وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
قوله عز وجل "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم"، فلا ترجون أن يحضن، "إن ارتبتم"، أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن، "فعدتهن ثلاثة أشهر".
قال مقاتل: لما نزلت: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" (البقرة- 228)، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله فما عدة من لا تحيض، والتي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فأنزل الله: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم" يعني القواعد اللائي قعدن عن المحيض "إن ارتبتم" شككتم في حكمها "فعدتهن ثلاثة أشهر". "واللائي لم يحضن"، يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر. أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات: فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم، فتعتد بثلاثة أقراء، أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر.
حكي عن عمر: أنها تتربص تسعة أشهر، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك. وقال الحسن: تتربص سنة فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر. وهذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض. أما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها، لقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه: "أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل -أو: ليس كما قال أبو السنابل- قد حللت فتزوجي". "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً"، يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة
-----------------------------
مقتبس من تفسير البغوي
قوله عز وجل "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم"، فلا ترجون أن يحضن، "إن ارتبتم"، أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن، "فعدتهن ثلاثة أشهر".
قال مقاتل: لما نزلت: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" (البقرة- 228)، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله فما عدة من لا تحيض، والتي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فأنزل الله: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم" يعني القواعد اللائي قعدن عن المحيض "إن ارتبتم" شككتم في حكمها "فعدتهن ثلاثة أشهر". "واللائي لم يحضن"، يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر. أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات: فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم، فتعتد بثلاثة أقراء، أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر.
حكي عن عمر: أنها تتربص تسعة أشهر، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك. وقال الحسن: تتربص سنة فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر. وهذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض. أما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها، لقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه: "أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل -أو: ليس كما قال أبو السنابل- قد حللت فتزوجي". "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً"، يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة
-----------------------------
مقتبس من تفسير البغوي