فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .
اتفق العلماء على أن هذه الآية تدل على وجوب تغطية الوجه ولكن البعض يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ ، بدليل عدة أمور:
1- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.فمثلاً حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لا أصافح النساء" هل يعني هذا أن الحكم خاص بالنبي وأنه لا حرج علينا في مصافحة النساء؟ بالطبع لا ، وإنما مصافحة النساء حرامٌ على كل الأمة .
2- أن الله جعل الحكمة من الحجاب أنه " أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " وهذه علة مُتعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء الأمة لسن بحاجة له لأنهن أطهر قلوبا من أمهات المؤمنين!! فهل يقول بهذا أحد ؟!
3- أن الله تعالى قال بعدها : لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ.
قال ابن كثير في تفسيره: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم وآخرها عام لجميع النساء؟
قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .
اتفق العلماء على أن هذه الآية تدل على وجوب تغطية الوجه ولكن البعض يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ ، بدليل عدة أمور:
1- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.فمثلاً حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لا أصافح النساء" هل يعني هذا أن الحكم خاص بالنبي وأنه لا حرج علينا في مصافحة النساء؟ بالطبع لا ، وإنما مصافحة النساء حرامٌ على كل الأمة .
2- أن الله جعل الحكمة من الحجاب أنه " أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " وهذه علة مُتعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء الأمة لسن بحاجة له لأنهن أطهر قلوبا من أمهات المؤمنين!! فهل يقول بهذا أحد ؟!
3- أن الله تعالى قال بعدها : لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ.
قال ابن كثير في تفسيره: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم وآخرها عام لجميع النساء؟