- إنضم
- 21 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,898
- نقاط التفاعل
- 2,844
- النقاط
- 76
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
الله عز وجل عندما ذكر النساء قال: " أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ" هذه الآية أصل في جواز أنّ المرأة الأصل في حقها الزينة، ولكن ما الذي يستثنى؟
يُستثنى ما استثناه الله عز وجل أو ما استثناه رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، النبي عليه الصلاة والسلام استثنى: النمص، والمتفلجات في الحسن، بقينًا في التشقير، التشقير لا يمكن تسميته بأنّه إزالة الشعر بالكلية، لكن من قال بحرمته قال: في نهاية الأمر حالة الاعتبار واحدة، لكن نتمسك في الأصل، والأصل هو قول الله تعالى: "أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ"، فنقول أنّ الأصل إباحية الزينة للنساء، إذا استثنينا شيئًا لابد لهذا الاستثناء أن يكون منصوصًا عليه في القرآن الكريم، أو السنة النبوية المطهرة، لابد أن يكون كما هناك قوة في دليل الإباحة، لابد أن يقابله قوة في دليل التحريم أيضًا، فدليل التحريم لابد أن يكون مكافئًا لدليل الإباحة في القوة، إذا أردنا أن ننقل الأمر من الإباحة إلى التحريم، والقياس هنا لا يملك القوة -في هذه المسألة- أن ينقل إلى التحريم، فنقول أنّ التشقير إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، ويجوز، خاصة إذا رأت المرأة به أن تتزين لزوجها.
يقول الشيخ خالد المصلح أنّ الآراء فيه تختلف وتتباين بين مبيح ومحرم، ويقول: الذي يظهر لي أنّ التشقير لا حرج فيه، وأنّه مباح، وأنّه لا يوجد هناك دليل على التحريم، والذي يقول أنّه يشبه النمص، فتشبيه الشيء بالشيء لا يعطيه حكمه"، والنمص حقيقة مغاير للشقير، والنمص هو إزالة الشعر بنتفه، وأمّا التشقير فهو تلوين لون الحاجب، بما يخفي النتوءات في الشعر، ومثل هذا ليس محرمًا، والأصل في المعاملات الحِل، ومن قال بالتحريم عليه أن يقيم الدليل، وأمّا تشبيهه بالنمص فإنّ ذلك ليس وجيهًا، ولا يتبين فيه التحريم.
إذًا فقضية تشقير الحواجب فيها قولين مختلفين عند جمهور العلماء، قول أول يفتي بحرمة التشقير؛ لأنّه فعل شبيه بالنامصات، وأنّه شبيه النمص يدخل حكمه فيه، ومنهم يذكر ما سبق ذكره من الرأي بإباحة تشقير الحواجب، وهو أيضاً رأي شيخ الإسلام الإمام ابن عثيمين، اسأل الله أن يلهمنا الصواب.
ولكن يجب التنبيه، أنّه لا يجب علينا أن نسرف في مسألة طلب الجمال؛ لأنّه لا منتهى لذلك الأمر، لاسيما أخواتنا النساء اللاتي يلاحقن كل ما يشاهدنه، وما يسمعنه في الصور والمجلات الخاصة بالجمال والمكياج وغيرها، والتلفاز والإعلانات، وما إلى ذلك من وسائل النشر، ينبغي لنا أن نعلم أنّ هذه الصورة الموجودة ليست هي الواقع المطبق، ولو ذهب الإنسان يبحث عنها في الواقع فلن يجدها، إنّما هي أنواع من المؤثرات، مؤثرات صوتية تظهر الصوت الردي إلى صوت شجي، وكذلك أيضًا مفعول المؤثرات الصورية، التي تظهر الإنسان بصورة هو ليس عليها، وذلك فإنّنا نوصيهن بما أوصاهن الله رب العالمين، "وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ".
في النهاية نقول وأجرنا على الله بأنّ تشقير الحواجب لا حرج فيه ويجوز وخاصة إذا كان للزينة.
يُستثنى ما استثناه الله عز وجل أو ما استثناه رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، النبي عليه الصلاة والسلام استثنى: النمص، والمتفلجات في الحسن، بقينًا في التشقير، التشقير لا يمكن تسميته بأنّه إزالة الشعر بالكلية، لكن من قال بحرمته قال: في نهاية الأمر حالة الاعتبار واحدة، لكن نتمسك في الأصل، والأصل هو قول الله تعالى: "أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ"، فنقول أنّ الأصل إباحية الزينة للنساء، إذا استثنينا شيئًا لابد لهذا الاستثناء أن يكون منصوصًا عليه في القرآن الكريم، أو السنة النبوية المطهرة، لابد أن يكون كما هناك قوة في دليل الإباحة، لابد أن يقابله قوة في دليل التحريم أيضًا، فدليل التحريم لابد أن يكون مكافئًا لدليل الإباحة في القوة، إذا أردنا أن ننقل الأمر من الإباحة إلى التحريم، والقياس هنا لا يملك القوة -في هذه المسألة- أن ينقل إلى التحريم، فنقول أنّ التشقير إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، ويجوز، خاصة إذا رأت المرأة به أن تتزين لزوجها.
يقول الشيخ خالد المصلح أنّ الآراء فيه تختلف وتتباين بين مبيح ومحرم، ويقول: الذي يظهر لي أنّ التشقير لا حرج فيه، وأنّه مباح، وأنّه لا يوجد هناك دليل على التحريم، والذي يقول أنّه يشبه النمص، فتشبيه الشيء بالشيء لا يعطيه حكمه"، والنمص حقيقة مغاير للشقير، والنمص هو إزالة الشعر بنتفه، وأمّا التشقير فهو تلوين لون الحاجب، بما يخفي النتوءات في الشعر، ومثل هذا ليس محرمًا، والأصل في المعاملات الحِل، ومن قال بالتحريم عليه أن يقيم الدليل، وأمّا تشبيهه بالنمص فإنّ ذلك ليس وجيهًا، ولا يتبين فيه التحريم.
إذًا فقضية تشقير الحواجب فيها قولين مختلفين عند جمهور العلماء، قول أول يفتي بحرمة التشقير؛ لأنّه فعل شبيه بالنامصات، وأنّه شبيه النمص يدخل حكمه فيه، ومنهم يذكر ما سبق ذكره من الرأي بإباحة تشقير الحواجب، وهو أيضاً رأي شيخ الإسلام الإمام ابن عثيمين، اسأل الله أن يلهمنا الصواب.
ولكن يجب التنبيه، أنّه لا يجب علينا أن نسرف في مسألة طلب الجمال؛ لأنّه لا منتهى لذلك الأمر، لاسيما أخواتنا النساء اللاتي يلاحقن كل ما يشاهدنه، وما يسمعنه في الصور والمجلات الخاصة بالجمال والمكياج وغيرها، والتلفاز والإعلانات، وما إلى ذلك من وسائل النشر، ينبغي لنا أن نعلم أنّ هذه الصورة الموجودة ليست هي الواقع المطبق، ولو ذهب الإنسان يبحث عنها في الواقع فلن يجدها، إنّما هي أنواع من المؤثرات، مؤثرات صوتية تظهر الصوت الردي إلى صوت شجي، وكذلك أيضًا مفعول المؤثرات الصورية، التي تظهر الإنسان بصورة هو ليس عليها، وذلك فإنّنا نوصيهن بما أوصاهن الله رب العالمين، "وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ".
في النهاية نقول وأجرنا على الله بأنّ تشقير الحواجب لا حرج فيه ويجوز وخاصة إذا كان للزينة.