Sunshine2015
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 جوان 2015
- المشاركات
- 1
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 2
لا يتساوى الرجل و المرأة الا في حالة واحدة و هي :
عورة الأمة مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة:
فعورة الجارية هي عند الجمهور (الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة):
من السرة إلى الركبتين. زاد على ذلك الحنفية: البطن والظهر.
أما الصدر فليس عورة.
ويجوز أن يجسه الرجل قبل أن يشتري الجارية، لأن هذا يؤثر في ثمنها. أما تغطية شعرها فلا يجوز. وكان عمر يضربهن إن فعلن ذلك ولا يعترض عليه أحد من الصحابة
باب عورة الأمة :3129
وقد روي عن حفص بن عمر ... عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ، وينظر إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" .
عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى
ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل
ثانيا :
ثبت أنه لا وجود للمساواة بين المرأة الرجل مطلقا ، لأن الرجل أفضل من المرأة و هو الأساس في الوجود و محوره و قد قال الله تعالى " للرجال عليهن درجة"
و قد قال امامنا العسقلاني رحمه الله :
"إن الله لم يترك شيئاً من حقوق الرجل إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضبه بمنع شهوة من شهواته" ،
ولشدة هيبة الرجل و علو قدره على المرأة فقد منعت النساء من رفع رؤوسهن في الصلاة حتى يرفع الرجال أولا ، و قد جاء في صحيح البخاري في باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن ما يلي :
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :
"لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال"
اذن المرأة خلقها الله و سخرها لكي تخدم الرجل و تلبي شهواته و تقوم بانجاب الذرية و تربيتهم ، فحسب تفسير الإمام فخر الدين الرازي للاية :
{ ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون }
قوله : (خلق لكم) دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع كما قال تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض ) وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف فنقول : خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى أما النقل فهذا وغيره ،
وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها ، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي ،
لكن الصبي لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليف ، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم ، ولولا ذلك لظهر الفساد.
و يكفي التدليل على أنهن بعد استيفاء مهمتهن في الدنيا تكن من عامة أهل النار و ووجودهن في الجنة نادر جدا و قد جاء في الحديث :
(لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل الغراب الأعصم)
أما عامة أهل الجنة فهم الرجال الذين سيتنعمون في الجنة مع سبعين من الحور العين و في رواية أخرى تمطر عليهم السماء بالحور العين يقضي مع كل واحدة منهن سبعين سنة
و هذا يعني أن الرجال هم أفضل من النساء و هم محور الوجود و من أجلهم خلقت النساء و سخرت من أجل خدمة الرجل و امتاعه و تلبية طلباته و رغباته و اشباع شهواته ، حتى الجنة لن تدخلها ما لم تنل رضى زوجها و لن تنفعها عبادة ربها الدهركله بصيام نهاره و قيام ليله"
فالمهم هنا من أجل دخول الجنة يشترط رضى الزوج أولا و قبل كل شيء...
يا أخيتي رغم ما ورد في مشاركتي أعلاه يبدو أنك لم تقتنعي بعد بأن الرجل أفضل مقاما و أعز شرفا من المرأة سأسوق لأخيتي أدلة أخرى عسى أن تقتنعي :
الرجل :
-له حق الولاية على المرأة و له كامل الميراث و كامل العقيقة و كامل الدية و شهادته كاملة وعقله كامل.. بينما المرأة لها نصف الميراث ونصف العقيقة ونصف الدية ونصف الشهادة و هي ناقصة عاقلة و ناقصة دين
-يباح له الزواج بأربعة نساء مع امكانية استبدال أي واحدة منهن متى شاء مصداقا لقوله تعالى:
({وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً)
ناهيك عن عدد غير محدود من الجواري و ملكات اليمين و هذا محرم عل المرأة
-
جاء في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 417:
"للزوج الحق في أن يضرب زوجته ضرباً غير المبرح، والضرب غير المبرح هو أنه يضربها عشرة أسواط فقط)
للزوج أن يمنع زوجته من حضور جنازة أبيها أو جنازة أمها ويمنعها من إرضاع ولدها من غيره"
-
في كتاب الروض المربع (وهو كتاب يُدرس في جامعات الدين ومنها الأزهر) صفحة 15:
"إن الزوج لا يلزمه كفن امرأته لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن بالإستمتاع، وبموتها انقطع هذا الإستمتاع"
-جاء في تفسير القرطبي لسورة صاد آية 23:
"يُكْنَى عن المرأة بالنعجة والشاه لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب ويكنى عنها بالبقرة والناقة لأن الكل مركوب".
