الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
أمَّا بعدُ:
أخي المسلم، تقبَّل الله منا ومنكم صالح الأعمال، هذه بعض أحكام عيد الأضحى المبارك، وهي:
1 - يُسَن التكبير:
أ- التكبير في عشر ذي الحجة.
ب- التكبير من صُبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:
وقد صحَّ عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يكبِّر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبِّر بعد العصر.
ت- أيام التشريق أربعة:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "هي يوم العيد، وثلاثة أيام بعده"؛ فتاوى نور على الدرب، شريط رقم 333.
ث- التكبير المقيد والمطلق:
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: "التكبير مُطلق ومُقيد، عام بعد الصلوات، ومُطلق في جميع الأوقات، من صباح الفجر من يوم عرَفة، إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، خمسة أيام: التاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، إلى الثالث عشر، إلى غروب الشمس، مُطلق ومُقيد"؛ أسئلة الحج، عام 1415هـ، شريط رقم 49/ 7.
ج- التكبير الجماعي:
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -: "أما التكبير الجماعي، فهو بدعة غير مشروع، بدعة؛ كونهم يتكلَّمون بصوتٍ واحد، وغير مشروع"؛ فتاوى نور على الدرب؛ ابن باز (13- 354).
2- من صِيَغ التكبير:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويُسَن أن يَجهر الرجال بالتكبير والتهليل في المساجد والبيوت والأسواق؛ إعلانًا وإظهارًا لعبادته وشُكره، وتُسِرّ به النساء؛ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَخرج في العيد رافعًا صوته بالتهليل والتكبير"؛ رواه البيهقي، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 17.
3- هل يُقدَّم التكبير على الاستغفار:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: إن الاستغفار وقول: (اللهمَّ أنت السلام، ومنك السلام)، ألصقُ بالصلاة من التكبير؛ فالاستغفار عَقِب الصلاة مباشرة؛ لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقَن الصلاة، بل لا بد من خللٍ.
4- الرخصة في اللعب الذي لا مَعصية فيه:
عن أنس قال: قدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما، فقال: ((ما هذان اليومان؟))، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله أبدلكم بهما خيرًا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر))؛ أخرَجه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (1004).
5 - حُكم صلاة العيد:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: "الذي أرى أن صلاة العيد فرْض عينٍ، وأنه لا يجوز للرجال أن يدَعوها، بل عليهم حضورها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، بل أمر النساء العواتق وذوات الخُدور أن يَخرجنَ إلى صلاة العيد، بل أمَر الحُيَّض أن يَخرجنَ إلى صلاة العيد، ولكن يَعتزلنَ المصلَّى، وهذا يدل على تأكُّدها، وهذا القول - الذي قلت: إنه الراجح - هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى"؛ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، (16/214).
6- لا توجد نافلة قبل صلاة العيد إذا أُقيمت في المصلَّى:
وذلك أن ابن مسعود - رضي الله عنه - خرَج يوم العيد، وقال: "يا أيها الناس، إنه ليس من السُّنة أن يصلي قبل الإمام"؛ رواه النسائي، وصحَّحه الألباني في صحيح وضعيف سُنن النسائي 1561.
7- حُكم تحية المسجد قبل صلاة العيد:
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -: "صلاة العيدين إذا صُلِّيت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي؛ لكونها من ذوات الأسباب؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حُكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سُنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها"؛ مجموع فتاوي ابن باز، (13/ 15/ 16).
8- جواز الانصراف قبل الخطبة:
لحديث عبدالله بن السائب، قال: شَهِدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد، فلما قضى الصلاة، قال: ((إنا نخطب، فمن يجلس للخطبة، فليَجلس، ومن أحبَّ أن يَذهب، فليَذهب))؛ رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود 1048.
9- من فاتته صلاة العيد مع الجماعة:
قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه، باب إذا فاتته صلاة العيد يصلِّي ركعتين، وكذلك النِّساء، ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا عيدنا أهلَ الإسلام))، وأمَر أنس بن مالك مولاه ابن عُتبة بالزاوية، فجمَع أهله وبَنيه، وصلَّى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وقال عكرمة: "أهل السواد في العيد يصلُّون ركعتين كما يصنع الإمام"، وقال عطاء: "إذا فاتَته العيد، صلَّى ركعتين"؛ الفتح (2/475).
