الدم الخارج من الإنسان هل هو نجس ؟ وهل هو ناقض للوضوء ؟
سئل الشيخ : عن الدم الخارج من الإنسان هل هو نجس ؟ وهل هو ناقض للوضوء ؟
فأجاب فضيلته بقوله :
الدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين القبل أوالدبر، فهو نجس وناقض للوضوء قلَّ أم كَثُر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً ، وهذا دليل على نجاسته ، وأنه لا يُعفي عن يسيره ، وهو كذلك فهو نجس لا يُعفي عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره . واما الدم الخارج من بقية البدن : من الأنف أو من السِّن أو من جرح أو مأ أشبه ذلك ، فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر ، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلاً أو كثيراً ، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به ، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها . وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يُعفي عن يسيره لمشقة التحرُّز منه والله أعلم .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين