الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد:فإن من المسائل المهمة ما يتعلق بضابط التشبه بالكفار في باب اللباس،وهذا كلام متين للشيخ العلامة الأصولي الفقيه،الشيخ سليمان الرحيلي،رتبته ليسهل تناوله،والله من وراء القصد،إنه سميع مجيب:
1-ضابط التشبه بالكفار في باب اللباس:
أن يكون مما اختص بالكفار، فلا يجوز حينئذ لبسه.
قال الشيخ : ضابطه أن يكون اللباس من خصائص الكفار ، بحيث إذا رأيته تقول: هذا كافر ، لا يلبسه إلا الكفار ، فإذا ثبت أنّ هذا اللباس من خصائص الكفار؛فلبسه محرَّم)
2-لا يعد البنطلون من اللباس المختص بالكفار بل هو عام لكل أمة:
فيكون الضابط فيه من جهة أخرى وهو تحريمه إذا كان ضيقا ويكشف ما تحته،أو يكون السروال يلبسه كافر معين.
قال الشيخ : فهل البنطال من خصائص الكفار ؟ الجواب: لا ،لأن العرب كانت تلبس السراويل ، كما يقال:"لكل قومٍ بنطالُهم"، الهنود لهم بنطالهم ، و العرب لهم بنطالهم، و الأوربيون لهم بنطالهم ،فهذا ليس من خصائص الكفار، إلا إذا لبس المسلمُ بنطالاً يلبسه كافرٌ معيّن ، مثل ما شاع في فترةٍ من الفترات "شارل لبتن "،و بنطلون "مايكل جاكسون "و نحو هذا مما يكون لكافر معيّن ؛فإنها لا تجوز ، لكن إذا كان مجرّد بنطال من البناطيل فيجوز بشرط أن لا يكون واصفاً لما تحته ، بعض البناطيل ضيقة تحس أن الجسد يستغيث منها ،لا شك أن هذا حرام لا يجوز ، لكن إذا كان اللباس واسعاً لا يضر )
3-إذا صلى بالبنطال فلا حرج فيه مع مراعاة الضوابط الماضية،ولو ضاق عليه اللباس لأن الأصل أن يضيق اللباس على صحابه إذا سجد.
قال الشيخ : حتى لو كان و الإنسان يسجد مثلاً يضيق عليه، لأن هذا الأصل في اللباس، حتى الثوب إذا سجدتَ ضاق عليك ، لكن ما دام أنه واسع حال السعة و القيام ما يُحجِّم ما تحته ؛فإنه يجوز.)
4-من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما إذا كان اللباس مختصا بالكفار ثم اشتهر عند المسلمين،وصار كلهم يلبسه،فتزول الخصوصية،وينتفي حكم التحريم لانتفاء العلة وهي التشبه،لأن الأمر صار عاما بين المسلمين وغيرهم.
قال الشيخ : بعض المحققين و هذا مذكور عن الإمام مالك يرون :أن ما كان من خصائص الكفار ثم شاع بين المسلمين حتى أصبح لا يتميّز به المسلمُ من الكافرِ ينتقل حُكمُه إلى الإباحة ؛لانتفاء العلة ).
5-هل الكرفتة على هذا الأصل السابق تكون مباحة أم تحرم باعتبار آخر،إذا نظرنا إلى أنه زال اختصاص لبسها بالكفار وصار أمرا مشتركا يقال بالإباحة،لكن الشيخ بين أن لبس العنق الكرفتة مأخذها آخر لأنهم لا يلبسونها على مقتضى الإنسانية وإنما يلبسونها على مقتضى ديني،فمسألة الإشتراك وزوال الإختصاص فيما يكون اللباس مما لبس على مقتضى الإنسانية،أي أنهم يلبسون لباسا معينا من غير اعتقاد باطل فيه،ثم ينتشر بين المسليمن،فهاذا الذي يباح،أما إذا لبس على اعتقاد ديني،فإنه يحرم.
قال الشيخ : الكرفتة الآن أصبحت عند المسلمين موجودة ، كثير من المسلمين يلبسونها ، يعني الكرفتة على هذا الأصل نقول :مباحة، لماذا؟ لأن العلة قد انتفت ، فقد أصبحت الآن شائعة عند المسلمين ، و هذا قول . لكن بالنسبة للكرفته بعينها حتى لو قلنا بهذا الأصل فإني أقول: إنها لا تجوز . شيخنا الشيخ ابن عثيمين_ رحمه الله_ذُكرت له الكرفتة فما عرفها، فوصِفتْ له فما عرفها ، فقال _رحمه الله _:"إن لم تكن من خصائص الكفار فهي مباحة"،و ذكر هذا الأصل :حتى أنها لو كانت من خصائص الكفار ثم شاعت، لكن الكرفتة يا إخوه لا تجوز ،لا تجوز لأنها أصلاً من لباس الكفار ، و قد تنطلون عليّ هذا الأصل بالأصل الذي ذكرته ، لكن يبقى أن الكرفتة لها أصل في دين النصارى ، ما وُضِعت إلا لأصلٍ في دينهم ،و ذلك أنّ النصارى في القرون المتقدمة كانوا يضعون الصليب على صدورهم ، و بعضها يكون طويلاً إلى السُّرة، و في القرن السابع عشر عندما تمدّنوا و تحرّروا و تحركوا أصبحت الصُّلبان تَثقُل عليهم فاخترعوا صليباً من القماش ، هو ما يسمى"بالفيونكة" التي هي الكرفتة التي لها طرفان كال
ثم حبل طويل فقامت مقام الصليب ، عقدةٌ أعلى و طرفانِ بارزانِ و طرفٌ سفليّ ، ثم اخترعوا أيضاً هذه العقدة، فإذا رأيتها رأيت الحبل من فوق ضيّقاً ، و من تحت تجده واسعاً لكي يكون من فوق دون العقدة فتكون العقدة كالصليب و الباقي إكمالٌ للصليب، فأصل الكرفتة هكذا. و قد كنت أتأمَّل هذا و أقوله،ثم أخبرني أحد الثقات أنه قرأ هذا الكلام في كتابٍ يتكلم عن تاريخ أوروبا، و ذكر هذه القضية ، و لذلك أقول: الذي اختاره أن لبس الكرفتة لا يجوز ؛لأن له أصلاً في دينهم، حتى لو شاع ذلك بين المسلمين ، و ما كان له أصلٌ في دين الكفار فإنه لا يجوز فعله.)
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين،إنه سميع مجيب.
1-ضابط التشبه بالكفار في باب اللباس:
أن يكون مما اختص بالكفار، فلا يجوز حينئذ لبسه.
قال الشيخ : ضابطه أن يكون اللباس من خصائص الكفار ، بحيث إذا رأيته تقول: هذا كافر ، لا يلبسه إلا الكفار ، فإذا ثبت أنّ هذا اللباس من خصائص الكفار؛فلبسه محرَّم)
2-لا يعد البنطلون من اللباس المختص بالكفار بل هو عام لكل أمة:
فيكون الضابط فيه من جهة أخرى وهو تحريمه إذا كان ضيقا ويكشف ما تحته،أو يكون السروال يلبسه كافر معين.
قال الشيخ : فهل البنطال من خصائص الكفار ؟ الجواب: لا ،لأن العرب كانت تلبس السراويل ، كما يقال:"لكل قومٍ بنطالُهم"، الهنود لهم بنطالهم ، و العرب لهم بنطالهم، و الأوربيون لهم بنطالهم ،فهذا ليس من خصائص الكفار، إلا إذا لبس المسلمُ بنطالاً يلبسه كافرٌ معيّن ، مثل ما شاع في فترةٍ من الفترات "شارل لبتن "،و بنطلون "مايكل جاكسون "و نحو هذا مما يكون لكافر معيّن ؛فإنها لا تجوز ، لكن إذا كان مجرّد بنطال من البناطيل فيجوز بشرط أن لا يكون واصفاً لما تحته ، بعض البناطيل ضيقة تحس أن الجسد يستغيث منها ،لا شك أن هذا حرام لا يجوز ، لكن إذا كان اللباس واسعاً لا يضر )
3-إذا صلى بالبنطال فلا حرج فيه مع مراعاة الضوابط الماضية،ولو ضاق عليه اللباس لأن الأصل أن يضيق اللباس على صحابه إذا سجد.
قال الشيخ : حتى لو كان و الإنسان يسجد مثلاً يضيق عليه، لأن هذا الأصل في اللباس، حتى الثوب إذا سجدتَ ضاق عليك ، لكن ما دام أنه واسع حال السعة و القيام ما يُحجِّم ما تحته ؛فإنه يجوز.)
4-من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما إذا كان اللباس مختصا بالكفار ثم اشتهر عند المسلمين،وصار كلهم يلبسه،فتزول الخصوصية،وينتفي حكم التحريم لانتفاء العلة وهي التشبه،لأن الأمر صار عاما بين المسلمين وغيرهم.
قال الشيخ : بعض المحققين و هذا مذكور عن الإمام مالك يرون :أن ما كان من خصائص الكفار ثم شاع بين المسلمين حتى أصبح لا يتميّز به المسلمُ من الكافرِ ينتقل حُكمُه إلى الإباحة ؛لانتفاء العلة ).
5-هل الكرفتة على هذا الأصل السابق تكون مباحة أم تحرم باعتبار آخر،إذا نظرنا إلى أنه زال اختصاص لبسها بالكفار وصار أمرا مشتركا يقال بالإباحة،لكن الشيخ بين أن لبس العنق الكرفتة مأخذها آخر لأنهم لا يلبسونها على مقتضى الإنسانية وإنما يلبسونها على مقتضى ديني،فمسألة الإشتراك وزوال الإختصاص فيما يكون اللباس مما لبس على مقتضى الإنسانية،أي أنهم يلبسون لباسا معينا من غير اعتقاد باطل فيه،ثم ينتشر بين المسليمن،فهاذا الذي يباح،أما إذا لبس على اعتقاد ديني،فإنه يحرم.
قال الشيخ : الكرفتة الآن أصبحت عند المسلمين موجودة ، كثير من المسلمين يلبسونها ، يعني الكرفتة على هذا الأصل نقول :مباحة، لماذا؟ لأن العلة قد انتفت ، فقد أصبحت الآن شائعة عند المسلمين ، و هذا قول . لكن بالنسبة للكرفته بعينها حتى لو قلنا بهذا الأصل فإني أقول: إنها لا تجوز . شيخنا الشيخ ابن عثيمين_ رحمه الله_ذُكرت له الكرفتة فما عرفها، فوصِفتْ له فما عرفها ، فقال _رحمه الله _:"إن لم تكن من خصائص الكفار فهي مباحة"،و ذكر هذا الأصل :حتى أنها لو كانت من خصائص الكفار ثم شاعت، لكن الكرفتة يا إخوه لا تجوز ،لا تجوز لأنها أصلاً من لباس الكفار ، و قد تنطلون عليّ هذا الأصل بالأصل الذي ذكرته ، لكن يبقى أن الكرفتة لها أصل في دين النصارى ، ما وُضِعت إلا لأصلٍ في دينهم ،و ذلك أنّ النصارى في القرون المتقدمة كانوا يضعون الصليب على صدورهم ، و بعضها يكون طويلاً إلى السُّرة، و في القرن السابع عشر عندما تمدّنوا و تحرّروا و تحركوا أصبحت الصُّلبان تَثقُل عليهم فاخترعوا صليباً من القماش ، هو ما يسمى"بالفيونكة" التي هي الكرفتة التي لها طرفان كال
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين،إنه سميع مجيب.
آخر تعديل: