- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 24,443
- نقاط التفاعل
- 27,808
- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
6 مسائل مهمة في زكاة الفطر
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه فوائد مختصرة في زكاة الفطر أرجو بها المغفرة والثواب من رب الأرباب لي ولكل المسلمين.
حكم زكاة الفطر
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733)
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا
وهو قول الجماهير العريضة من أهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف إلا أبوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من أقوالهم:
قال الإمام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:
(ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام الشافعي-المجموع(6/110) وانظر الأم(2/72)-:
لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر]
وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).
وقال الإمام أحمد-المغني(2/352)-:
(لا يعطى قيمته قيل له:
يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة
قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص .
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
" يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً، وقد قال تعالى في الصوم: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } ...وفي الفطرة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم "
وقال أيضا:
1-زكاة الفطر لا تصح من النقود فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- العبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
3- إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.
4- ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك.
5- ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى.
زكاة الفطر عن الجنين
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وقت إخراج زكاة الفطر
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان... » ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه فوائد مختصرة في زكاة الفطر أرجو بها المغفرة والثواب من رب الأرباب لي ولكل المسلمين.
حكم زكاة الفطر
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733)
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا
وهو قول الجماهير العريضة من أهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف إلا أبوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من أقوالهم:
قال الإمام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:
(ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام الشافعي-المجموع(6/110) وانظر الأم(2/72)-:
لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر]
وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).
وقال الإمام أحمد-المغني(2/352)-:
(لا يعطى قيمته قيل له:
يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة
قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص .
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
" يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً، وقد قال تعالى في الصوم: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } ...وفي الفطرة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم "
وقال أيضا:
1-زكاة الفطر لا تصح من النقود فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- العبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
3- إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.
4- ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك.
5- ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى.
زكاة الفطر عن الجنين
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وقت إخراج زكاة الفطر
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان... » ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.