"وللرجال عليهن درجة"
هذا اقرار رباني يؤكد ان الرجل درجة أولى والمرأة درجة ثانية
الاية "اومن ينشا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين"
تفسير هذه الاية يعني أن المرأة نشات وتربت و كبرت على الزينة والحلى و هذا يقلل من شانها و يدل على تفاهتها.
وهى عندما تناقش او تختصم مع احد فان حجتها تكون ضعيفة و غير مبينة وهذا كناية عن ضعف عقلها وقلة حكمتها وفساد منطقها .
-الاية: "والذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فان الله عليم خبير وان عزموا الطلاق فان الله سميع بصير"
"الايلاء" هو يعطى الرجل الحق ان يهجر زوجته ولا يعاشرها لمدة اربعة اشهر كاملة ثم بعد مرور كل هذه المدة يقرر حسب ارادته المنفردة اذا كان سيعود اليها ويستانف حياته الزوجية معها او يقرر فراقها بالطلاق.
أما المرأة فاذا رفضت تلبية رغبة زوجها و لو لمرة يلعنها الله و الملائكة و الناس أجمعين
-حض الشرع للرجل على الزواج بالودود الولود و هو أمر مختص بالرجل فقط
-حض الرجل على الزواج بالأبكار دون الثيب لتحقيق رغبة الرجل للرجل فقط
-حض الرجل على الزواج بالأبكار من أجل ضخ دماء الشباب في عروقه و ذلك بمجرد انتهاء صلاحية الزوجة.
-جعل الرجل وليا على المرأة لأنها قاصر العقل و ناقصته...
زيادة على أنها مشبوهة و غير موثوق بسلوكها و أخلاقها..
-في حالة مرض الزوجة أو اصابتها بالعقم أبيح للزوج اعادة الزواج لكن لو كان هذا في الزوج تحض لمرأة على التحمل و الصبر الجميل ابتغاء مرضاة زوجها
-اذا أعادت المرأة المطلقة الزواج تنتزع عنها حضانة طفلها لتمنح للزوح حتى و ان كان هو قد أعاد الزواج
-حف الرجل لشاربه سنة يؤجر عليها و لا يعد تغييرا لخلق الله أما حف المرأة لما زاد من شعرات حاجبيها فهو حرام و تغيير لخلق الله و جرم تستحق عليه اللعنة و نار جهنم
-حديث "لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها"
-"ان من حقه عليها ان لو كان من فرقه الى قدمه صديد فلحسته ما وفته حقه"
-المرأة في مرتبة مشابهة للحيوان لأنها خلقت كخلق الدواب و في الأحاديث الشريفة قرنت المرأة بالدابة أكرمكم الله و لم يقرن الرجل بها أبدا :
"لو رضى الله عن أحدكم اصلح له دابته و امراته"
"دعاء الذي يشتري دابة و يتزوج امرأة"
"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود"
تفسير الامام الرازي لقوله تعالى (خلق لكم) :
دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب
-جاء تعليق القرطبي على تفسيره لسورة صاد آية 23:
"يُكْنَى عن المرأة بالنعجة والشاه لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب ويكنى عنها بالبقرة والناقة لأن الكل مركوب".
-جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
"ولا يجب على الزوج شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب كونه يراد بذلك إصلاح الجسم (والجسم مستأجر وبالتالي) لا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء مايقع من الدار وكذلك أجرة الحجام والفصاد".
ونفس هذا الحكم نسمعه من الجوزي في أحكام النساء، والبهوتي فقية الحنابلة المصري في كتاب النفقات، والامام الشافعي في قوله :
"إن كانت النفقة للحبس فهي محبوسة..
وان كانت للجماع فالمريض لايجامع فأسقطت لذلك النفقة "
" أما عبدالباري الزمزمي فقال في فقه النوازل :
بعدم إلزام الزوج بشراء كفن زوجته
ولكن يلزمه ذلك في حال جامعها بعد وفاتها!!
--
أفتى الفقهاء بعدم إلزام الرجل بعلاج زوجته وقالوا :
'" إن ذلك يلزم والدها كونه مالكها الأصلي "
يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدها أو حتى حضور جنازته
-- أكد ابن قدامة في كتابه المغني :
أن المرأة متاع مستأجر من زوجها ويقول في نفس الكتاب:
ولا يُقتل الرجل في امرأته لأنه ملكها بعقد نكاح كما لايقتل الرجل في بهيمته ..
و يقول ابن القيم في إعلام الموقعين :
« إنّ السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهى تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير
-عامة أهل النار هم النساء
-في الجنة يتزوج الرجل مع سبعين من الحور العين كل حورية يقضي معها سبعين سنة و في رواية أخرى تسقط عليه أمطار من الحور العين
حتى في الأحكام الخاصة باللقيط
عورة الأمة مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة:
فعورة الجارية هي عند الجمهور (الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة):
من السرة إلى الركبتين. زاد على ذلك الحنفية: البطن والظهر.
