- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 13,705
- الحلول
- 1
- نقاط التفاعل
- 25,944
- النقاط
- 2,306
- محل الإقامة
- تركيا - إسطنبول
- الجنس
- أنثى
تعريف القاعدة القانونية
القاعدة القانونية ھي خطاب موجھ للاشخاص يامرھم بفعل شيئ او النھي عنھ وتتمثل وظيفتھا في تنظيم
العلاقات بين الاشخاص
----خصائص القاعدة القانونية-------
قواعد سلوك تحكم الروابط الاجتماعية
قواعد عامة
قواعد ملزمة
----انواع القاعدة القانونية-----
القواعد الامرة
القواعد المكملة
-----تعريف القانون------
لغة فان كلمة يونانية الاصل وتعني العصا المستقيمة اي الاستقامة
-----المعنى العام-------
ھو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الافراد وعلاقاتھم في المجتمع وھو يحدد النظام الذي
تتم من خلالھ مختلف علاقات الافراد وسلوكھم
-----المعنى الخاص--------
ھو مجموعة القواعد القانونية التي تضعھا السلطة التسريعية لتنظيم امر معين.
-----القانون والحق-------
يحدد القانون المصالح المشروعة لكل شخص ويظبط سلطة القيام ببعض الاعمال تحقيقا لھذه المصالح
المشروعة بالحقوق
تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين اطارھا وحدودھا ويوفر لھا الحماية
-----القانون والاخلاق------
ا- من حيث المضمون------
تشترك الاخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث نجد اوامر ونواھي القانون ھي نفسھا اوامر
ونواھي خلقية
ب-من حيث الغاية------
غاية الاخلاق مثالية تھدف الى تربية الانسان الفاضل ولتحقيق ھذه الغاية تتنوع الواجبات الخلقية اما القانون
فيھدف الى غاية عملية واقعية تتمثل في المحافظة على النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين
الناس
ج-من حيث الجزاء ------
جزاء مخالفة قواعد الاخلاق تانيب الضمير واستنكار الناس اما جزاء مخالفة قواعد القانون فيتخذ
صورةالقھر والاجبار ( جزاء مادي)
تعريف القانون العام:
ھو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون احداھما او كلاھما ممن يملكون السلطة او السيادة
ويتصرفون بھذه الصفة
---------فروع القانون العام--------------
-1القانون العام الخارجي:
ھو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم وزمن الحرب كما تنظم العلاقات
بين الدول والمنظمات الدولية من حيث اختصاص كل منظمة وحقوق وواجبات الدول تجاه ھذه المنظمات.
-2القانون العام الداخلي
ھو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الدولة او احد فروعھا وبين الاشخاص
الطبيعيين او المعنويين عندما تتصرف باعتبارھا صاحبة السلطة او السيادة.
فروع القانون العام الداخلي
القانون الدستوري
ھو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة واختصاص كل منھا
كما تبين الحقوق العامة والسياسية والواجبات العامة للمواطن والحريات الفردية والجماعية وبذالك يعتبر
القانون الدستوري القانون الاساسي للدولة
القانون الادراي
ھو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفھا الادراية وتبين كيفية
ادارتھا للمرافق العامة
القانون المالي
ھو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة كما تبين النفقات العامة (التسيير والتجھيز)والايرادات
العامة (الضرائب والرسوم) للدولة.
القانون الجنائي
ھو مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والاجرائية في مجالي التجريم والعقاب ( لاجريمة ولاعقوبة بدون
نص)
قانون العقوبات
يتضمن القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لھا وشروط المسؤولية الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية
مجموعة القواعد القانونية التي تبين الاجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيھا ومن ثم اصدار
الاحكام على المتھمين
القانون الخاص
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين طرفين او اكثر سواء كانوا اشخاصا معنويين او
اشخاص طبيعيين ولايعمل اي منھما بصفة صلحب السيادة على الاخر
فروعھ
القانون المدني
القانون التجاري
قانون الاجراءات المدنية
القانون الدولي الخاص
الدرس الثالث
المصادر الرسمية للقانون
-1التشريع. تعريفھ ھو مصدر رسمي للقانون الجزائري ويقصد بھ وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة
السلطة المختصة بذالك
انواعھ:
التشريع الاساسي :ھو الدستور وھو اعلى التشريعات درجة في الدولة حيث يشتمل على مجموعة القواعد
القانونية التي تبين نظام الحكم السلطات العامة فيھا واختصاص كل منھا وعلاقتھا ببعضھا البعض
التشريع العادي :ھو مجموعة القواعد القانونية التي تسنھا السلطة التشريعية في الدولة في حدود
اختصاصھا المحدد لھا في الدستور ولھ صورتين التقنين التجاري والمدني
مراحل التشريع العادي:
مرحلة اقتراح التشريع
مرحلة الفحص
مرحلةموافقة الھيئة التشريعية
مراحل نفاذ التشريع العادي
مرحلة اصدار التشريع
مرحلة نشر التشريع
تعريف التشريع باوامر:
ھو تشريع عادي لكنھ يوضع لمواجھة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة اصداره
التشريع الفرعي( اللوائح(
تعريفھ :يقصد يھ اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوصفھا في حدود اختصاصھا الذي يبينھ الدستور
وھي 3 انواع
اللوائح التنفيذية وتصفھا السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع العادي
اللوائح التنظيمية وھي اللوائح التي تصفھا السلطة التنفيذية اتنظيم المصالح والمرافق العامة
لوائح الضبط وھي الللوائح التي تضعھا السلطة التنفيذية بھدف المحافظة على الامن العام والمحافظة على
الصحة العامةولوائح تنظيم المرور.....
-2مبادئ الشريعة الاسلامية يقصد بھا تلك المبادئ المشتركة المستخلصة من القران والسنة المتفق على
احكامھا في المذاھب الفقھية وتتضمن السنة القران الاجماع القياس
-3العرف :ھو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بان ھذا السلوك ملزم لھم قانونا
عناصره:
العنصر المادي :ھو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة وخلال مدة طويلة من الزمن وبصفة
مستمرة
العنصر المعنوي :ھو اعتقاد الناس واحساسھم وشعورھم بان العادة التي اعتادو عليھاملزمة لھم قانونا
ويتعين عليھم طاعتھا
-4مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
مبادئ القانون الطبيعي :
يقصد بھا مجموعة المبادئ والمثل العليا التي يسلم العقل الانساني السليم بضرورتھا اتنظيم العلاقات بين
الافراد
قواعد العدالة
تعتبر قواعد مرتة ونسيبة تختلفمن شخص الى اخر ومن مكان وزمان الى اخر والعدالة تعني بصفة عامة
المساواة في الحكم
المصادر التفسيرية
تتمثل في احكام القضاء واراء الفقھ ولايعتد بھا كمصادر انشائية للقانون ولايلتزم القاضي بھا في اصداره
للاحكام
القضاء
ھو مايصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتھا من احكام في الدعاوي التي تعرض عليھا تطبيقا لنصوص
القانون
الفقھ
ھو مايصدر عن الفقھاء من اراء باعتبارھم مفكرين وعلماء في القانون يستعرضون نصوصھ بالشرح
والتعليق