- إنضم
- 27 ماي 2016
- المشاركات
- 5,773
- نقاط التفاعل
- 12,845
- نقاط الجوائز
- 2,415
- محل الإقامة
- أرض الوطن
- الجنس
- ذكر
- آخر نشاط
هي الطعام الذي يخرجه المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته كالزوجة والولد في آخر رمضان، وشرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة.زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر قال: " فرضرسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكروالأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها، أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل، وما روي عن عثمان، وأنـه ((كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل)) فإسناده ضعيف.
سميت بزكاة الفطر؛ لأنها شرعت عند إتمام شهر رمضان، وقبل يوم عيد الفطر، فهي صدقة عيد الفطر الذي يأتي بعد صوم رمضان.
ما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
الواجب في زكاة الفطر طعام الآدميين؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم، قال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجيوم الفطر في عهد النبيصلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر".
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق.
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة" والصاع من المكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
والمكيال يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع، فعند إخراجه لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه.
والصاع النبوي أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل – أي أربع حفنات - غير قابضهما ولا باسطهما، وبالوزن فهو كما يلي:
رقم
النوع
الوزن
1
قمح
2200 جرام تقريباً
2
شعير
2100 جرام تقريباً
3
دقيق
2075 جرام تقريباً
4
أرز
2675 جرام تقريباً
5
تمر
1800 جرام تقريباً
6
زبيب
2425 جرام تقريباً
ذهب أكثر العلماء إلى عدم جواز النقود في زكاة الفطر؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج النقود بدلاً عن العين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من أحدثفي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
ويُروى عن عمر بن عبد العزيز والحسن وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة الجواز.
ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قال في إخراج النقود في زكاة الفطر: أخاف أن لا تجزئه؛ خلاف سنة رسول الله.
فالسنة هي إخراج العين حيث لا خلاف عليه.
هم الفقراء والمساكين من المسلمين؛ لحديث ابن عباس السابق " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
ومن الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها، أو دفعها لأسرة معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسرة؛ هل هي من أهل الزكاة أم لا؟
تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر أنه قال في صدقة التطوع: ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) وآخر وقت إخراجها صلاة العيد، كما سبق في حديث ابن عمر، وابن عباس تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح؛ لأن الأصل هو الجواز، ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها.