- إنضم
- 31 مارس 2016
- المشاركات
- 3,043
- نقاط التفاعل
- 4,564
- النقاط
- 191
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / وفقه الله للخير آمين .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد وصلني كتابكم الكريم المتضمن رغبتكم في السؤال عما يأتي :
س: ما حكم الاعتكاف في المساجد ، وما معناه شرعاً ، وهل هو شامل للنوم مع الأكل في المساجد وإباحته أم لا ؟ [1]
ج: لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره ؛ لقول الله تعالى : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) [2]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وترك ذلك مرة فاعتكف في شوال ، والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك ، وهذه هي الخلوة الشرعية . وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف : هو قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته ، وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم ، ومع الصيام أفضل ، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام ، وكان ذلك قبل أن يسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( أوف بنذرك )) [3]. ومعلوم أن الليل ليس محلاً للصوم ، وإنما محله النهار ، ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ولما ثبت من حال أهل الصفة ، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها ؛ لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( عرضت عليَّ أجور أمتي ، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد )) [4]رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ((أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب )) [5]رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد . والدور : هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
[1] نشر في كتاب مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 264
[2] سورة البقرة ، الآية 187
[3] رواه البخاري في الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم برقم 2043 ، ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر ما يفعل فيه إذا أسلم برقم 1656
[4] رواه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن برقم 2916 ، وأبو داود في الصلاة باب في كنس المسجد برقم 461
[5] رواه الترمذي في الجمعة باب ما ذكر في تطييب المسجد برقم 594 ، وأبو داود في الصلاة باب اتخاذ المساجد في الدور برقم 455
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل باز - رحمه الله-
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد وصلني كتابكم الكريم المتضمن رغبتكم في السؤال عما يأتي :
س: ما حكم الاعتكاف في المساجد ، وما معناه شرعاً ، وهل هو شامل للنوم مع الأكل في المساجد وإباحته أم لا ؟ [1]
ج: لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره ؛ لقول الله تعالى : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) [2]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وترك ذلك مرة فاعتكف في شوال ، والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك ، وهذه هي الخلوة الشرعية . وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف : هو قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته ، وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم ، ومع الصيام أفضل ، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام ، وكان ذلك قبل أن يسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( أوف بنذرك )) [3]. ومعلوم أن الليل ليس محلاً للصوم ، وإنما محله النهار ، ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ولما ثبت من حال أهل الصفة ، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها ؛ لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( عرضت عليَّ أجور أمتي ، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد )) [4]رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ((أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب )) [5]رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد . والدور : هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
[1] نشر في كتاب مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 264
[2] سورة البقرة ، الآية 187
[3] رواه البخاري في الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم برقم 2043 ، ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر ما يفعل فيه إذا أسلم برقم 1656
[4] رواه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن برقم 2916 ، وأبو داود في الصلاة باب في كنس المسجد برقم 461
[5] رواه الترمذي في الجمعة باب ما ذكر في تطييب المسجد برقم 594 ، وأبو داود في الصلاة باب اتخاذ المساجد في الدور برقم 455
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل باز - رحمه الله-