قراءة الفاتحة في الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عليه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، خداج ، خداج : غير تمام) .
فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : أقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد :
{الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قال الله : حمدني عبدي .
فإذا قال : {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} ، قال : الله أثنى عليّ عبدي .
فإذا قال : {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، قال الله : مجدني عبدي .
فإذا قال : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، قال الله : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل .
فإذا قال : أهدنا {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، قال الله : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل ) .
قال ابن كثير بعد هذا الحديث :
بَيَنَ تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، إذ أُطلقت الصلاة وأريد بها جزء واحد وهو القراءة .
هل تجب قراءة الفاتحة على المقتدي :
اختلف العلماء في القراءة للمصلي خلف الإمام على أقوال :
1- يجب على المقتدي قراءتها ، كما تجب على إمامه : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
2- لا يجب على المقتدي قراءتها سواء في الصلاة الجهرية أو السرية : لحديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام لـه قراءة) ولكن في إسناده ضعف كما قال ابن كثير في تفسيره .
أقول : إذا كان الحديث ضعيفاً فلا يجوز العمل به ، ولا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة .
3- يجب على المقتدي قراءة الفاتحة في السرية ، ولا يقرأ في الجهرية : لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فانصتوا) .
وهو قول قديم للشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد .
4- يجب على المقتدي قراءة الفاتحة في سكتات الإمام ، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين ممن بعدهم ، وهو قول للشافعي في الجديد :
(وسكتات الإمام : تكون عند آخر الآية ، وفي آخر سورة الفاتحة ، وفي آخر القراءة)
قال بعض السلف في قول الله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} .
قال : الإنصات يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، ويوم الجمعة (وقت الخطبة) وفيما يجهر به الإمام في الصلاة ، وهذا اختيار ابن جرير : أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة الجهرية وفي الخطبة : كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام ، وحال الخطبة.
أقول : إذا كان المقتدي لا يسمع قراءة الإمام في الجهرية لبعده عنه ، وعدم وجود مكبر للصوت ، فعليه قراءة الفاتحة .
325
آخر تعديل: