- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- نقاط التفاعل
- 32,132
- نقاط الجوائز
- 5,145
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
- آخر نشاط
هل للزوج منع زوجته من الصلاة في المسجد لتبقى مع الأطفال؟
الشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري
السؤال:
السؤال الأول: قال سائلٌ: عندي زوجتي تريد صلاة التراويح في المسجد، والإشكال أنَّ أبنائي يُشوِّشون على المُصلِّين، يجعل هكذا، عليه دائرة، على كلمة يُشوِّشون، وليس عندي مكان أضعُ فيه أبنائي، فهل لي أن أمنع زوجتي من الصَّلاة في المسجد، ليبقى الأطفال معها، وتُصلِّي في البيت؟
الجواب:
النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم- أخبر كما في الصَّحيح: في الحديث الصَّحيح: ((صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ دَارِهَا وَصَلَاتُهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ حَيِّهَا))، أو كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم- فهي المفترضُ والسنَّة لها أن تصلِّي في البيت، إن خرجت، نقول: يجوز لها أن تُصلِّي، لا أنه هو السنة، السنَّة لها أن تصلي في البيت، أما وأنَّهُ كما جاء في السؤال، أنَّ أبناءك يُشوِّشون على المصلِّين، هنا يتأكَّد المنع، وأنه يجب أن تبقى في البيت، وتُصلِّي في بيتها، وترعى أبناءها، فإنَّ المُصلِّين لهم حقوق، ومن حقوقهم عليك وعليها إذا ما جاءت أن تُعينهم، وتعينُ أنت وهي، تعينُ أنتَ المصلِّين من الرجال، وهي تُعين المصليَّات من النساء على الخشوع، وهذا مما يُذهب الخشوع، ويُشوِّشُ على المصلِّين، ولذلك نهى النبي – عليه الصلاة و السلام- عن زخرفة المساجد، لأنها مظِنَّة لذهاب الخشوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فله أن يمنعها، ولا يجوز لها أن تعصِيَهُ، ولا أن تمتنعَ من أمره لها، ولكن أيضًا برفق، يُبيِّن لها السبب، وإن شاء الله أجرها مكتوب، وهي تصلي في بيتها بإذن الله.
الشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري
السؤال:
السؤال الأول: قال سائلٌ: عندي زوجتي تريد صلاة التراويح في المسجد، والإشكال أنَّ أبنائي يُشوِّشون على المُصلِّين، يجعل هكذا، عليه دائرة، على كلمة يُشوِّشون، وليس عندي مكان أضعُ فيه أبنائي، فهل لي أن أمنع زوجتي من الصَّلاة في المسجد، ليبقى الأطفال معها، وتُصلِّي في البيت؟
الجواب:
النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم- أخبر كما في الصَّحيح: في الحديث الصَّحيح: ((صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ دَارِهَا وَصَلَاتُهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ حَيِّهَا))، أو كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم- فهي المفترضُ والسنَّة لها أن تصلِّي في البيت، إن خرجت، نقول: يجوز لها أن تُصلِّي، لا أنه هو السنة، السنَّة لها أن تصلي في البيت، أما وأنَّهُ كما جاء في السؤال، أنَّ أبناءك يُشوِّشون على المصلِّين، هنا يتأكَّد المنع، وأنه يجب أن تبقى في البيت، وتُصلِّي في بيتها، وترعى أبناءها، فإنَّ المُصلِّين لهم حقوق، ومن حقوقهم عليك وعليها إذا ما جاءت أن تُعينهم، وتعينُ أنت وهي، تعينُ أنتَ المصلِّين من الرجال، وهي تُعين المصليَّات من النساء على الخشوع، وهذا مما يُذهب الخشوع، ويُشوِّشُ على المصلِّين، ولذلك نهى النبي – عليه الصلاة و السلام- عن زخرفة المساجد، لأنها مظِنَّة لذهاب الخشوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فله أن يمنعها، ولا يجوز لها أن تعصِيَهُ، ولا أن تمتنعَ من أمره لها، ولكن أيضًا برفق، يُبيِّن لها السبب، وإن شاء الله أجرها مكتوب، وهي تصلي في بيتها بإذن الله.