فتاوى الصيام -المفطرات-

الفتى المغامر

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
31 مارس 2016
المشاركات
3,043
نقاط التفاعل
4,564
النقاط
191
الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
المعتبر في مفطِّرات الصيام

السؤال:
ما حكمُ استعمال إبرة الأنسولين بالنسبة لمريض السُّكَّريِّ، وذلك أثناءَ صيام شهر رمضان المبارك؟ وهل له في حالة عدم القدرة على الصيام أن يُخرج قيمةَ الصَّدَقة نقودًا أو طعامًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمعتبرُ في الإفطار بالأكل والشُّرب إنما هو التقصُّدُ إلى إدخال شيءٍ مِن المفطِّرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلحق به المنخر لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١)، سواءٌ حصل له الإنزال بما ينفع أو يضرُّ، أو ما لا ينفع ولا يضرُّ، والنصُّ الشرعيُّ أثبت الفطرَ بالأكل والشرب، ولا يتمُّ ذلك إلَّا بالطريق المعتاد، وكلُّ ما خلا هذا الطريقَ فلا يسمَّى أكلًا ولا شُرْبًا، ولا يُقصد به الأكلُ والشرب، وفي مَعْرِض ذِكر الاكتحال والحقنة والقطرة وشمِّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممَّا يدخل إلى البدن بالطريق غيرِ المعتاد، قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: «والأظهر أنه لا يُفطر بشيءٍ مِن ذلك، فإنَّ الصيام مِن دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصُّ والعامُّ، فلو كانت هذه الأمورُ ممَّا حرَّمها اللهُ ورسوله في الصيام ويَفسد الصومُ بها؛ لَكان هذا ممَّا يجب على الرسول بيانُه، ولو ذكر ذلك لَعَلِمَهُ الصحابةُ وبلَّغوه الأُمَّةَ كما بَلَّغوا سائرَ شرعه، فلمَّا لم يَنْقل أحدٌ مِن أهل العلم عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلًا؛ عُلِم أنه لم يذكر شيئًا مِن ذلك، والحديثُ المرويُّ في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يَرْوِه غيرُه(٢)»(٣).
هذا، ولا يَلزم في علَّة الإفطار اختصاصُها بالتغذية، وإنما يحسن فيها التركيبُ مِن التغذية والتلذُّذ ليحصل المرادُ بالإفطار، إذ المعروفُ أنَّ المريض قد يتغذَّى بالإبر والحُقَن ويبقى مشتاقًا للطعام متلهِّفًا للشراب، لذلك كانت جميعُ أنواع الإبر والحقن المغذِّية منها وغير المغذِّية لا تفطِّر الصائمَ لعدم تحقُّق العلَّة المركَّبة؛ لأنَّ «الحُكْمَ إِذَا تَعَلَّقَ بِوَصْفَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا» كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.


(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب الصائم يصبُّ عليه الماء مِن العطش ويبالغ في الاستنشاق (٢٣٦٦)، والترمذي في «الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (٧٨٨)، والنسائي في «الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق (٨٧)، وابن ماجه في «الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (٤٠٧)، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٩٣٥).

(٢) يعني الحديثَ الذي أخرجه أبو داود: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمر بالإثمد المُرَوَّح عند النوم، وقال: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ». في «الصوم» بابٌ في الكحل عند النوم للصائم (٢٣٧٧) من حديث معبد بن هوذة الأنصاري رضي الله عنه. وقال: قال لي يحيى بن معينٍ: «هو حديثٌ منكرٌ». وضعَّفه الألباني في «الإرواء» (٩٣٦).

(٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٢٣٤).
فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

الصنـف: فتاوى الصيام - المفطِّرات-
في حكم السباحة للصائم في رمضان

السـؤال:
ما حكمُ السّباحةِ للصّائمِ في رمضانَ؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالسّباحةُ في حدِّ ذاتِها ليستْ من مُفَطِّرَاتِ الصّيامِ، فهي في حكمِ عمومِ الاغتسالِ للصّائمِ سواء اغتسل داخِلَ الحمّامِ أو في بِرْكةٍ أو حوضٍ ونحوِ ذلك ولو كان غرضُه التّبرُّدَ فقط، وقد أطلق البخاريُّ -رحمه الله- في تبويبِه: «باب اغتسال الصّائمِ» ليشْمَلَ الأغسالَ المسنونةَ والواجبةَ والمباحةَ(١)، ويدلُّ على الغُسلِ المباحِ الأصلُ المبيحُ والآثارُ الموقوفةُ، منها: أثرُ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنّه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنَ إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»(٢)، قال ابنُ حجرٍ -رحمه الله-: «الأبزَنُ: حجرٌ منقورٌ شِبْهُ الحوضِ، وهي كلمةٌ فارسيّةٌ ولذلك لم يصرفْه، وكأنّ الأبزنَ كان ملآنَ ماءً، فكان أنسٌ إذا وجد الحرَّ دخل فيه يتبرّد بذلك»(٣).
والسّباحةُ تحتفظ بهذا الحكمِ مِنَ الجوازِ إنْ أَمِنَتْ محالُّها مِنْ رؤيةِ المنكَراتِ التي تقترن بها غالبًا مِنْ مظاهرِ العُرْيِ وكشفِ العَوْرَاتِ والنّظرِ إلى المحرَّماتِ، وإلاّ فإنّها تُحَرَّم لهذه العوارضِ لا لِذَاتِها.
هذا، فإنْ كان السّبّاحُ يسترزق مِنْ عملِه بالغوصِ سواء في إصلاحِ البواخرِ وتلحيمِها أو لغرضٍ آخَرَ ووافق عملُه الغوصَ في شهرِ رمضانَ؛ فالواجبُ التّحفّظُ مِنْ تسرُّبِ الماءِ إلى جوفِه، فإنْ سبق الماءُ إلى حلْقِه عن طريقِ الفمِ أو الأنفِ مِنْ غيرِ إسرافٍ منه ولا قصدٍ فصيامُه صحيحٌ مِنْ غيرِ كراهةٍ.
أمّا إنْ كان غوصُه في الماءِ والسّباحةُ فيه للتّرفيهِ عنِ النّفسِ أو للتّبرُّدِ أو للرّياضةِ أو للعبثِ والإسرافِ، دون دوافعِ الحاجةِ مِنْ عملٍ أو استرزاقٍ أو إنقاذٍ ونحوِها؛ فإنْ كان السّبّاحُ لا يخاف دخولَ الماءِ إلى حلْقِه بحيث يضمَنُ الحفاظَ على صيامِه جاز له ذلك كما تقدّم في تقريرِ الأصلِ السّابقِ، أمّا إنْ خاف السّابحُ أن يتعرّضَ بالسّباحةِ إلى إيصالِ الماءِ إلى حلْقِه؛ فلا تجوز في حقِّه السّباحةُ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه: «وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(٤).
وفي كلتا الحالتين: عند الخوفِ مِنْ دخولِ الماءِ إلى حلْقِه أو عند الأمنِ منه، إنْ حصل وأنْ سبق الماءُ إلى جوفِه مِنْ غيرِ اختيارٍ منه ولا قصدٍ؛ فإنّ صيامَه صحيحٌ مع الكراهةِ، خلافًا لما عليه الجمهورُ مِنْ إبطالِ صومِه وإلزامِه بالقضاءِ.
وإنّما صحّ صيامُه لشبهِه بدخولِ غبارِ الطّريقِ أو غربلةِ الدّقيقِ إلى جوفِه، أو طيرانِ ذبابةٍ إلى حلْقِه، وبهذا فارَقَ المتعمِّدَ(٥).
وتقرّر حكمُ الكراهةِ في حقِّه لأنّ دوافعَ سباحتِه في رمضانَ ليستْ حاجيّةً أو ضروريّةً؛ فيُكْرَهُ له خوفًا مِنْ دخولِ الماءِ إلى حلْقِه، وقد كَرِهَ الحسنُ والشّعبيُّ أن ينغمسَ في الماءِ خوفًا أن يَدْخُلَ في مَسَامِعِه(٦)، ولئلاّ يَدَعَ نفْسَه عُرْضَةً لاختلافِ العلماءِ في حكمِه، خاصّةً فيما فيه عبثٌ وإسرافٌ مِنْ غيرِ حاجةٍ أو ضرورةٍ.
هذا، وعلى الصّائمِ أنْ يغتنمَ شهْرَ رمضانَ فيُقبلَ فيه على العباداتِ والطّاعاتِ والقُرُباتِ، وينتهِيَ عن جميعِ المخالَفاتِ والمنكَراتِ والمنهيّاتِ، وأن يحرصَ على ما ينفعُه في معاشِه ومعادِه، فيسعى ليستفيدَ من وقتِه فيما يحبُّه اللهُ ويرضاه، ويصونَ نفْسَه عنِ اللّهوِ واللّعبِ والهزْلِ والعَبَثِ وما يُخِلُّ بالمروءةِ وغيرِها من الأفعالِ التي يَحْسُن ترْكُها في رمضانَ وغيرِه لما فيها مِنْ تضييعِ العُمُرِ في غيرِ ما خُلِقَ مِنْ أجْلِه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
-----------------
(١) «فتح الباري» لابن حجر: (٤/ ١٥٣).

(٢) أخرجه البخاريّ تعليقًا في «الصّوم» (١/ ٤٦١) باب اغتسال الصّائم، قال ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ١٥٤): «وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له».

(٣) «فتح الباري» لابن حجر: (٤/ ١٥٤).

(٤) أخرجه أبو داود في «الطّهارة» (١٤٢) باب في الاستنثار، والتّرمذيّ في «الصّوم» (٧٨٨) باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصّائم، والحديث صحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (٤/ ٨٥).

(٥) انظر: «المغني» لابن قدامة: (٣/ ١٠٨-١٠٩)، «المجموع» للنّوويّ: (٦/ ٣٢٦).

(٦) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ١٠٩).

فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات
في حكم الغِيبة والنميمة للصائم

السؤال:
هل الغِيبةُ والنميمةُ تُبْطلان الصيامَ؟ فإذا كانتا لا تُبطلانه فما مدى صحَّة قولِ مَنْ يستدلُّ على أنهما مِنْ مبطلات الصيام بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١)؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصومُ هو التعبُّد لله بالإمساك عن المفطِّرات مِنْ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إمساكًا حسِّيًّا، ويُتْبَعُ ذلك بالإمساك المعنويِّ عن الكلام المحرَّم والمكروه مِنَ اللغو والرفَثِ والصخَبِ وقولِ الزور، ويدخل فيه كلُّ كلامٍ محرَّمٍ مِنَ الكذب والغِيبة والنميمة وشهادة الزور والسبِّ والشتم، والجهل الذي هو ضدُّ الحِلْمِ مِنَ السفَهِ بالكلام الفاحش وغيرِها مِنْ صور قبيح الكلام، علمًا أنَّ صيانةَ اللسان عن هذه المنهيَّات واجبٌ على كلِّ حالٍ وفي كلِّ وقتٍ، وحرمةُ الوقوع فيها مِنَ الصائم أشدُّ وأغلظُ، خاصَّةً في زمنٍ فاضلٍ كرمضان أو مكانٍ فاضلٍ كالحرمين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، قال الصنعانيُّ ـ رحمه الله ـ: «الحديثُ دليلٌ على تحريم الكذب والعملِ به، وتحريمِ السفَهِ على الصائم، وهما محرَّمان على غير الصائم ـ أيضًا ـ، إلَّا أنَّ التحريم في حقِّه آكَدُ كتأكُّد تحريم الزنا مِنَ الشيخ والخُيَلَاءِ مِنَ الفقير»(٢)، كما يدلُّ على هذا المعنى مِنْ حفظِ اللسان عن جميع أنواع الكلام الذي لا خَيْرَ فيه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(٣)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»(٤).
وعليه، فالصومُ الكاملُ هو التعبُّدُ لله بالإمساك الحسِّيِّ والمعنويِّ، والذي يتعلَّق به بطلانُ الصوم منهما إنما هو ما ثبت مِنَ المفطِّرات الحسِّيَّة شرعًا كالأكل والشرب والجماع والقيء عمدًا وخروجِ دم الحيض والنفاس وغيرها مِنَ المفطِّرات، أمَّا الكلامُ القبيحُ مِنْ محرَّمٍ ومكروهٍ والذي لا يُخرج صاحبَه مِن دائرة الإيمان فلا يُعَدُّ منها، غيرَ أنه يُنْقِصُ أجْرَ الصائمِ ويقلِّل ثوابَه على وجهٍ لا يكون صيامُه تامًّا كاملًا.
وليس في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه السابقِ ما يدلُّ على بطلانِ صومِ مَنْ وقع في آفات اللسان، فغايةُ ما يدلُّ عليه هو بيانُ عِظَمِ ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وبيانُ «أنَّ كمال الصوم وفضيلتَه المطلوبةَ إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء»(٥)، ولا اعتبارَ لمفهوم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، لأنَّ الله تعالى لا يحتاج إلى عملِ أحدٍ ولا إلى طاعتِه فهو سبحانه غنيٌّ عن العالمين وأعمالهم.
فالحاصلُ أنَّ المقصود مِنْ حكمة تشريع الصيام ليس في ذات الإمساك عن المفطِّرات بالجوع والعطش، وإنما الحكمةُ مِنْ شرعية الصيام هي الامتناعُ عن كلِّ ما حرَّمه اللهُ مِنْ جهة الحسِّ والمعنى تهذيبًا للنفس وتقويمًا للأخلاق والطباع.
والذي يؤيِّد عدمَ بطلان صيام المغتاب ما عليه كافَّةُ العلماء، حتَّى نقل ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ الإجماعَ على صحَّة صومه فقال: «الغِيبةُ لا تفطِّر الصائمَ إجماعًا، فلا يصحُّ حملُ الحديث على ما يخالِفُ الإجماعَ»(٦).
قلتُ: وإن كان الإمامُ الأوزاعيُّ ـ رحمه الله ـ قد خالف في ذلك فقال: «يَبْطُل الصومُ بالغِيبة ويجب قضاؤُه»(٧)، إلَّا أنَّ مرجوحية ما ذهب إليه تظهر في ضعفِ مستنَدِه، حيث استدلَّ بحديثِ: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالكَذِبُ وَالقُبْلَةُ وَاليَمِينُ الفَاجِرَةُ»(٨)، والحديثُ ـ مِنْ حيث سندُه ـ لا يقوى على الحجِّيَّة مع أنه قابلٌ للتأويل، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثٌ باطلٌ لا يُحْتَجُّ به، وأجاب عنه الماورديُّ والمتولِّي وغيرُهما بأنَّ المرادَ بطلانُ الثوابِ لا نَفْسِ الصوم»(٩).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه البخاري في «الأدب» باب قول الله تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] (٦٠٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٢٠).

(٣) أخرجه البخاري في «الأدب» باب: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» (٦٠١٨)، ومسلم في «الإيمان» (٤٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في «الصوم» باب هل يقول: إنِّي صائمٌ إذا شُتِمَ (١٩٠٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٥١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).

(٦) «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٠٤).

(٧) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).

(٨) قال الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٢/ ٤٨٣): «رواه ابن الجوزيِّ في «الموضوعات» من حديث عنبسة .. وقال: هذا حديثٌ موضوعٌ، وقال ابن معينٍ: سعيدٌ كذَّابٌ ومِن سعيدٍ إلى أنسٍ كلُّهم مطعونٌ فيهم انتهى. وقال ابن أبي حاتمٍ في «كتاب العلل»: سألتُ أبي عن حديثٍ رواه بقيَّة عن محمَّد بن الحجَّاج عن ميسرة بن عبد ربِّه عن جابان عن أنسٍ أنَّ النبيَّ عليه السلام قال: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ» فذكره، فقال أبي: إنَّ هذا كذبٌ، وميسرةُ كان يفتعل الحديث».

(٩) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٥٦).
فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس --حفظه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

السلام عليكم
بارك الله فيك اخي على الافادة
وفتح هذا المساحة لافادة الغير
جزاك الله خيرا
بالتوفيق لك
في امان الله

 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

الامتحان والصيام

س: هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟

ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان , ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطتر للامتحان ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و « إنما الطاعة في المعروف » كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل باز -رحمه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

السواك في رمضان

س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟

ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فقه العبادات ]

فتاوى الشيخ ابن عثيميين -رحمه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-



بارك الله فيك
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

السلام عليكم
بارك الله فيك اخي على الافادة
وفتح هذا المساحة لافادة الغير
جزاك الله خيرا
بالتوفيق لك
في امان الله

وعليكم السلام
يبارك فيك أختي الكريمة شكراااا على المرور
بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير
يبارك فيك أخي الكريم امين آمين
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

السواك في رمضان

س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟

ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فقه العبادات ]
فتاوى الشيخ ابن عثيميين -رحمه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

استعمال قطرة العين

س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر

والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .
[الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل باز -رحمه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

حكم الأكل ناسياً

س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟

ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان

لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى - قد فعلت -



أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .
[الشيخ ابن عثيمين -فقه العبادات ]
فتاوى الشيخ ابن عثيميين -رحمه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

حكم استعمال فرشاة الأسنان

س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟

ج: لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .

فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم .
[ الشيخ ابن جبرين - فتاوى الصيام ]
فتاوى الشيخ ابن جبرين -رحمه الله-
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-

إخوتي من لديه فتوى عن مفطرات أو أي فتوى يعتقد الناس بأنها مفطرات فتقدموا بها إخوتي لا تبخلوا علينا
ولا تنسوا المصدر .
بارك الله فيكم .
 
رد: فتاوى الصيام -المفطرات-


Qy0GWvF67pTA3VlMSphI8jGK0EeN8y0PTEKQNUyraL64cMmvsLojEXOrryfV0G5XGUs-KhHBbAVf94Nkicw7ulfgAKYDUCdAP8M2pNY088bQKX38nUE=w250-h250-nc


 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top