السلام عليكم
من فضلكم احتاج بحث ضروري في مقياس الالتزامات
تحت عنوان مفهوم الالتزام ( مقدمة , خطة بحث )
1-خصائص
2-انواع
3-تطور
4- اهمية
5- موقف المشرع الجزائري
ارجوا منكم الاجابة في اقرب وقت
شكرا
نظرية الالتزام
القانون المدني ينقسم ” أحوال شخصية ” ” ز ” و قواعد أحوال عينية”
” “
أو معاملات “
المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون
الأسرة
(قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 .
الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما ” عينية “
” ” ” و إما ” شخصية ” ”
التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات
(محل الحق)
التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين)
تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل
(بناء منزل) أو بالامتناع عن عمل
تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل
أوالإمتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية،بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر
موجود أو سيوجد.
- الكتاب الأول –
– مصادر الالتزام -
-تعريف : مصدر الالتزام هو “السبب” ” “المولد للالتزام.
-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري :
رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام في أربعة فصول هي :
الفصل الأول : القانون
الفصل الثاني : العقد
الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض
الفصل الرابع : شبه العقود
– الإثراء بلا سبب
– الدفع الغير مستحق
– الفضالة
ترتيب تقليدي
الإرادة المنفردة – شبه العقد
العمل غير المشروع – الجنحة
الإثراء بلا سبب – شبه الجنحة
– القانون.
الجزء الأول
المصادر الإرادية:
هما : 1/-العقد
2/- الإرادة المنفردة
(1) العقد
-تعريف : تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن “العقد اتفاق
يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما .”
-تقسيم العقود : أهم التقسيمات هي :
العقد المسمى و العقد غير المسمى :
العقد المسمى :هو الذي نظمه المشرع ( مثلا : عقد البيع أو الإيجار عقد
الشركة )
العقد غير المسمى :هو الذي لم يتناوله المشرع في نصوص خاصة و إنما تحكمه
القواعد العامة ( مثلا :عقد استعمال دراجة نارية ) أو ( إعطاء دروس خاصة )
العقد الرضائي : هو الذي يتم بمجرد التراضي
العقد الشكلي : هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة و في غالب الأحيان
الكتابة الرسمية أمام الموثق،(وهدا لحماية المتقاعدين ( عقد بيع عمارة،…)
العقد العيني : هو الذي يستوجب تسليم العين،محل العقد
العقد الملزم للجانبين : هو الذي ينشئ الالتزامات متقابلة في ذمة كل من
المتعاقدين و هذا طبقا للمادة من القانون المدني التي تنص ” يكون العقد
ملزما للطرفين،تبادل المتقاعدين الالتزام بعضهما بعضا.
-العقد الملزم لجانب واحد : هو الذي ينشئ التزاما في ذمة أحد المتقاعدين
دون آخر و هذا حسب المادة 56 من القانون المدني التي تنص “” يكون العقد
ملزما لشخص أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من
هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة “الهبة
تمليك بلا عوض “.
عقد المعاوضة : (أو العقد بعوض ).
هو الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي ، المادة 58 من القانون المدني
تنص أن :
” العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شئ ما “
ملاحظة : أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجنبين ( مثلا عقد البيع البائع :
إعطاء الشاري : دفع الثمن )
عقد التبرع : هو الذي لا يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي .
ملاحظة : أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد
( مثلا : الهبة التي يخرج المتبرع عن ملكية ماله ، دون أخذ مقابلا )
العقد المعدد : أو التبادلي : هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ،
عند التعاقد ،تحديد ما يحصل عليه .
تنص المادة 57 من القانون المدني ” يكون العقد تبادلي متى التزم أحد
الطرفين بمنح ، أو فعل شئ ،يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له “.(مثلا :
الكراء بسعر محدد).
عقد الغرر : أو العقد الاحتمالي : هو الذي لا يستطيع فيه كل من
المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد ، و إنما يتحدد هذا فيما بعد ،
أو محقق الحصول و لكن لا يعرف متى يحصل.
حسب المادة 57 الفقرة 2 من القانون المدني : ” إذا كان الشيء المعادل
محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن
العقد يعتبر عقد غرر “0
( مثلا: التأمين
الرهان
بيع الثمار قبل انعقادها بثمن جزافي….)
العقد الفوري : هو الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات دون أن يكون
الزمن عنصرا أساسيا فيه.
( مثلا : البيع ( و لو كان دفع الثمن على أقساط )).
عقد المدة : هو الذي تعتبر المدة عنصرا أساسا فيه، إذا تحدد محله .
(مثلا : العقود ذات التنفيذ المستمر : عقد الإيجار
عقد العمل )
القسم الأول : أركان العقد
التراضي هو الركن الأساسي للعقد و لكن جرى القول أن للعقد ثلاثة أركان
هي :
1 /-الرضا
2 /-المحل
3 /-السبب
وتضيف شرط آخر : هو الشكلية ، أو التسلي .
الباب الأول : التراضي
حسب المادة 59 من “ق م ج ” يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير
عن إرادتهما المتطابقتين ،دون الإخلال بالنصوص القانونية “.
الفصل الأول : وجود التراضي
ندرس في هذا الفصل :
المبحث 1 /-التعبير عن الإرادة
المبحث 2 /- تطابق الإراديتين
المبحث 3 /- النيابة في التعاقد .
المبحث الأول : التعبير عن الإرادة
كقاعدة عامة التعبير لا يخضع لشكل ما. في هذا الإطار ،تنص المادة
60 من “ق.م” “التعبير عن الإرادة يكون باللفظ( )وبالإشارة المتداولة
عرفا،كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.ويجوز
أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا
( ) إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا “.
التعبير الصريح : مثلا : الكتابة ( عقد. . . . . )
الكلام ( موافقة / مفاوضة )
الإشارة ( ” للبيع “…)
اتخاذ موقف : عرض أشياء في السوق
محل تجاري
التعبير الضمني : مثلا :البقاء في محل تجاري بعد انتهاء مدة الكراء
المبحث الثاني :توافق الإراديتين
في هذا الإطار ندرس : في الطلب الأول :
- في المطلب الأول : ” الإيجاب ” أو الوعد بالتقاعد ( كإرادة أولى )
- وفي المطلب الثاني : القبول ( ) (كإرادة ثانية )
المطلب الأول : ( الإيجاب) أو لوعد بالتقاعد
التعريف: الوعد بالتقاعد ( أو الإيجاب ) هو التعبير البات عن إرادة أحد
الطرفين، صادر
عن موجهه إلى الطرف الآخر،بقصد إبرام عقد بينهما .
-يجب أن يكون الوعد بالتقاعد كاملا،أي مشتملا على العناصر الأساسية
للعقد المراد إبرامه.
( مثلا : إذا كان الوعد بالتعاقد مصحوب بتحفظ ،فيعتبر مجرد دعوى إلى
التقاعد.
-وهكذا يجب القول أن في غياب وعد باتا للتعاقد لا يمكن أن نتحدث عن أية
مسؤولية عقدية خاصة مرحلة العرض والمفاوضة ( )
- لكي ينتج الوعد بالتعاقد أثره ، يجب أن يوصا إلى علم الشخص الذي وجه
إليه .
-القانون المدني الجزائري تكلم عن “الوعد بالتقاعد ” في المادتين 72و71
تنص المادة 71 أن : “الاتفاق الذي يعد له المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد
معين في المستقبل ،لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية
للعقد المراد إبرامه ،و المدة التي يجب إبرامه فيها. “
-كما تنص المادة 72 أن ” إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتقاعد
الأخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد “
(-وفي الأخير يجب أن نفرق بين الوعد بالعقد و الوعد بالتعاقد ( أو
الإيجاب ).
-الوعد بالعقد: هو اتفاق
-أما الوعد بالتعاقد ( أو الإيجاب الملزم ) : فإرادة منفردة.
المطلب الثاني : القبول
القبول يجب أن يكون باتا ،أي ينطوي على نية قاطعة و أن يوجه إلى صاحب
الوعد بالتقاعد (أو الإيجاب ) و أن يطابق الإيجاب مطابقة تامة.
- لكن ما هو الحل إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه ،
أو يعدل فيه ؟
هذه الحالة يعتبرها البعض : رفضا يتضمن إيجابا جديدا.
- لكن المشرع قرر فيالمادة 65 من القانون المدني أن “إذا اتفق الطرفين
على جميع المسائل الجوهرية في العقد و احتفاظا بمسائل تفصيلية يتفقان
عليها فيما بعد ولم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليهما
،أعتبر العقد منبرما و إذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق
عليهما فإن المحكمة تقضي فيها لطبيعة المعاملة ولا حكام القانون والعرف و
العدالة “.
مشكل القبول في “عقود الإذعان” . ( أنظر المواد 70 / 110 و 112 ق.م )
المطلب الثالث : اقتران القبول بالإيجاب
لكي يبرم ( ينعقد ) العقد ، لا يكفي صدور الوعد بالتعاقد ( أو
الإيجاب ) و القبول ، بل يجب أن يتلاقيا.
بمعنا آخر يجب أن يعلم كل من العاقدين بالإيجاب و القبول .
-فيما يخص التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد :
مثلا : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، و لكن لم يعين ميعاد للقبول فإن
الموجب يتحرر من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا.
– بصفة عامة يجب القبول أن ” الإيجاب يسقط إذا لم يقبل فورا “. وهذا
طبقا للمادة 64 من القانون المدني التي تنص أن ” إذا صدر إيجاب في مجلس
العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم
يصدر القبول فورا و كذلك إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو
بأي طريق مماثل.
غير أن العقد يتم ،و لو يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن
الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب و القبول ، و كان القبول
صدر قبل أن ينقض مجلس العقد. “
- فيما يخص مسألة ” العربون كخيار للعدول عن العقد “:
تعريف : العربون هو مبلغ يدفعه أحد العاقدين للآخر عند انعقاد العقد.
-البعض يعتبرون العربون ” كتنفيذ جزئي للعقد ” و البعض الآخر يعتبرون
العربون كخيار للعدول عن العقد.
فيما يخص التعاقد بين غائبين ( أو التعاقد بالمراسلة )
-عند ما يتم العقد بالمراسلة ، هو الوقت الذي يعتبر فيه منعقدا عل وجه
التحديد ؟
- هل هو الوقت الذي فيه القابل عن قبوله ؟ (هذه نظرية” صدور القبول )
-أم هو الوقت الذي يصل فيه القبول إلى علم الموجب ؟ (هذه نظرية ” علم
الموجب بالقبول “)
-هذه المسألة قد نوقشت بشدة حيث أن تحديد زمان العقد يترتب عليه
تعيين الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ العقد.
-المشرع الجزائري أختار النظرية الثانية ، أي نظرية ” وصول القبول ” في
المادة 67 من القانون المدني التي تنص أن : ” يعتبر التعاقد ما بين
الغائبين قد تم في المكان و في الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ،
ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ، ويفترض أن الموجب قد علم
بالقبول في المكان ، و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول “
المبحث الثالث : النيابة في التعاقد
تعريف : النيابة في التعاقد هي حلول إرادة النائب ( ) محل إرادة
الأصيل ( ) في إنشاء تصرف قانوني ، مع إضافة آثار ذلك التصرف إلى
الأصيل.
مبدئيا : النيابة تجوز في كل تصرف قانوني
-ولكن القانون يمنع النيابة في المسائل المحددة كعقد الزواج ، حلف
اليمين.
- يجب التفريق ما بين :
- النيابة القانونية : مثلا : الوالي ، الحارس القضائي. . . . .
- والنيابة الاتفاقية : الناشئة عن عقد الوكالة ( أو الوكالة النيابة )
النيابة تخضع إلى ثلاثة شروط :
1/- أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل
2/- أن يكون التعاقد باسم الأصيل
3/- ألا يجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته
يجب أن نفرق بين النيابة و الاسم المستعار :
-الاسم المستعار : هو ناشئ كذلك عن عقد وكالة : و لكن في هذا العقد يتفق
الموكل أن مع الوكيل أن يعقد الوكيل عقد باسمه هو ، لا باسم الموكل ، ثم
ينقل فيها بعد أثار هذا العقد إلى الموكل.
مسألة : تعاقد الشخص مع نفسه
تعريف : هو حالة شخص يتعاقد بالنيابة عن كل من الطرفين الآخرين ، أو
بالنيابة عن أحدهما و بالأصالة عن نفسه.
- هذا التعاقد مع النفس يعتبر عقد حقيقي يقترن فيه إيجاب و قبول ، و
لو أن الإيجاب و القبول صادرين عن طرف واحد.
– المشرع الجزائري أعتبر التعاقد مع النفس غير جائز بحيث من الممكن
أن يغلب النائب مصلحته أو مصلحة أحد الطرفين على الآخر .
