وهل الكلام مع مجهول يجوز. لايجوز للمرأة أن تكلم أجنبيا حتى ولو كان يعلمها العلم الشرعي حتى ولو كان هذا رجل صحابيا ايش هذا الخلط والخبط .
في التحدُّث مع أجنبيةٍ بغرض الزواج
السؤال:
هل يجوز التحدُّثُ مع فتاةٍ أجنبيةٍ بغرضِ التعارف والزواج؟ وفي الأخير أشكركم على الاهتمام بتنوير الأمَّة، وحفظكم اللهُ ورعاكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز التحدُّثُ مع الأجنبية لغيرِ حاجةٍ، والحاجةُ تُقَدَّر بقَدْرها، أي: إذا انتفَتِ الحاجةُ فينتفي الجوازُ خشيةَ الوقوع في الحرام، مع الانضباط بكافَّةِ الضوابط الشرعية مِن غَضِّ البصر وعدمِ الخضوع بالقول وقولِ المعروف، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢﴾ [الأحزاب]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وطُرُقُ التعرُّف على المرأةِ ممكِنةٌ مِن خلالِ إرسالِ أختٍ أو أُمٍّ أو غيرِهما مِن النساء.
أمَّا التعارف المقتضي للمجالَسة وتبادُل الكلمات والنظراتِ والرسائلِ وما إلى ذلك فهذا يُمْنَع شرعًا؛ لأنَّه يُفْضي إلى المحرَّم عملًا بقاعدةِ: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَحَرَامٌ»، ولا يخفى أنَّ كلَّ محرَّمٍ له حريمٌ يحيط به، والحريمُ هو المحيط بالحرام: كالفَخِذين فإنَّهما حريمٌ للعَوْرة الكبرى، والاختلاطِ الآثم والخلوةِ بالأجنبية فإنَّهما حريمٌ للزنى، والقاعدةُ تنصُّ على أنَّ: «الحَرِيمَ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»(٢)، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢﴾ [الإسراء].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.