- إنضم
- 23 مارس 2015
- المشاركات
- 1,073
- نقاط التفاعل
- 861
- النقاط
- 51
س : اعتدت أن أحلف يمينا عندما أغضب وأزعل من أي شيء في العمل أو في المنزل وأقول : علي الطلاق ، أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا ، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار ، حاولت التخلص منه ، ولكنني لم أستطع ، فبماذا تنصحونني ، وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ ؟
ج : نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم ، هذا الذي نوصيك به ، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء فإذا قلت مثلا علي الطلاق إن فلانا سافر ، علي الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله ، أو علي الحرام إن فلانا قد سافر أو علي الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أما إذا قلته وأنت تريد المنع كأن تقول لزوجتك علي الطلاق ما تذهبين لأهلك ، وأنت قصدك
منعها ، لا طلاقها ، فهذا حكمه حكم اليمين فعليك كفارة يمين ، في أصح قولي العلماء ، وكذا لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمـين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز .

ج : نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم ، هذا الذي نوصيك به ، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء فإذا قلت مثلا علي الطلاق إن فلانا سافر ، علي الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله ، أو علي الحرام إن فلانا قد سافر أو علي الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أما إذا قلته وأنت تريد المنع كأن تقول لزوجتك علي الطلاق ما تذهبين لأهلك ، وأنت قصدك
منعها ، لا طلاقها ، فهذا حكمه حكم اليمين فعليك كفارة يمين ، في أصح قولي العلماء ، وكذا لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمـين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز .
المصدر : فتاوى ابن باز رحمه الله
http://www.alifta.net/Fatawa/Fatawa...me=ar&View=Page&PageID=347&PageNo=1&BookID=12
http://www.alifta.net/Fatawa/Fatawa...me=ar&View=Page&PageID=347&PageNo=1&BookID=12