أحكام الصيام

HamzaShop

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 فيفري 2015
المشاركات
605
نقاط التفاعل
448
النقاط
43
أحكام الصيام
يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيماناً وإحتساباً , لا رياءً و ولا سمعة ولا تقليداً أو متابعة لأهل بلده . فيصوم لأن الله أمره ويحتسب الأجر عند الله وكذا سائر العبادات .
][ يجب صوم رمضان بأحد أمرين ][
1 . إما برؤية هلاله من شخص : عدل , مسلم , قوي البصر , رجلاً كان أو إمراءة .
2 . إكمال شعبان ثلاثين يوماً .
][ أحكام رؤية هلال رمضان ][
إذا لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين , وكذا لو حال دونه غيم أو قتر , وإذا صام الناس ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا الهلال أفطروا ولزمهم صوم يوم بعد العيد , وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال لم يفطروا حتى ير الهلال.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) .
إذا رأى الهلال أهل البلد لزمهم الصوم , وحيث إن مطالع الهلال مختلفة , فلكل إقليم حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم , وإن صام المسلمون جميعاً في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن , وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والإجتماع , وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته , ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معاً وبعضهم مع غيرها , حسماً لمادة الفرقة التي نهى الله عنها .
من رأى وحده هلال رمضان ورُدّ قوله أو رأى هلال شوال ورُدّ قوله لزمه الصوم أو الفطر مع الناس , و إن رُئي الهلال نهاراً فهو لليلة المقبلة , فإن غاب قبل يوم الشمس فهو لليلة الماضية .
يسن لمن رأى هلال رمضان أو غيره من الشهور أن يقول : ( اللهم أهله علينا باليمن والإيمان , والسلامة والإسلام , ربي وربك الله ).
إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي إنتقل إليه , فيفطر معهم إذا أفطروا , لكن إذا أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً قضى يوماً بعد العيد , ولو صام أكثلا من ثلاثين يوماً فلا يفطر إلا معهم .
][ حكم نية الصوم ][
يجب تعيين نية الصوم من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان , ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يفعل ما يُفطر بعد طلوع الفجر .
يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل , كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه , ولا يلزمه قضاء وإن كان قد آكل .
من وجب عليه الصوم نهاراً كالمجنون يفيق والصبي يبلغ , والكافر يسلم ,هؤلاء تجزيهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا او شربوا ولا قضاء عليهم .
لكل مسلم الصلاة والصيام حكم في المكان الذي هم فيه , فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه سواء كان على الأرض أو طائراً في الجو أو على سفينة تبحر .
][ صيام الكبير والمريض ][
من أفطر لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه مقيماً كان أو مسافراً أطعم عن كل يوم مسكيناً , ويكفيه ذلك عن الصيام , فيصنع طعاماً بعدد الأيام التي عليه , ويدعو إليه المساكين , وهو بالخيار : إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه وإن شاء أخره إلى آخر يوم و وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المساكين .
من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة , لأنه مرفوع عنه القلم .
يحرم الصوم على الحائض والنفساء , فتفطران وتقضيان فيما بعد , وإذا طهرتا أثناء النهار , أو مسافر قدم مفطراً أثناء النهار لا يلزمهم الإمساك بل يلزمهم القضاء فقط .
الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما أفطرتا في رمضان ثم قضتا فيما بعد .
][ حكم الصيام في السفر ][
الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً , والمسافر في رمضان : إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أولى به , وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى , وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب ويقضي فيما بعد .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نسافر من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .


][ كيفية الصيام في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس ][
من كلن يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء , أو في بلاد يستمر نهارها سنة أشهر وليلها كذلك , أو أكثر , أو أقل , فعليهم الصلاة والصيام معتمدين على أقرب بلد إليهم يتماز فيه الليل من النهار , ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة , فيحددون أول شهر الصيام ونهايته , وبدء الإمساك و الإفطار حسب توقيت ذلك البلد .
][ الأشياء التي يفسد بها الصوم ][
1 . الأكل والشرب في نهار رمضان .
2. الجماع في نهار رمضان .
3. إنزال المني يقظة بمباشرة , أو تقبيل أو إستمناء أو نحوهما .
4 . إستعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان .
وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها متعمداً عالماً ذاكراً لصومه .
5 . خروج دم الحيض والنفاس في نهاررمضان .
6 . الردة عن الإسلام .
المفطرات ترجع إلى نوعين :-
1 . دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما , أو أشياء تضره كشرب الدم والمسكر ونحوهما .
2 . خروج أشياء منهكة للجسم , مضعة له , فتزيده ضعفاً إلى ضعف كخروج المنى ودم الحيض والنفاس .
][ حكم من سمع أذان الفجر والإناء بيده ][
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )) .
من أكل معتقداً أنه في الليل فبان أنه في النهار , أو أكل معتقداً أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغب فصومه صحيح ولا قضاء عليه .
][ الأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة ومنها ][
الكحل . الحقنة . ما يُقطر في إحليله . مداواة الجروح . الطيب . الدهن . البخور . الحناء . القطرة في العين أو الأذن أو الأنف . القيء . الحجامة . الفصد للعرق . إستخراج الدم . الرعاف . النزيف . دم الجروح . خلع الضرس . خروج المذي والودي . بخاخ الربو . كل ذلك لا يفرط الصائم .
تحليل الدم والإبرة إذا كانت للدواء لا للتغذية لا نفسد الصوم , وتأخيرها إلى الليل إن قدر أولى وأحوط .



يجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهي الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها , وخير لها أن تكف عنه .
إذا أنزل الصائم بإستمناء أو مباشرة زوجته بدون جماع فهو آثم وعليه القضاء دون الكفارة .
غسيل الكلى : يكون بإخراج الدم من الجسم ثم إعادته نقياً مع إضافة بعض المواد إليه وهذا الغسيل مفسد للصوم .
من سافر في رمضان وصام في سفرة ثم جامع زوجته في النهار فعليه القضاء دون الكفارة .
من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمداًُ , عالماً , ذاكراً , فإن كان مكرهاً أو جاهلاً أو ناسياً فصومه صحيح , ولا قضاء عليه ولا كفارة والمرأة كالرجل في الحالتين .
][كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان ][
من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة عتق رقبة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً , لكل مسكين نصف صاع من طعام , فإن لم يجد سقطت . وهي لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم إذا فعله عالماً متعمداً , فمن واقع في صوم نفل أو نذر أو قضاء فلا كفارو عليه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله . قال : (( ما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على إمرأتي في رمضان . قال : (( هل تجد ما تعتق رقبة ؟ )) قال : لا . قال : (( فهل تستطيع أن صوم شهرين متتابعين ؟ )) قال : لا . قال : (( فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ )) قال : لا . قال : ثم جلس . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : (( تصدق بهذا )) قال : أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا , فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه , ثم قال : (( إذهب فأطعمه أهلك )) .
الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام لمن عليه صيام شهرين ونحوهما هي : العيدان . السفر . المرض المبيح للفطر . الحيض والنفاس .
إذا جامع زوجته في يموين أو أكثر في نهار رمضان لزمه كفارة وقضاء بعدد الأيام , وإن كرره في يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء .
إذا قدم المسافر مفطراً في يوم كانت زوجته طاهرة من الحيض أو النفاس في أثناء جاز له أن يجامعها .
يسن قضاء رمضان فوراً متتابعاً , وإذا ضاق الوقت وجب التتابع , وإن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم وعليه القضاء .
الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداءً في حق غير ذوي الأعذار , وقضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر والحيض , والإطاعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير ونحوه .
من مات وعليه صيام من رمضان , فإن كان معذوراً بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام , وإن أمكنه القضاء فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه . عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) .

][ أحكام رمضانية ][
من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح إن شاء الله .
من فقد شعوره في رمضان زغيره بإغماء أو مرض أو جنون ثم أفاق , فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة , لإرتفاع التكليف عنه , ومن فقد بفعله وإختيار ثم أفاق لزمه القضاء .
من نوى الصيام ثم تسحر وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه .
إذا أكل المسلم أو شرب أو جامع ناسياً في نهار رمضان فصيامه صحيح .
إذا إحتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح و عليه الإغتسال ولا إثم عليه .
من كان مريضاً يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام . والفطر واجب ويقضي فيما بعد .
الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائماً , ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائماً إلى طلوع الفجر , والصيام صحيح .
السنة لمن أراد سفراً في رمضان أن يفطر قبل أن يركب دابته , ومن أفطر لمصلحة غيره كإنقاذ غريق أو إطفاء جريق ونحوهما فعليه القضاء فقط .
إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وإرتفعت في اجلو فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس .
من ترك صوم رمضان جاحداً لوجوبه كفر , ومن ترك الصوم تعاوناً وكسلاً فلا يكفر وتصح صلاته , لكنه آثم إثماً عظيماً .
من أفطر رمضان أو بعضه عالماً متعمداً ذاكراً بلا عذر فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه , وهو آثم إثماً عظيماً فعليه التوبة والإستغفار .
من مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو إعتكاف نذر , ونحوه إستحب لوليه القضاء , والولي هو الوارث , وإن قضاه غيره صح وأجزأ .
من نوى الإفطار أفطر , لأن الصيام مركب من ركنين : النية والإمساك عن المفطرات , فإذا نوى الإفطار سقط الركن الأول وهو أساس الأعمال ,وأعظم مقومات العبادة وهو النية .
من نام ليلة الثلاثين من شعبان وقال : إن كان غداً رمضان فانا صائم , فتبين أنه رمضان فصومه صحيح .
النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة كما لو صلم المسلم يوم العيد , فصومه حرام وباطل , وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطلها كمن أكل وهو صائم فسد صومه , وإن كان النهي في العبادة وغيرها فهذا لا يبطلها كالغيبة للصائم , فهي حرام لكنها لا تبطل الصيام , وهكذا في كل عبادة .
 
رد: أحكام الصيام

قالت السيّدة عائشة رضي الله عنها: ”كان رسول الله يصوم حتّى نقول لا يفطر ويفطر حتّى نقول لا يصوم وما رأيتُ رسول الله استكمل صيام شهر إلاّ رمضان وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان” رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: ”كان يصوم شعبان كلّه، كان يصوم شعبان إلاّ قليلاً”.
رَجَّح طائفة من العلماء منهم الإمام ابن المبارك وغيره أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستكمل صيام شعبان، وإنّما كان يصوم أكثره، ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ”ما علمْتُه صام شهرًا كله إلاّ رمضان”، وفي رواية له أيضًا عنها قالت: ”ما رأيتُه صام شهرًا كاملا منذ قدم المدينة إلاّ أن يكون رمضان”، وفي الصّحيحين عن ابن عباس قال: ”ما صام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شهرًا كاملا غير رمضان” أخرجه البخاري ومسلم.
وكان سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يكره أن يصوم شهرًا كاملا غير رمضان، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: كان صيامه في شعبان تطوّعًا أكثر من صيامه فيما سواه وكان يصوم معظم شعبان.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال: ”ذاك شهر تَغْفَل النّاس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفَع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين، وأحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم” رواه النسائي.
فقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”شعبان شهر يَغفل النّاس عنه بين رجب ورمضان” يشير إلى أنّه لمّا اكتنفه شهران عظيمان -الشهر الحرام وشهر الصّيام- اشتغل النّاس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه، وكثير من النّاس يظنّ أنّ صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأن رجب شهر حرام وليس كذلك.
 
رد: أحكام الصيام

السلام عليكم

بارك الله فيكم

على الموضووع
تقبلوا تحيااتي
 
رد: أحكام الصيام

بارك الله فيك تقبل منا و اياكم صالح الأعمال
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top