10- الاغتسال للعيد:
وهو كغُسل الجَنابة؛ عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يغتسل قبل أن يَغدو إلى المُصلَّى؛ رواه الإمام مالك في الموطأ.
عن سعيد بن المسيب أنه قال: سُنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال؛ رواه الفريابي (127/ 1و2)، وصحَّحه الألباني في الإرواء تحت حديث رقم (636).
روى البيهقي من طريق الشافعي عن زَاذان، قال: "سأل رجل عليًّا - رضي الله عنه - عن الغسل؟ قال: اغتسِل كلَّ يوم إن شئتَ، فقال: لا الغسل الذي هو الغُسل، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة، ويوم النحر والفطر"؛ قال الألباني: سنده صحيح؛ كما في إرواء الغليل (1/ 177).
11 - وقت غُسل العيد:
قال ابن قدامة في المغني: "ووقت الغسل - يعني: للعيد - بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخِرَقي لقوله: "فإذا أصبَحوا تطهَّروا"، قال القاضي والآمدي: إن اغتسَل قبل الفجر، لم يُصِب سُنة الاغتسال؛ لأنه غُسل الصلاة في اليوم، فلم يَجُز قبل الفجر كغُسل الجمعة، وقال ابن عَقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد أضيقُ من وقت الجمعة، فلو وُقِف على الفجر، ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل؛ لقُربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر؛ ليَخرج من الخلاف، ويكون أبلغَ في النظافة؛ لقُربه من الصلاة"؛ المغني، ج (2)، ص (275).
12- لُبس أحسن الثياب:
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أخَذ عمر جُبَّة من إستبرقٍ تُباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ابْتَعْ هذه، تجمَّل بها للعيد والوُفود، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما هذه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له))، فلم يُنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - التجمُّل للعيد، وإنما أخبَره بأن لُبس هذه الجُبة محرَّم؛ لأنها من حرير"؛ رواه البخاري 948، ومسلم 2068.
عن عبدالله مولى أسماء، قال: "أخرجت إليّ أسماء جُبة طَيالسةٍ، عليها لَبنة شَبْرٍ من ديباج، وإن فَرجَيها مكفوفان به، فقالت: هذه جُبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَلبسها للوفود ويوم الجمعة"؛ حسَّنه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
13- السُّنة: الخروج إلى الصلاة ماشيًا ومخالفة الطريق:
عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيدين ماشيًا، ويصلي بغير أذانٍ ولا إقامة، ثم يرجع ماشيًا في طريق آخرَ"؛ رواه الطبراني، وصحَّحه الالباني في الإرواء 636.
14- يَحرُم صيام يوم العيد:
لحديث أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - مرفوعًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى؛ رواه البخاري.
15- لا بأس بالتهنئة بالعيد:
وأن يقول الناس: تقبَّل الله منا ومنكم، وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بعضهم لبعض: "تقبَّل الله منَّا ومنكم"؛ قال الإمام أحمد: إسناده جيد؛ المغني، (2-295).
16- إذا وافَق يوم العيد يومَ الجمعة:
فمن صلَّى العيد، لم تَجِب عليه صلاة الجمعة، ويجوز له أن يُصليها ظهرًا؛ لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجتمَع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجْزَأه من الجمعة، وإنا مُجمعون - إن شاء الله))؛ رواه ابن ماجه بسند جيد.
17- تأخير الأكل يوم الأضحى؛ حتى يأكل من أُضحيّته:
عن بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطعَم، ولا يَطْعَم يوم الأضحى حتى يُصلي؛ صحيح سُنن الترمذي (542)، وزاد الدارقطني في سُننه: "حتى يرجع، فيأكل من أُضحيته"؛ الدراية؛ للحافظ ابن حجر (281).
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي": وهي زيادة صحيحة، صحَّحها ابن القطَّان؛ كما في "نصْب الراية".
