الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟
إذا كان البنطلون ساترا للعورة غير مميز لها بل هو واسع ...... فإنه تصح به الصلاة، إذا كان على كتفه شيء إذا كان السترة والبنطلون كافيان، البنطلون ومعه السترة التي على كتفيه وصدره ونحوه، المقصود إذا كانت العورة مستورة من الركبة والسرة وكان على العاتقين شيء أو أحدهما فإنه يجزئ. أما إذا كان ضيقا يبين حجم العورة فلا ينبغي استعماله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة ويضع على كتفيه شيء من الرداء أو أحدهما.
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يصبح أيضًا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين ما هو حكم لبس البدل الأفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة، هل هناك كراهة أيضًا حيث إن البنطلون يجسم العورة، إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضًا، وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإِمكان باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة، وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تمامًا بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلاَّ قليلاً؟
ج1، 2: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشمًا باليد مثلاً، تعظيمًا له، واعتقادًا لما يعتقده النصارى ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرًا؛ كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليب
واتخاذه شعارًا، وقد يكون محرمًا فقط، كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا نصها: الأصل في أنواع اللباس الإِباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافًا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقًا يحدد العورة؛ لأنه حينئذٍ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كان ذلك موافقًا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها
ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
***************************
هل يجوز لبس البنطلون بالنسبة للمرأة أمام زوجها والنساء الأجنبيات؟
ج: المرأة يجب أن تصان وتحفظ ، ولهذا خصت بالاحتجاب ، وترك إبداء الزينة ، وترك التبرج ، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ؛ لأن ظهور النساء لغير حاجة وإبداءهن للزينة سبب للفتنة . وهكذا أيضا يجب على النساء في لباسهن أن يراعين الستر والبعد عن كل ما من شأنه إثارة الشهوة أو التسبب للفتنة . ولبس البنطال للمرأة لا شك أنه مسبب للفتنة ، لما فيه من وصف للجسم الذي تحته فهو غير ساتر الستر المطلوب . والمرأة مع النساء يجب أن تحفظ نفسها مما يسبب الافتتان بها أو يلحق الضرر بها ، سواء كان النساء أجنبيات أو غير أجنبيات ، فمتى كان اللباس فاتنا حرم لبسه . والظاهر من حال البنطال أنه مسبب للفتنة ، فيجب على المرأة اجتنابه أمام النساء ،
وأمام الرجال يكون الأمر أعظم ، والمرأة عليها تقوى الله عز وجل ، والامتثال لأمره ونهيه ، والوقوف عند حدوده ، والله سبحانه خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين وأتقى نساء العالمين ، فقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى .
أما لباس المرأة مع زوجها فهذا له شأن آخر ، فالزوج قد ملك منها ما هو أعظم من ذلك ، وقد أمرت بالتزين والتجمل والتحبب له . وفق الله الجميع لما يرضيه .
المصدر
***********************
ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعًا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهًا بالكفار؟ وأخيرًا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله؟
ج: الأصل في الملابس أنها جـائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقًا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصًا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أمـا الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة وربـاط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا
قصد لا بسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجـواز إلا مـا دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر ...شبكة الامام الاجري