٥/ ٢٣٥)رقم(١٣٩٨)،وضعيف الجامع(٤٢٤٤).
(٢) أخرجه الترمذي في البيوع(١٣٦٤)، وابن ماجه في الصدقات(٢٥١٨)، وأحمد(١٠٤٣٨)، والبيهقي(١١٢٦٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٣/ ٦٠٧)، وفي صحيح ابن ماجه(٢/ ٨٠٩).
المصدر ..موقع الشيخ فركوس حفظه الله
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فأهل العلم قعّدوا قاعدة فقهية مقتضاها "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" وأصلها حديث نبوي غير أنّه لا يصحّ عنه صلى الله عليه وسلّم(١)، ومراد القاعدة أنّ المنفعة المشترطة في القرض ابتداء تعدّ ربا محرّما شرعا، بخلاف ما إذا ردّ المقترض مقدار القرض من غير زيادة أو منفعة مشترطة في أوّله وطابت نفسه -عند رد القرض- في إعطائه ما جادت نفسه فلا يدخل في القاعدة وإنّما هو من حسن القضاء كما صحّ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "خياركم أحاسنكم قضاء"(٢).
هذا، واشتراط التأمين مع القرض - بغض النّظر عن حكم التأمين - إن كان يجرّ منفعة للمقرض فهو ربا، عملا بما تقرر في القاعدة السالفة البيان.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليما.
الجزائر في:١٩ جمادى الثانية ١٤٢٦هـ
الـموافـق لـ: ٢٥ جـويلية ٢٠٠٥م
(١) أخرجه البغوي في (حديث العلاء بن مسلم)(ق١٠/ ٢)عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل(٥/ ٢٣٥)رقم(١٣٩٨)،وضعيف الجامع(٤٢٤٤).
(٢) أخرجه الترمذي في البيوع(١٣٦٤)، وابن ماجه في الصدقات(٢٥١٨)، وأحمد(١٠٤٣٨)، والبيهقي(١١٢٦٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٣/ ٦٠٧)، وفي صحيح ابن ماجه(٢/ ٨٠٩).
المصدر ..موقع الشيخ فركوس حفظه الله