- إنضم
- 9 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 3,579
- نقاط التفاعل
- 580
- النقاط
- 171
الصنف: فتاوى الحديث وعلومه في المراد من حديث:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا»
السؤال وجه للشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
ما المراد من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(1)، وهل يدخل في الوعيد نزعُها جلبابَها بين محارمها في الفندق حالَ سفرها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمراد من الحديث أنَّ المرأة إذا تكشَّفتْ للأجانب ولم تتستَّر منهم بالسِّتر الذي أنزله الله، وهو لباس التقوى كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 26]، فإنَّ جزاءها الفضيحة؛ لأنه كما هَتَكَتِ السِّتْرَ الذي بينها وبين الله يهتكُ اللهُ سِتْرَها ويخرقه عمَّا وراءه، والهتيكةُ: الفضيحة(2)؛ لأنها لم تحافظ على ما أُمِرَتْ به من التسَتُّر عن الأجانب فجُوزِيَتْ بذلك لأنَّ: «الجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ».
ويدخل في النهي نزعُ الثياب في الحمَّامات، إذ المرأةُ غالبًا لا تستر عورتها من النساء، ولا وجه لدخولها في الوعيد إذا ما نزعت ثيابها عند محارمها أو بين نساء المؤمنين مع المحافظة على سَتْر العورة، أي: في حدود مواضع الزينة في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: 31]، وكذلك في أسفارها مع زوجها أو محارمها، في الفندق كانت أو في غيره؛ لأنَّ ظاهر الحديث محمولٌ على التكشُّف للأجنبيِّ لينال منها ما يشتهي ولو بنظرةِ شهوةٍ، أو ما يستتبعه تدريجيًّا من مقدِّمات الجماع(3).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 شعبان 1426ه
الموافق ل: 30 سبتمبر 2005م
(1) أخرجه أبو داود في «الحمَّام» (4010)، والترمذي في «الأدب» باب ما جاء في دخول الحمَّام (2803)، وابن ماجه في «الأدب» (3750)، والحاكم في «المستدرك» (7781)، وأحمد في «مسنده» (25772)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2710)، وفي «صحيح الترغيب والترهيب» (165).
(2) «النهاية» لابن الأثير (5/ 553).
(3) انظر: «فيض القدير» للمناوي (3/ 136).
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا»
السؤال وجه للشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
ما المراد من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(1)، وهل يدخل في الوعيد نزعُها جلبابَها بين محارمها في الفندق حالَ سفرها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمراد من الحديث أنَّ المرأة إذا تكشَّفتْ للأجانب ولم تتستَّر منهم بالسِّتر الذي أنزله الله، وهو لباس التقوى كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 26]، فإنَّ جزاءها الفضيحة؛ لأنه كما هَتَكَتِ السِّتْرَ الذي بينها وبين الله يهتكُ اللهُ سِتْرَها ويخرقه عمَّا وراءه، والهتيكةُ: الفضيحة(2)؛ لأنها لم تحافظ على ما أُمِرَتْ به من التسَتُّر عن الأجانب فجُوزِيَتْ بذلك لأنَّ: «الجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ».
ويدخل في النهي نزعُ الثياب في الحمَّامات، إذ المرأةُ غالبًا لا تستر عورتها من النساء، ولا وجه لدخولها في الوعيد إذا ما نزعت ثيابها عند محارمها أو بين نساء المؤمنين مع المحافظة على سَتْر العورة، أي: في حدود مواضع الزينة في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: 31]، وكذلك في أسفارها مع زوجها أو محارمها، في الفندق كانت أو في غيره؛ لأنَّ ظاهر الحديث محمولٌ على التكشُّف للأجنبيِّ لينال منها ما يشتهي ولو بنظرةِ شهوةٍ، أو ما يستتبعه تدريجيًّا من مقدِّمات الجماع(3).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 شعبان 1426ه
الموافق ل: 30 سبتمبر 2005م
(1) أخرجه أبو داود في «الحمَّام» (4010)، والترمذي في «الأدب» باب ما جاء في دخول الحمَّام (2803)، وابن ماجه في «الأدب» (3750)، والحاكم في «المستدرك» (7781)، وأحمد في «مسنده» (25772)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2710)، وفي «صحيح الترغيب والترهيب» (165).
(2) «النهاية» لابن الأثير (5/ 553).
(3) انظر: «فيض القدير» للمناوي (3/ 136).