أما الصدر فليس عورة.
ويجوز أن يجسه الرجل قبل أن يشتري الجارية، لأن هذا يؤثر في ثمنها. أما تغطية شعرها فلا يجوز. وكان عمر يضربهن إن فعلن ذلك ولا يعترض عليه أحد من الصحابة
باب عورة الأمة :3129
وقد روي عن حفص بن عمر ... عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ، وينظر إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" .
عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى
ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل
ثانيا :
ثبت أنه لا وجود للمساواة بين المرأة الرجل مطلقا ، لأن الرجل أفضل من المرأة و هو الأساس في الوجود و محوره و قد قال الله تعالى " للرجال عليهن درجة"
و قد قال امامنا العسقلاني رحمه الله :
"إن الله لم يترك شيئاً من حقوق الرجل إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضبه بمنع شهوة من شهواته" ،
ولشدة هيبة الرجل و علو قدره على المرأة فقد منعت النساء من رفع رؤوسهن في الصلاة حتى يرفع الرجال أولا ، و قد جاء في صحيح البخاري في باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن ما يلي :
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :
"لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال"
اذن المرأة خلقها الله و سخرها لكي تخدم الرجل و تلبي شهواته و تقوم بانجاب الذرية و تربيتهم ، فحسب تفسير الإمام فخر الدين الرازي للاية :
{ ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون }
قوله : (خلق لكم) دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع كما قال تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض ) وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف فنقول : خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى أما النقل فهذا وغيره ،
وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها ، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي ،
لكن الصبي لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليف ، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم ، ولولا ذلك لظهر الفساد.
و يكفي التدليل على أنهن بعد استيفاء مهمتهن في الدنيا تكن من عامة أهل النار و ووجودهن في الجنة نادر جدا و قد جاء في الحديث :
(لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل الغراب الأعصم)
أما عامة أهل الجنة فهم الرجال الذين سيتنعمون في الجنة مع سبعين من الحور العين و في رواية أخرى تمطر عليهم السماء بالحور العين يقضي مع كل واحدة منهن سبعين سنة
و هذا يعني أن الرجال هم أفضل من النساء و هم محور الوجود و من أجلهم خلقت النساء و سخرت من أجل خدمة الرجل و امتاعه و تلبية طلباته و رغباته و اشباع شهواته ، حتى الجنة لن تدخلها ما لم تنل رضى زوجها و لن تنفعها عبادة ربها الدهركله بصيام نهاره و قيام ليله"
فالمهم هنا من أجل دخول الجنة يشترط رضى الزوج أولا و قبل كل شيء...
يا أخيتي رغم ما ورد في مشاركتي أعلاه يبدو أنك لم تقتنعي بعد بأن الرجل أفضل مقاما و أعز شرفا من المرأة سأسوق لأخيتي أدلة أخرى عسى أن تقتنعي :
الرجل :
-له حق الولاية على المرأة و له كامل الميراث و كامل العقيقة و كامل الدية و شهادته كاملة وعقله كامل.. بينما المرأة لها نصف الميراث ونصف العقيقة ونصف الدية ونصف الشهادة و هي ناقصة عاقلة و ناقصة دين
-يباح له الزواج بأربعة نساء مع امكانية استبدال أي واحدة منهن متى شاء مصداقا لقوله تعالى:
({وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً)
ناهيك عن عدد غير محدود من الجواري و ملكات اليمين و هذا محرم عل المرأة
-
جاء في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 417:
"للزوج الحق في أن يضرب زوجته ضرباً غير المبرح، والضرب غير المبرح هو أنه يضربها عشرة أسواط فقط)
للزوج أن يمنع زوجته من حضور جنازة أبيها أو جنازة أمها ويمنعها من إرضاع ولدها من غيره"
-
في كتاب الروض المربع (وهو كتاب يُدرس في جامعات الدين ومنها الأزهر) صفحة 15:
"إن الزوج لا يلزمه كفن امرأته لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن بالإستمتاع، وبموتها انقطع هذا الإستمتاع"
-جاء في تفسير القرطبي لسورة صاد آية 23:
"يُكْنَى عن المرأة بالنعجة والشاه لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب ويكنى عنها بالبقرة والناقة لأن الكل مركوب".
"وللرجال عليهن درجة"
هذا اقرار رباني يؤكد ان الرجل درجة أولى والمرأة درجة ثانية
الاية "اومن ينشا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين"
تفسير هذه الاية يعني أن المرأة نشات وتربت و كبرت على الزينة والحلى و هذا يقلل من شانها و يدل على تفاهتها.
وهى عندما تناقش او تختصم مع احد فان حجتها تكون ضعيفة و غير مبينة وهذا كناية عن ضعف عقلها وقلة حكمتها وفساد منطقها .
-الاية: "والذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فان الله عليم خبير وان عزموا الطلاق فان الله سميع بصير"
"الايلاء" هو يعطى الرجل الحق ان يهجر زوجته ولا يعاشرها لمدة اربعة اشهر كاملة ثم بعد مرور كل هذه المدة يقرر حسب ارادته المنفردة اذا كان سيعود اليها ويستانف حياته الزوجية معها او يقرر فراقها بالطلاق.
أما المرأة فاذا رفضت تلبية رغبة زوجها و لو لمرة يلعنها الله و الملائكة و الناس أجمعين
-حض الشرع للرجل على الزواج بالودود الولود و هو أمر مختص بالرجل فقط
-حض الرجل على الزواج بالأبكار دون الثيب لتحقيق رغبة الرجل للرجل فقط
-حض الرجل على الزواج بالأبكار من أجل ضخ دماء الشباب في عروقه و ذلك بمجرد انتهاء صلاحية الزوجة.
-جعل الرجل وليا على المرأة لأنها قاصر العقل و ناقصته...
زيادة على أنها مشبوهة و غير موثوق بسلوكها و أخلاقها..
-في حالة مرض الزوجة أو اصابتها بالعقم أبيح للزوج اعادة الزواج لكن لو كان هذا في الزوج تحض لمرأة على التحمل و الصبر الجميل ابتغاء مرضاة زوجها
-اذا أعادت المرأة المطلقة الزواج تنتزع عنها حضانة طفلها لتمنح للزوح حتى و ان كان هو قد أعاد الزواج
-حف الرجل لشاربه سنة يؤجر عليها و لا يعد تغييرا لخلق الله أما حف المرأة لما زاد من شعرات حاجبيها فهو حرام و تغيير لخلق الله و جرم تستحق عليه اللعنة و نار جهنم
-حديث "لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها"
-"ان من حقه عليها ان لو كان من فرقه الى قدمه صديد فلحسته ما وفته حقه"
-المرأة في مرتبة مشابهة للحيوان لأنها خلقت كخلق الدواب و في الأحاديث الشريفة قرنت المرأة بالدابة أكرمكم الله و لم يقرن الرجل بها أبدا :
"لو رضى الله عن أحدكم اصلح له دابته و امراته"
"دعاء الذي يشتري دابة و يتزوج امرأة"
"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود"
تفسير الامام الرازي لقوله تعالى (خلق لكم) :
دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب
-جاء تعليق القرطبي على تفسيره لسورة صاد آية 23:
"يُكْنَى عن المرأة بالنعجة والشاه لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب ويكنى عنها بالبقرة والناقة لأن الكل مركوب".
-جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
"ولا يجب على الزوج شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب كونه يراد بذلك إصلاح الجسم (والجسم مستأجر وبالتالي) لا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء مايقع من الدار وكذلك أجرة الحجام والفصاد".
ونفس هذا الحكم نسمعه من الجوزي في أحكام النساء، والبهوتي فقية الحنابلة المصري في كتاب النفقات، والامام الشافعي في قوله :
"إن كانت النفقة للحبس فهي محبوسة..
وان كانت للجماع فالمريض لايجامع فأسقطت لذلك النفقة "
" أما عبدالباري الزمزمي فقال في فقه النوازل :
بعدم إلزام الزوج بشراء كفن زوجته
ولكن يلزمه ذلك في حال جامعها بعد وفاتها!!
--
أفتى الفقهاء بعدم إلزام الرجل بعلاج زوجته وقالوا :
'" إن ذلك يلزم والدها كونه مالكها الأصلي "
يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدها أو حتى حضور جنازته
-- أكد ابن قدامة في كتابه المغني :
أن المرأة متاع مستأجر من زوجها ويقول في نفس الكتاب:
ولا يُقتل الرجل في امرأته لأنه ملكها بعقد نكاح كما لايقتل الرجل في بهيمته ..
و يقول ابن القيم في إعلام الموقعين :
« إنّ السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهى تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير
-عامة أهل النار هم النساء
-في الجنة يتزوج الرجل مع سبعين من الحور العين كل حورية يقضي معها سبعين سنة و في رواية أخرى تسقط عليه أمطار من الحور العين
حتى في الأحكام الخاصة باللقيط
فولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي ولا تَجِبُ عليه تِجاهَهُ نفقةٌ ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه"