الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوز للزوج أن يُضِرَّ بزوجته بغيرِ وجهِ حقٍّ، أو يُلْحِق بها الأذى ظلمًا وعدوانًا، لأنه إذا كان إلحاقُ الضرر بالغير ظلمًا منهيًّا عنه بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يرويه عن ربِّه: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢)؛ فإنَّ إضرار الزوج بزوجته أَعْظَمُ ظلمًا وأَشَدُّ حرمةً لِما فيه مِن منافاةٍ لوجوب قبول وصيَّة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»(٣)، ولمناقضته وجوبَ معاشرتها بالمعروف، وقد وَرَدَتْ نصوصٌ خاصَّةٌ في تحريم إضرار الزوج بزوجته كالمطلِّق إذا أراد بالرجعة مُضَارَّتَها ومَنْعَها مِن التزوُّج بعد العِدَّة حتَّى تكون كالمعلَّقة لا يعاشرها معاشرةَ الأزواج ولا يمكِّنها مِن التزوُّج؛ فهو آثمٌ بهذه المراجعة باستثناءِ ما إذا قَصَد بها إصلاحَ ذاتِ البين والمعاشرةَ بالمعروف لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قال القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ موضِّحًا هذا المعنى: «الرجل مندوبٌ إلى المراجَعة، ولكن إذا قَصَد الإصلاحَ بإصلاحِ حاله معها، وإزالةِ الوحشة بينهما، فأمَّا إذا قَصَد الإضرارَ وتطويلَ العِدَّة والقطعَ بها عن الخلاص مِن ربقة النكاح؛ فمحرَّمٌ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]»(٤).
ولا يخفى أنَّ تحريم الإضرار بالزوجة لا يقتصر على هذه الكيفية، وإنما يتعدَّى حكمُه إلى كلِّ ضررٍ مادِّيٍّ أو معنويٍّ.
فمِن الضرر المادِّيِّ: إذايتُها بالجَلْد أو الإضرارُ بها بالصفع أو بمختلف أنواع الضرب مطلقًا تشفِّيًا وانتقامًا.
والضرر المعنويُّ قد يكون بالكلام أو النظر أو الإشارة أو السخرية، فمِن ذلك القولُ القبيح، والشتم المشين، وعدمُ المبالاة بها والاهتمامِ بشأنها، والنظرُ إليها باستخفافٍ، والتنقُّصُ، والعبوسُ والقطوب في وجهها، وعدمُ الإصغاء إلى كلامها أو تجاهُلُ سؤالها، وعدمُ تلبية طلباتها المشروعة، ونحو ذلك مِن التصرُّفات المؤذية لها والمنتقِصة مِن مَقامها، وقد جاء في حديث معاوية القشيريِّ رضي الله عنه أنه قال: قلت: «يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟» قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»(٥)، ففي الحديث نهيٌ عن ضرب الوجه لأنه أعظمُ الأعضاء وأظهرُها، وهو مشتمِلٌ على أجزاءٍ شريفةٍ وأعضاءٍ لطيفةٍ، وقد جاء في الحديث: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»(٦)، كما نهى أن يقول لها قولًا قبيحًا مثل: «قبَّحكِ اللهُ»، أو يَشْتُمَها أو يعيِّرَها بشيءٍ مِن بدنها لأنَّ الله تعالى صوَّر وجهَها وجِسْمَها و﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧]، و«كُلُّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ»(٧)، وذمُّ الصنعة يعود إلى مَذَمَّة الصانع(٨)؛ فإنَّ ذلك أذًى وضررٌ بها، وكلُّ ضررٍ تنفيه شريعةُ الإسلام.
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ الزوج إذا كانت له القوامةُ على زوجته والرعايةُ على أهله في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]؛ فهو مسئولٌ عن وقايتها مِن النار؛ فلا يتوانى عن تعليمها، ولا يَفْتُرُ عن حَثِّها على طاعة الله بامتثالِ أوامِرِه واجتنابِ نواهيه بالنصيحة والإرشاد؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، ويساعدها على إصلاحِ نَفْسِها بما أَصْلَحَ به نَفْسَه، تواصيًا بالحقِّ وتعاونًا على الخير؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
فإذا نَشَزَتِ الزوجةُ وتَرَكَتْ طاعةَ ربِّها وخَرَجَتْ عن طاعة زوجها؛ فقَدْ أعطى اللهُ تعالى حقَّ التأديب للزوج، وتقويمُها إنما يكون بالتدرُّج مع زوجته في استعمال الوسائل التأديبية المشروعة بنصِّ قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤]، ففي الآية بيانٌ لوسائل التأديب والتدرُّج فيها: فإن لم ينفع الوعظُ معها انتقل الزوجُ في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية المتمثِّلة في الهجر في فراش النوم بأن يولِّيَها ظَهْرَه ولا يجامعَها ولا يتحدَّث معها إلَّا قليلًا عند الحاجة ليحملها هذا التصرُّفُ على الرجوع عن عصيانها وتركِ نشوزها(٩).
علمًا أنه لا يهجر إلَّا في البيت إلَّا إذا دَعَتْ مصلحةٌ شرعيةٌ في الهجر خارجَ البيت كما هَجَرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساءَه شهرًا خارج بيوتهنَّ.
فإذا كانت وسيلةُ الوعظ والهجر في المضاجع لم تنفع في التأديب انتقل إلى ضرب الأدب غيرِ المبرِّح الذي لا يَشين لها جارحةً ولا يكسر لها عظمًا، ويتجنَّب الوجهَ لأنَّ المقصود مِن الضرب الإصلاحُ والتأديب، لا الانتقام والتشفِّي والتعذيب؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»(١٠)، والحديث ـ وإن أباح الضربَ غيرَ المبرِّح وهو غيرُ الشديد ولا الشاقِّ(١١) الذي لا يُحدث جرحًا ـ إلَّا أنَّ تَرْكَ الضرب ـ إذا أمكن إصلاحُ الزوجة بالصبر على نشوزها ومعالجةِ عصيانها بوسيلة الوعظ والهجر في المضاجع ـ أَوْلى وأفضل، قال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ: «والضربُ مباحٌ وتركُه أَفْضَلُ»(١٢)، وقد دلَّت بعضُ الأحاديث على هذا المعنى مثل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ»(١٣)، وفي حديثٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَتْ: «كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ»»، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ بَعْدُ: «وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ»(١٤)، فخيارُ الناس لا يضربون نساءَهم، بل يصبرون عليهنَّ بتحمُّل شططهنَّ وتقصيرهنَّ، ويؤيِّد أفضليةَ تَرْكِ الضربِ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكن الضربُ أسلوبَ تعامُله مع نسائه؛ فقَدْ قالت عائشةُ رضي الله عنها: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ»(١٥).
هذا، وإن نَفِدَ صبرُه على زوجته ولم تَعُدْ يُتحمَّل تقصيرُها وشططُها فله أن يباشر ضَرْبَ الأدب غير الشاقِّ علاجًا إصلاحيًّا، وتبقى الأفضليةُ لتَرْك الضرب، قال ابنُ العربيِّ المالكيُّ ـ رحمه الله ـ: «ومِن النساء، بل مِن الرجال مَن لا يقيمه إلَّا الأدب (أي: الضرب)، فإذا عَلِمَ ذلك الرجلُ فله أن يؤدِّب، وإن تَرَك فهو أفضل»(١٦).
فالحاصل أنَّ الله تعالى أعطى الزوجَ حقَّ التأديبِ على زوجته، وبيَّنَ وسائلَ التأديبِ والتدرُّجَ فيها بنصِّ الآيةِ السابقة، وذلك بأَنْ يَعِظُ الرجلُ زوجتَه عند خوفه نشوزَها، فينصحها ويأمرها بتقوى الله، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها مِن جميل العشرة وحُسْن الصحبة والاعتراف بالدرجة التي له عليها، ونحو ذلك مِن النصائح الوعظية التي تؤثِّر في قلب المرأة لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: «فمتى ظهرَتْ منها أماراتُ النشوز، مثل أن تتثاقل وتُدَافِع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلَّا بتكرُّهٍ ودمدمةٍ؛ فإنه يَعِظُها فيخوِّفها اللهَ سبحانه، ويذكر ما أوجب اللهُ له عليها مِن الحقِّ والطاعة، وما يلحقها مِن الإثم بالمخالَفة والمعصية، وما يسقط بذلك مِن حقوقها مِن النفقة والكسوة، وما يباح له مِن ضربها وهجرها»(١٧)، فإِنْ حَصَلَ المقصودُ بإحدى الوسائلِ التأديبية السالفةِ البيانِ، وتحقَّقَتِ الطاعةُ على الوجه المَرْضيِّ؛ فالواجبُ على الزوج تركُ مُعاتَبَتِها على الأمورِ السابقةِ، والتنقيبِ عن العيوب الماضية التي يضرُّ ذكرُها، ويضطرب ـ بسببها ـ سقفُ الأسرةِ الزوجية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤].
وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصلة والآداب» (٢٥٧٧) مِن حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥١٧).
(٣) أخرجه البخاريُّ في «أحاديث الأنبياء» بابُ خَلْق آدمَ صلواتُ الله عليه وذرِّيَّتِه (٣٣٣١)، ومسلمٌ في «الرضاع» (١٤٦٨)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٢٣).
(٥) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (٢١٤٢)، وابن ماجه في «النكاح» بابُ حقِّ المرأة على الزوج (١٨٥٠)، مِن حديث معاوية القشيريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (١٨٥٩).
(٦) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٧٣٢٣) مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٥٥٩) ومسلم (٢٦١٢)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٨٦٢).
(٧) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٤٧٢) مِن حديث الشريد بن سُوَيدٍ الثَّقَفيِّ رضي الله عنه، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١٤٤١).
(٨) انظر: «عون المعبود» للعظيم آبادي (٦/ ١٨٠ ـ ١٨١).
(٩) قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في [«تفسيره» (١/ ٤٩٢)]: «قال عليُّ بنُ أبي طلحة عن ابنِ عبَّاسٍ: الهجران هو أَنْ لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويُولِّيَها ظهرَه. وكذا قال غيرُ واحدٍ، وزاد آخَرون ـ منهم: السدِّيُّ والضحَّاك وعكرمةُ وابنُ عبَّاسٍ في روايةٍ ـ: ولا يكلِّمها مع ذلك ولا يحدِّثها».
(١٠) أخرجه الترمذيُّ في «الرضاع» بابُ ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (١١٦٣) مِن حديث عمرو بنِ الأحوص الجُشَمِيِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٩٦) رقم: (٢٠٣٠).
(١١) انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ١١٣).
(١٢) «تفسير الرازي» (١٠/ ٩٣).
(١٣) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُكره مِن ضربِ النساء (٥٢٠٤)، ومسلمٌ في «الجنَّة وصِفَة نعيمِها» (٢٨٥٥)، مِن حديث عبد الله بنِ زَمْعة رضي الله عنه.
(١٤) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢٧٧٥)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٤٧٧٦)، مِن حديث أمِّ كلثومٍ بنتِ أبي بكرٍ الصدِّيق مرسلًا، وجَعَله الألبانيُّ في «غاية المرام» (٢٥١) شاهدًا لحديث: «لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ».
(١٥) أخرجه أحمد بهذا اللفظ في «مسنده» (٢٥٩٢٣) مِن حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند مسلمٍ في «الفضائل» (٢٣٢٨) بلفظ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ».
(١٦) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٢١).
(١٧) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٤٦).