أمَّا بعدُ:
أخي المسلم، تقبَّل الله منا ومنكم صالح الأعمال، هذه بعض أحكام عيد الأضحى المبارك، وهي:
1 - يُسَن التكبير:
أ- التكبير في عشر ذي الحجة.
ب- التكبير من صُبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:
وقد صحَّ عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يكبِّر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبِّر بعد العصر.
ت- أيام التشريق أربعة:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "هي يوم العيد، وثلاثة أيام بعده"؛ فتاوى نور على الدرب، شريط رقم 333.
ث- التكبير المقيد والمطلق:
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: "التكبير مُطلق ومُقيد، عام بعد الصلوات، ومُطلق في جميع الأوقات، من صباح الفجر من يوم عرَفة، إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، خمسة أيام: التاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، إلى الثالث عشر، إلى غروب الشمس، مُطلق ومُقيد"؛ أسئلة الحج، عام 1415هـ، شريط رقم 49/ 7.
ج- التكبير الجماعي:
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -: "أما التكبير الجماعي، فهو بدعة غير مشروع، بدعة؛ كونهم يتكلَّمون بصوتٍ واحد، وغير مشروع"؛ فتاوى نور على الدرب؛ ابن باز (13- 354).
2- من صِيَغ التكبير:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويُسَن أن يَجهر الرجال بالتكبير والتهليل في المساجد والبيوت والأسواق؛ إعلانًا وإظهارًا لعبادته وشُكره، وتُسِرّ به النساء؛ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَخرج في العيد رافعًا صوته بالتهليل والتكبير"؛ رواه البيهقي، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 17.
3- هل يُقدَّم التكبير على الاستغفار:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: إن الاستغفار وقول: (اللهمَّ أنت السلام، ومنك السلام)، ألصقُ بالصلاة من التكبير؛ فالاستغفار عَقِب الصلاة مباشرة؛ لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقَن الصلاة، بل لا بد من خللٍ.
4- الرخصة في اللعب الذي لا مَعصية فيه:
عن أنس قال: قدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما، فقال: ((ما هذان اليومان؟))، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله أبدلكم بهما خيرًا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر))؛ أخرَجه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (1004).
5 - حُكم صلاة العيد:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: "الذي أرى أن صلاة العيد فرْض عينٍ، وأنه لا يجوز للرجال أن يدَعوها، بل عليهم حضورها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، بل أمر النساء العواتق وذوات الخُدور أن يَخرجنَ إلى صلاة العيد، بل أمَر الحُيَّض أن يَخرجنَ إلى صلاة العيد، ولكن يَعتزلنَ المصلَّى، وهذا يدل على تأكُّدها، وهذا القول - الذي قلت: إنه الراجح - هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى"؛ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، (16/214).
6- لا توجد نافلة قبل صلاة العيد إذا أُقيمت في المصلَّى:
وذلك أن ابن مسعود - رضي الله عنه - خرَج يوم العيد، وقال: "يا أيها الناس، إنه ليس من السُّنة أن يصلي قبل الإمام"؛ رواه النسائي، وصحَّحه الألباني في صحيح وضعيف سُنن النسائي 1561.
7- حُكم تحية المسجد قبل صلاة العيد:
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -: "صلاة العيدين إذا صُلِّيت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي؛ لكونها من ذوات الأسباب؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حُكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سُنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها"؛ مجموع فتاوي ابن باز، (13/ 15/ 16).
8- جواز الانصراف قبل الخطبة:
لحديث عبدالله بن السائب، قال: شَهِدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد، فلما قضى الصلاة، قال: ((إنا نخطب، فمن يجلس للخطبة، فليَجلس، ومن أحبَّ أن يَذهب، فليَذهب))؛ رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود 1048.
9- من فاتته صلاة العيد مع الجماعة:
قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه، باب إذا فاتته صلاة العيد يصلِّي ركعتين، وكذلك النِّساء، ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا عيدنا أهلَ الإسلام))، وأمَر أنس بن مالك مولاه ابن عُتبة بالزاوية، فجمَع أهله وبَنيه، وصلَّى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وقال عكرمة: "أهل السواد في العيد يصلُّون ركعتين كما يصنع الإمام"، وقال عطاء: "إذا فاتَته العيد، صلَّى ركعتين"؛ الفتح (2/475).
10- الاغتسال للعيد:
وهو كغُسل الجَنابة؛ عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يغتسل قبل أن يَغدو إلى المُصلَّى؛ رواه الإمام مالك في الموطأ.
عن سعيد بن المسيب أنه قال: سُنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال؛ رواه الفريابي (127/ 1و2)، وصحَّحه الألباني في الإرواء تحت حديث رقم (636).
روى البيهقي من طريق الشافعي عن زَاذان، قال: "سأل رجل عليًّا - رضي الله عنه - عن الغسل؟ قال: اغتسِل كلَّ يوم إن شئتَ، فقال: لا الغسل الذي هو الغُسل، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة، ويوم النحر والفطر"؛ قال الألباني: سنده صحيح؛ كما في إرواء الغليل (1/ 177).
11 - وقت غُسل العيد:
قال ابن قدامة في المغني: "ووقت الغسل - يعني: للعيد - بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخِرَقي لقوله: "فإذا أصبَحوا تطهَّروا"، قال القاضي والآمدي: إن اغتسَل قبل الفجر، لم يُصِب سُنة الاغتسال؛ لأنه غُسل الصلاة في اليوم، فلم يَجُز قبل الفجر كغُسل الجمعة، وقال ابن عَقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد أضيقُ من وقت الجمعة، فلو وُقِف على الفجر، ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل؛ لقُربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر؛ ليَخرج من الخلاف، ويكون أبلغَ في النظافة؛ لقُربه من الصلاة"؛ المغني، ج (2)، ص (275).
12- لُبس أحسن الثياب:
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أخَذ عمر جُبَّة من إستبرقٍ تُباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ابْتَعْ هذه، تجمَّل بها للعيد والوُفود، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما هذه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له))، فلم يُنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - التجمُّل للعيد، وإنما أخبَره بأن لُبس هذه الجُبة محرَّم؛ لأنها من حرير"؛ رواه البخاري 948، ومسلم 2068.
عن عبدالله مولى أسماء، قال: "أخرجت إليّ أسماء جُبة طَيالسةٍ، عليها لَبنة شَبْرٍ من ديباج، وإن فَرجَيها مكفوفان به، فقالت: هذه جُبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَلبسها للوفود ويوم الجمعة"؛ حسَّنه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
13- السُّنة: الخروج إلى الصلاة ماشيًا ومخالفة الطريق:
عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيدين ماشيًا، ويصلي بغير أذانٍ ولا إقامة، ثم يرجع ماشيًا في طريق آخرَ"؛ رواه الطبراني، وصحَّحه الالباني في الإرواء 636.
14- يَحرُم صيام يوم العيد:
لحديث أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - مرفوعًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى؛ رواه البخاري.
15- لا بأس بالتهنئة بالعيد:
وأن يقول الناس: تقبَّل الله منا ومنكم، وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بعضهم لبعض: "تقبَّل الله منَّا ومنكم"؛ قال الإمام أحمد: إسناده جيد؛ المغني، (2-295).
16- إذا وافَق يوم العيد يومَ الجمعة:
فمن صلَّى العيد، لم تَجِب عليه صلاة الجمعة، ويجوز له أن يُصليها ظهرًا؛ لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجتمَع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجْزَأه من الجمعة، وإنا مُجمعون - إن شاء الله))؛ رواه ابن ماجه بسند جيد.
17- تأخير الأكل يوم الأضحى؛ حتى يأكل من أُضحيّته:
عن بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطعَم، ولا يَطْعَم يوم الأضحى حتى يُصلي؛ صحيح سُنن الترمذي (542)، وزاد الدارقطني في سُننه: "حتى يرجع، فيأكل من أُضحيته"؛ الدراية؛ للحافظ ابن حجر (281).
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي": وهي زيادة صحيحة، صحَّحها ابن القطَّان؛ كما في "نصْب الراية".
تمَّ بحمد الله - عز وجل.
وصلى الله على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحْبه أجمعين، ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.