السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اردت ان افتتح قضية الصحراء الغربية بوضعها اولا في الاطار القانوني لانها قضية عادلة في رايي واكيد هدا راي الحكومة الجزائرية ايضا ، شعب جار لنا هو مضطهد يعامل معاملة لا تليق لمعاملة اي انسان كريم نسال الله لهم ان يستقلوا في اقرب الاجال
وقد عملت بحث لكي اعمل اطار قانوني للقضية بالرجوع الى قرارات الامم المتحدة ومحكمة لاهاي وارائها المقدمة استشاريا وخاصة بالقضية
فــ بسم الله نبدأ
أولا :ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 تأكد حق الشعوب في تقرير المصير بشكل واضح في مادتين من مواده، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة الأولى ما يلي: "إنماء للعلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بأن للشعوب حقوقاً متساوية ويجعل لها حق تقرير مصيرها"؛ كما تضمنت المادة الخامسة والخمسون ما يلي: "رغبة في تهدئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها".
ثانيا :القرار رقم 1514 في 14/12/1960 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة حيث أشار ألإعلان الى:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
قضية الصحراء الغربية، طبقا لروح ونص هذا القرار هي قضية تصفية إستعمارولوائح الجمعية العامة تعتبر أن الدولة المغربية ،هي دولة إحتلال انظر اللآئحة37/34 سنة 1979 على سبيل المثال لا الحصر، كما أن قرارات مجلس الأمن377،379 وخاصة380 طالبت الملك الحسن الثاني بسحب المشاركين في " المسيرة السوداء" وبالتالي فهي عملا إنفراديا لا يؤسس لحقوق) وللإشارة فالصحراء الغربية لآزالت ضمن 16 إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي اي مستعمر وباالتالي يسري عليهاالقرار1514.
ثالثا:القرار رقم 2625، الصادر في 24/11/1970الذي أقر بوضوح مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، تحت عنوان "إعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة".
ولا شك في أن حق تقرير المصير قد تطور، وأصبح حقاً قانونياً دولياً ومن القواعد الآمرة في القانون الدولي يستند الى ميثاق الأمم المتحدة وإلى قرارات جمعيتها العامة، والى سلسلة من التطبيقات جعلته في مقدمة المسائل المسلم بها والتي لم تعد تخضع لمساومة.
رابعا القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ16 اكتوبر 1975: الذي اكد على عدم وجود سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولا كذلك لموريتانيا
خامسا القرار3314 الذي عرف العدوان بأنه: "استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سلامة ووحدة الأراضي الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأي طريقة لا تتمشى مع ميثاق الأمم المتحدة، كما هو محدد في هذا التعريف" وفي هذا ألإطار يعتبر إحتلال الدولة المغربية للصحراء الغربية عدوان، لأنه لايتماشى مع ميثاق ألأمم المتحدة خصوصا وانه ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وبالتالي مقاومة الشعب الصحراوي مشروعة وتكيف قانونا بإعتبارها دفاعا عن النفس طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.كما أن مجموعة من لوائح الجمعية العامة الخاصة بالنزاع في الصحراء الغربية تؤكد على شرعية النضال الصحراوي ، أنظر على سبيل المثال أللآئحة37/34
اردت ان افتتح قضية الصحراء الغربية بوضعها اولا في الاطار القانوني لانها قضية عادلة في رايي واكيد هدا راي الحكومة الجزائرية ايضا ، شعب جار لنا هو مضطهد يعامل معاملة لا تليق لمعاملة اي انسان كريم نسال الله لهم ان يستقلوا في اقرب الاجال
وقد عملت بحث لكي اعمل اطار قانوني للقضية بالرجوع الى قرارات الامم المتحدة ومحكمة لاهاي وارائها المقدمة استشاريا وخاصة بالقضية
فــ بسم الله نبدأ
أولا :ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 تأكد حق الشعوب في تقرير المصير بشكل واضح في مادتين من مواده، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة الأولى ما يلي: "إنماء للعلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بأن للشعوب حقوقاً متساوية ويجعل لها حق تقرير مصيرها"؛ كما تضمنت المادة الخامسة والخمسون ما يلي: "رغبة في تهدئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها".
ثانيا :القرار رقم 1514 في 14/12/1960 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة حيث أشار ألإعلان الى:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
قضية الصحراء الغربية، طبقا لروح ونص هذا القرار هي قضية تصفية إستعمارولوائح الجمعية العامة تعتبر أن الدولة المغربية ،هي دولة إحتلال انظر اللآئحة37/34 سنة 1979 على سبيل المثال لا الحصر، كما أن قرارات مجلس الأمن377،379 وخاصة380 طالبت الملك الحسن الثاني بسحب المشاركين في " المسيرة السوداء" وبالتالي فهي عملا إنفراديا لا يؤسس لحقوق) وللإشارة فالصحراء الغربية لآزالت ضمن 16 إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي اي مستعمر وباالتالي يسري عليهاالقرار1514.
ثالثا:القرار رقم 2625، الصادر في 24/11/1970الذي أقر بوضوح مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، تحت عنوان "إعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة".
ولا شك في أن حق تقرير المصير قد تطور، وأصبح حقاً قانونياً دولياً ومن القواعد الآمرة في القانون الدولي يستند الى ميثاق الأمم المتحدة وإلى قرارات جمعيتها العامة، والى سلسلة من التطبيقات جعلته في مقدمة المسائل المسلم بها والتي لم تعد تخضع لمساومة.
رابعا القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ16 اكتوبر 1975: الذي اكد على عدم وجود سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولا كذلك لموريتانيا
خامسا القرار3314 الذي عرف العدوان بأنه: "استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سلامة ووحدة الأراضي الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأي طريقة لا تتمشى مع ميثاق الأمم المتحدة، كما هو محدد في هذا التعريف" وفي هذا ألإطار يعتبر إحتلال الدولة المغربية للصحراء الغربية عدوان، لأنه لايتماشى مع ميثاق ألأمم المتحدة خصوصا وانه ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وبالتالي مقاومة الشعب الصحراوي مشروعة وتكيف قانونا بإعتبارها دفاعا عن النفس طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.كما أن مجموعة من لوائح الجمعية العامة الخاصة بالنزاع في الصحراء الغربية تؤكد على شرعية النضال الصحراوي ، أنظر على سبيل المثال أللآئحة37/34