- إنضم
- 20 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 514
- نقاط التفاعل
- 653
- نقاط الجوائز
- 73
- الجنس
- ذكر
- آخر نشاط
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلاط الرجال بالنساء :
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية المعتمدة (2/ 290- 291) "يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلاَطِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ ، فَيَحْرُمُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَ فِيهِ :
أ - الْخَلْوَةُ بِالأْجْنَبِيَّةِ ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَيْهَا .
ب - تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا .
ج - عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلاَمَسَةٌ لَلأْبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأْفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأَْعْيَادِ ، فَالاِخْتِلاَطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْل هَذِهِ الأْمُورِ حَرَامٌ ، لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ .
قَال تَعَالَى : { قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } . . . { وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } . (سورة النور / 30 ،31)،
وَقَال تَعَالَى عَنِ النِّسَاءِ : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } وَقَال : { إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } (سورة الأحزاب / 53 ) .
وَيَقُول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ
وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وَيَقُول ابْنُ فَرْحُونَ : فِي الأْعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاءُ ، لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ ؛ لأِنَّ بِحُضُورِهِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُنَّ . وَيُسْتَثْنَى مِنَ الاِخْتِلاَطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .
وَيَجُوزُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدِ ،
وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَال .
كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَال بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
وَلَقَدْ سُئِل الإِْمَامُ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَزَبَةِ الْكَبِيرَةِ تَلْجَأُ إِلَى الرَّجُل ، فَيَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا ، وَيُنَاوِلُهَا الْحَاجَةَ ، هَل تَرَى ذَلِكَ لَهُ حَسَنًا ؟ قَال : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلْيُدْخِل مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّاسُ لَضَاعَتْ.
قَال ابْنُ رُشْدٍ : هَذَا عَلَى مَا قَال إِذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ.
انظر : ابن عابدين (5 / 243 ط ثالثة)، والبدائع (5 / 125 ط الجمالية) والاختيار(4 / 154 – 156) ، والمغني (3 / 237 - 372 و2 / 200 - 204 و 6 / 558) ، ومنتهى الإرادات (3 / 5 – 7) ، والمهذب (1 / 71 ، 100 ، 126 و 2 / 35) ، ومغني المحتاج (1 / 467) ، ومنح الجليل (1 / 133 ، 231 ، 275 ، 439 ، 484 و3 / 738) ، والمدخل لابن الحاج (1 / 237 ، 275 و 2 / 17 ، 53) ، والتبصرة بهامش فتح العلي (1 / 296).
منقول بتصرف من صفحة الرسمية على فايس بوك شيخ محمد بازمول حفظه الله
اختلاط الرجال بالنساء :
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية المعتمدة (2/ 290- 291) "يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلاَطِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ ، فَيَحْرُمُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَ فِيهِ :
أ - الْخَلْوَةُ بِالأْجْنَبِيَّةِ ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَيْهَا .
ب - تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا .
ج - عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلاَمَسَةٌ لَلأْبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأْفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأَْعْيَادِ ، فَالاِخْتِلاَطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْل هَذِهِ الأْمُورِ حَرَامٌ ، لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ .
قَال تَعَالَى : { قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } . . . { وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } . (سورة النور / 30 ،31)،
وَقَال تَعَالَى عَنِ النِّسَاءِ : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } وَقَال : { إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } (سورة الأحزاب / 53 ) .
وَيَقُول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ
وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وَيَقُول ابْنُ فَرْحُونَ : فِي الأْعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاءُ ، لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ ؛ لأِنَّ بِحُضُورِهِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُنَّ . وَيُسْتَثْنَى مِنَ الاِخْتِلاَطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .
وَيَجُوزُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدِ ،
وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَال .
كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَال بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
وَلَقَدْ سُئِل الإِْمَامُ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَزَبَةِ الْكَبِيرَةِ تَلْجَأُ إِلَى الرَّجُل ، فَيَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا ، وَيُنَاوِلُهَا الْحَاجَةَ ، هَل تَرَى ذَلِكَ لَهُ حَسَنًا ؟ قَال : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلْيُدْخِل مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّاسُ لَضَاعَتْ.
قَال ابْنُ رُشْدٍ : هَذَا عَلَى مَا قَال إِذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ.
انظر : ابن عابدين (5 / 243 ط ثالثة)، والبدائع (5 / 125 ط الجمالية) والاختيار(4 / 154 – 156) ، والمغني (3 / 237 - 372 و2 / 200 - 204 و 6 / 558) ، ومنتهى الإرادات (3 / 5 – 7) ، والمهذب (1 / 71 ، 100 ، 126 و 2 / 35) ، ومغني المحتاج (1 / 467) ، ومنح الجليل (1 / 133 ، 231 ، 275 ، 439 ، 484 و3 / 738) ، والمدخل لابن الحاج (1 / 237 ، 275 و 2 / 17 ، 53) ، والتبصرة بهامش فتح العلي (1 / 296).
منقول بتصرف من صفحة الرسمية على فايس بوك شيخ محمد بازمول حفظه الله