- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- نقاط التفاعل
- 32,132
- نقاط الجوائز
- 5,145
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
هل يجوز للزوج أن يكون محرم لأخت الزوجة أو أمها؟
السؤال:
بارك الله فيكم، السؤال الثاني في هذا اللقاء؛ يقول:
المحارم التي تكون بسبب النكاح كأخت زوجتي أو أمها؛ هل يجوز لي أن أكون محرمها في السفر في الحج والعمرة؟
الجواب:
أنت محرم لأمِّ زوجتك فقط، أمَّا هؤلاء النسوة اللاتي ذكرتهن فهن أجنبياتٌ عليك، لا تحج بأختها ولا بخالتها ولا بعمّتها، نعم إذا كانت لها بنتٌ من رجلٍ قبلك وأنت قد دخلت بهذه المرأة فابنتها محرم لك، أما إذا كان بمجرد العقد؛ عقدت عليها امرأة ولَمَّا تدخل عليها لأجل الحج؛ يعني شُغِلت عن الدخول عليها، فأرادت ابنتها أن تحج معك قيل لكما لا، لأن شرط تحريم بنت الزوجة هو الدخول على أمها؛ الدخول المعروف لا يحتاج أن نصرح.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
السؤال:
بارك الله فيكم، السؤال الثاني في هذا اللقاء؛ يقول:
المحارم التي تكون بسبب النكاح كأخت زوجتي أو أمها؛ هل يجوز لي أن أكون محرمها في السفر في الحج والعمرة؟
الجواب:
أنت محرم لأمِّ زوجتك فقط، أمَّا هؤلاء النسوة اللاتي ذكرتهن فهن أجنبياتٌ عليك، لا تحج بأختها ولا بخالتها ولا بعمّتها، نعم إذا كانت لها بنتٌ من رجلٍ قبلك وأنت قد دخلت بهذه المرأة فابنتها محرم لك، أما إذا كان بمجرد العقد؛ عقدت عليها امرأة ولَمَّا تدخل عليها لأجل الحج؛ يعني شُغِلت عن الدخول عليها، فأرادت ابنتها أن تحج معك قيل لكما لا، لأن شرط تحريم بنت الزوجة هو الدخول على أمها؛ الدخول المعروف لا يحتاج أن نصرح.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري