- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- نقاط التفاعل
- 32,132
- نقاط الجوائز
- 5,145
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
- آخر نشاط
إذا شك المصلي هل ثلاثا أم أربعا
السؤال
إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلي أربعاً صلى أو ثلاثاً ، فهل يصح له إعادة الصلاة ؟ أرجو الإفادة وشكرًا .
الجواب
إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً ، فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضاً ؛ لأن قطع الفرض لا يجوز ، وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة ، والسنة جاءت أنه إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فلا يخلو من حالين : إحداهما : أن يشك شكاً متساوياً ، بمعنى أنه لايترجح عنده الثلاث أو الأربع ، وفي هذه الحال يبني على الأقل . فيبني على أنها ثلاث ، ويأتي بالرابعة ، ويسجد للسهو قبل أن يسلم . أما الحالة الثانية : أن يشك شكاً بين طرفيه رجحان على الآخر بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ، ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعاً ، ففي هذه الحال يبني على الأربع ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام . هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين في الشك .وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ما استيقن في الحالة الأولى ، وأن يتحرى الصواب في الحال الثانية ، يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك ، فإن كان فرضاً فالخروج منها حرام ؛ لأن قطع الفريضة محرم ، وإن كانت نفلاً فلا يخرج منها من أجل هذا الشك ، ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شاء فليقطعها فإن قطع النافلة جائز ، إلا أن العلماء قالوا : يُكره قطع النافلة بدون غرض صحيح ، هذا إذا لم تكن النافلة حجاً أو عمرة ، فإن كانت النافلة حجاً أو عمرة ، فإنه لا يجوز قطعهما إلا مع الحصر لقوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } . وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج ، نزلت في الحديبية ، والحج فرض في السنة التاسعة . والله أعلم .
محمد بن صالح العثيمين