- إنضم
- 31 مارس 2016
- المشاركات
- 3,043
- نقاط التفاعل
- 4,564
- النقاط
- 191
الصنف: فتاوى الصيام - القضاء-
حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية
السؤال:
امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ جدِّ فقيرةٍ، وهي في حالة مرضٍ خطيرٍ مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ. فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فهذه المرأةُ إن كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أمَّا إن كان مرضُها مزمنًا فعليها الفديةُ عن كلِّ يومٍ تعطي للمسكين مقدارَ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أي: ما يعادل الكيلوغرام الواحد مِن الدقيق، فإن عجزت عن الإطعام وتكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في الأموال جائزةٌ، فإن لم تجد مَن ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذمَّتها حتى تقدر، فإن توفِّيت مِن غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-
حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية
السؤال:
امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ جدِّ فقيرةٍ، وهي في حالة مرضٍ خطيرٍ مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ. فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فهذه المرأةُ إن كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أمَّا إن كان مرضُها مزمنًا فعليها الفديةُ عن كلِّ يومٍ تعطي للمسكين مقدارَ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أي: ما يعادل الكيلوغرام الواحد مِن الدقيق، فإن عجزت عن الإطعام وتكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في الأموال جائزةٌ، فإن لم تجد مَن ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذمَّتها حتى تقدر، فإن توفِّيت مِن غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-