رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله:
يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة.
(19 / 339)
* * *
إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله:
لو جامع أهله يوم عيد الفطر ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه، لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضاً: إن الأفضل ترك الجماع احتياطاً، كما لا نقول: إن الأولى ترك الفطر احتياطاً، بل نقول: يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر. (19 / 342)
[ الشيخ محمد بن عثيمين]