المصدر ..موقع الشيخ فركوس حفظه الله
فلا يجوز للزوج أن يُضِرَّ بزوجته بغيرِ وجهِ حقٍّ، أو يُلْحِق بها الأذى ظلمًا وعدوانًا، لأنه إذا كان إلحاقُ الضرر بالغير ظلمًا منهيًّا عنه بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يرويه عن ربِّه: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢)؛ فإنَّ إضرار الزوج بزوجته أَعْظَمُ ظلمًا وأَشَدُّ حرمةً لِما فيه مِن منافاةٍ لوجوب قبول وصيَّة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»(٣)، ولمناقضته وجوبَ معاشرتها بالمعروف، وقد وَرَدَتْ نصوصٌ خاصَّةٌ في تحريم إضرار الزوج بزوجته كالمطلِّق إذا أراد بالرجعة مُضَارَّتَها ومَنْعَها مِن التزوُّج بعد العِدَّة حتَّى تكون كالمعلَّقة لا يعاشرها معاشرةَ الأزواج ولا يمكِّنها مِن التزوُّج؛ فهو آثمٌ بهذه المراجعة باستثناءِ ما إذا قَصَد بها إصلاحَ ذاتِ البين والمعاشرةَ بالمعروف لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قال القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ موضِّحًا هذا المعنى: «الرجل مندوبٌ إلى المراجَعة، ولكن إذا قَصَد الإصلاحَ بإصلاحِ حاله معها، وإزالةِ الوحشة بينهما، فأمَّا إذا قَصَد الإضرارَ وتطويلَ العِدَّة والقطعَ بها عن الخلاص مِن ربقة النكاح؛ فمحرَّمٌ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]»(٤).
ولا يخفى أنَّ تحريم الإضرار بالزوجة لا يقتصر على هذه الكيفية، وإنما يتعدَّى حكمُه إلى كلِّ ضررٍ مادِّيٍّ أو معنويٍّ.
فمِن الضرر المادِّيِّ: إذايتُها بالجَلْد أو الإضرارُ بها بالصفع أو بمختلف أنواع الضرب مطلقًا تشفِّيًا وانتقامًا.
والضرر المعنويُّ قد يكون بالكلام أو النظر أو الإشارة أو السخرية، فمِن ذلك القولُ القبيح، والشتم المشين، وعدمُ المبالاة بها والاهتمامِ بشأنها، والنظرُ إليها باستخفافٍ، والتنقُّصُ، والعبوسُ والقطوب في وجهها، وعدمُ الإصغاء إلى كلامها أو تجاهُلُ سؤالها، وعدمُ تلبية طلباتها المشروعة، ونحو ذلك مِن التصرُّفات المؤذية لها والمنتقِصة مِن مَقامها، وقد جاء في حديث معاوية القشيريِّ رضي الله عنه أنه قال: قلت: «يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟» قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»(٥)، ففي الحديث نهيٌ عن ضرب الوجه لأنه أعظمُ الأعضاء وأظهرُها، وهو مشتمِلٌ على أجزاءٍ شريفةٍ وأعضاءٍ لطيفةٍ، وقد جاء في الحديث: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»(٦)، كما نهى أن يقول لها قولًا قبيحًا مثل: «قبَّحكِ اللهُ»، أو يَشْتُمَها أو يعيِّرَها بشيءٍ مِن بدنها لأنَّ الله تعالى صوَّر وجهَها وجِسْمَها و﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧]، و«كُلُّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ»(٧)، وذمُّ الصنعة يعود إلى مَذَمَّة الصانع(٨)؛ فإنَّ ذلك أذًى وضررٌ بها، وكلُّ ضررٍ تنفيه شريعةُ الإسلام.
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ الزوج إذا كانت له القوامةُ على زوجته والرعايةُ على أهله في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]؛ فهو مسئولٌ عن وقايتها مِن النار؛ فلا يتوانى عن تعليمها، ولا يَفْتُرُ عن حَثِّها على طاعة الله بامتثالِ أوامِرِه واجتنابِ نواهيه بالنصيحة والإرشاد؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، ويساعدها على إصلاحِ نَفْسِها بما أَصْلَحَ به نَفْسَه، تواصيًا بالحقِّ وتعاونًا على الخير؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
فإذا نَشَزَتِ الزوجةُ وتَرَكَتْ طاعةَ ربِّها وخَرَجَتْ عن طاعة زوجها؛ فقَدْ أعطى اللهُ تعالى حقَّ التأديب للزوج، وتقويمُها إنما يكون بالتدرُّج مع زوجته في استعمال الوسائل التأديبية المشروعة بنصِّ قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤]، ففي الآية بيانٌ لوسائل التأديب والتدرُّج فيها: فإن لم ينفع الوعظُ معها انتقل الزوجُ في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية المتمثِّلة في الهجر في فراش النوم بأن يولِّيَها ظَهْرَه ولا يجامعَها ولا يتحدَّث معها إلَّا قليلًا عند الحاجة ليحملها هذا التصرُّفُ على الرجوع عن عصيانها وتركِ نشوزها(٩).
علمًا أنه لا يهجر إلَّا في البيت إلَّا إذا دَعَتْ مصلحةٌ شرعيةٌ في الهجر خارجَ البيت كما هَجَرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساءَه شهرًا خارج بيوتهنَّ.
فإذا كانت وسيلةُ الوعظ والهجر في المضاجع لم تنفع في التأديب انتقل إلى ضرب الأدب غيرِ المبرِّح الذي لا يَشين لها جارحةً ولا يكسر لها عظمًا، ويتجنَّب الوجهَ لأنَّ المقصود مِن الضرب الإصلاحُ والتأديب، لا الانتقام والتشفِّي والتعذيب؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»(١٠)، والحديث ـ وإن أباح الضربَ غيرَ المبرِّح وهو غيرُ الشديد ولا الشاقِّ(١١) الذي لا يُحدث جرحًا ـ إلَّا أنَّ تَرْكَ الضرب ـ إذا أمكن إصلاحُ الزوجة بالصبر على نشوزها ومعالجةِ عصيانها بوسيلة الوعظ والهجر في المضاجع ـ أَوْلى وأفضل، قال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ: «والضربُ مباحٌ وتركُه أَفْضَلُ»(١٢)، وقد دلَّت بعضُ الأحاديث على هذا المعنى مثل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ»(١٣)، وفي حديثٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَتْ: «كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ»»، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ بَعْدُ: «وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ»(١٤)، فخيارُ الناس لا يضربون نساءَهم، بل يصبرون عليهنَّ بتحمُّل شططهنَّ وتقصيرهنَّ، ويؤيِّد أفضليةَ تَرْكِ الضربِ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكن الضربُ أسلوبَ تعامُله مع نسائه؛ فقَدْ قالت عائشةُ رضي الله عنها: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ»(١٥).
هذا، وإن نَفِدَ صبرُه على زوجته ولم تَعُدْ يُتحمَّل تقصيرُها وشططُها فله أن يباشر ضَرْبَ الأدب غير الشاقِّ علاجًا إصلاحيًّا، وتبقى الأفضليةُ لتَرْك الضرب، قال ابنُ العربيِّ المالكيُّ ـ رحمه الله ـ: «ومِن النساء، بل مِن الرجال مَن لا يقيمه إلَّا الأدب (أي: الضرب)، فإذا عَلِمَ ذلك الرجلُ فله أن يؤدِّب، وإن تَرَك فهو أفضل»(١٦).
فالحاصل أنَّ الله تعالى أعطى الزوجَ حقَّ التأديبِ على زوجته، وبيَّنَ وسائلَ التأديبِ والتدرُّجَ فيها بنصِّ الآيةِ السابقة، وذلك بأَنْ يَعِظُ الرجلُ زوجتَه عند خوفه نشوزَها، فينصحها ويأمرها بتقوى الله، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها مِن جميل العشرة وحُسْن الصحبة والاعتراف بالدرجة التي له عليها، ونحو ذلك مِن النصائح الوعظية التي تؤثِّر في قلب المرأة لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: «فمتى ظهرَتْ منها أماراتُ النشوز، مثل أن تتثاقل وتُدَافِع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلَّا بتكرُّهٍ ودمدمةٍ؛ فإنه يَعِظُها فيخوِّفها اللهَ سبحانه، ويذكر ما أوجب اللهُ له عليها مِن الحقِّ والطاعة، وما يلحقها مِن الإثم بالمخالَفة والمعصية، وما يسقط بذلك مِن حقوقها مِن النفقة والكسوة، وما يباح له مِن ضربها وهجرها»(١٧)، فإِنْ حَصَلَ المقصودُ بإحدى الوسائلِ التأديبية السالفةِ البيانِ، وتحقَّقَتِ الطاعةُ على الوجه المَرْضيِّ؛ فالواجبُ على الزوج تركُ مُعاتَبَتِها على الأمورِ السابقةِ، والتنقيبِ عن العيوب الماضية التي يضرُّ ذكرُها، ويضطرب ـ بسببها ـ سقفُ الأسرةِ الزوجية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤].
وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٤٣٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٣ مـــارس ٢٠١٥م
الموافق ﻟ: ١٣ مـــارس ٢٠١٥م
(١) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصلة والآداب» (٢٥٧٧) مِن حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥١٧).
(٣) أخرجه البخاريُّ في «أحاديث الأنبياء» بابُ خَلْق آدمَ صلواتُ الله عليه وذرِّيَّتِه (٣٣٣١)، ومسلمٌ في «الرضاع» (١٤٦٨)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٢٣).
(٥) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (٢١٤٢)، وابن ماجه في «النكاح» بابُ حقِّ المرأة على الزوج (١٨٥٠)، مِن حديث معاوية القشيريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (١٨٥٩).
(٦) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٧٣٢٣) مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٥٥٩) ومسلم (٢٦١٢)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٨٦٢).
(٧) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٤٧٢) مِن حديث الشريد بن سُوَيدٍ الثَّقَفيِّ رضي الله عنه، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١٤٤١).
(٨) انظر: «عون المعبود» للعظيم آبادي (٦/ ١٨٠ ـ ١٨١).
(٩) قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في [«تفسيره» (١/ ٤٩٢)]: «قال عليُّ بنُ أبي طلحة عن ابنِ عبَّاسٍ: الهجران هو أَنْ لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويُولِّيَها ظهرَه. وكذا قال غيرُ واحدٍ، وزاد آخَرون ـ منهم: السدِّيُّ والضحَّاك وعكرمةُ وابنُ عبَّاسٍ في روايةٍ ـ: ولا يكلِّمها مع ذلك ولا يحدِّثها».
(١٠) أخرجه الترمذيُّ في «الرضاع» بابُ ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (١١٦٣) مِن حديث عمرو بنِ الأحوص الجُشَمِيِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٩٦) رقم: (٢٠٣٠).
(١١) انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ١١٣).
(١٢) «تفسير الرازي» (١٠/ ٩٣).
(١٣) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُكره مِن ضربِ النساء (٥٢٠٤)، ومسلمٌ في «الجنَّة وصِفَة نعيمِها» (٢٨٥٥)، مِن حديث عبد الله بنِ زَمْعة رضي الله عنه.
(١٤) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢٧٧٥)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٤٧٧٦)، مِن حديث أمِّ كلثومٍ بنتِ أبي بكرٍ الصدِّيق مرسلًا، وجَعَله الألبانيُّ في «غاية المرام» (٢٥١) شاهدًا لحديث: «لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ».
(١٥) أخرجه أحمد بهذا اللفظ في «مسنده» (٢٥٩٢٣) مِن حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند مسلمٍ في «الفضائل» (٢٣٢٨) بلفظ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ».
(١٦) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٢١).
(١٧) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٤٦).
المصدر ..موقع الشيخ فركوس حفظه الله