-و هكذا تنص المادة 77 من القانون المدني : ” لا يجوز لشخص أن يتعاقد
مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه شخص آخر، دون ترخيص
من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل ذلك مع
مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون و قواعد التجار “
الفصل الثاني : صحة التراضي
الشروط اللازمة لتكوين العقد هي ثلاثة :
1- رضى الطرفين
2- موضوع أو محل العقد .
3- السبب.
و يجوز إبطال العقد إذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة .
-فضلا عن ذلك ، أن صحة العقد تشترط :
من جهة : أن يكون الطرفان أهلا لإبرامه ( الأهلية )
و من جهة أخرى : أن لا يقع الرضى مشوبا بعيب الغلط ( ) أو الغش
التدليس
( ) أو الإكراه ( ).و حتى في بعض الحالات بعيب الغبن (
)
و الاستغلال ( ) .
- و يجوز كذلك إبطال العقد إذا فقد أحد هذين الشرطين أي الأهلية (
) و الرضا ( ).
-وسنستعرض بإيجاز في هذا الفصل في : المبعث الأول ، أحكام عامة في
الأهلية.
المبحث الثاني : عيوب الرضى.
المبحث الأول : الأهلية
-يجب الملاحظة أن عدم الأهلية أو نقصها هو قرينة قانونية قاطعة على عيب
الإرادة
-بعكس العيوب الأربعة الأخرى ، فإنه يجب إثباتها
- حسب المادة 78 من القانون المدني التي تنص : ” كل شخص أهل للتعاقد ما
لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون “
كما تنصالمادة 45 من القانون المدني أن : ” ليس لأحد التناول عن
أهليته و لا لتغيير أحكامها.”
المبحث الثاني : عيوب الرضا
يجب أن يكون رضاء المتعاقدين سليما ، أي خاليا من كل عيب.
و عيوب الرضا هي :
المطلب الأول : 1 /- الغلط
المطلب الثاني : 2 /- الغش أو التدليس
المطلب الثالث : 3 /- الإكراه
المطلب الرابع : 4/-الاستغلال أو الغبن
المطلب الأول : الغلط
تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح
و هو عيب من عيوب الرضى : إذا يسمح القانون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال
العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
(مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع
ماله ، والثاني يعتقد إستجاره
-و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
- و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا
يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان
تنفيذه بالصورة المتفق عليها.
-النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع من الغلط هي :
1- النوع الأول من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلا مطلقا،
بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في
ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
2- النوع الثاني من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ، و
يكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا
كانت شخصيته محل اعتبار.
3 – النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الذي أثره له في صحة العقد ، أي
الغلط فيه صفة غير جوهرية.
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذ بالمعيار الذاتي في المادتين
81 و 82 من القانون المدني .
حسب المادة 81 : ” يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام
العقد ، أن يطلب إبطاله.”
و تضيف المادة 82 من نفس القانون .” يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من
الجسامة بحيث يمتنع عن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط “.
-مشكلة التوقيت بين احترام مبدأ سلطان الإرادة و استقرار المعاملات :
-لعدم وقوع انهيار العقود و لحماية التعامل يجب :
-1على مدعى الغلط أن يقيم الدليل
2- أن يكون الغلط جوهري
-قضية الغلط في القانون ، و الغلط في الواقعة
- تنص المادة 83 من القانون المدني : ” يكون العقد قابلا للإبطال لغلط
في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81 و 82 ما
لم يقض القانون بغير ذلك”.
- نستخلص من المادة 83 أن الغلط في القانون كالغلط في الواقعة كلاهما
يعيب الرضا بشرط :
1/- أن يكون الغلط جوهريا ( طبقاللمادتين 81 و 82 )
2/- إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثلا المادة 465 التي تنص أنه ”
لا يجوز الطعن
في الصلح بسبب غلط في القانون” ).
3/بشرط أن يقع هذا الغلط في قاعدة قانونية ثابتة ،أي واردة في التشريع
أو استقر عليها القضاء ، و ليست محل أي خلاف.
“الجهل بالقانون ليس عذرا “
- قضية الغلط الذي يتعارض مع ما يقضي به حسن النية :
المادة 85 من القانون المدني تنص “ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به
على وجه
بتعارض مع ما يقضي به حسن النية ”
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الظرف الآخرإستعداده
لتنفيذ هذا العقد”.
و يمكن أن يقال حسن النية هنا يقصد به نزاهة التعامل.
قضية الغالط الفاضح ، أو الغلط الغير مسموح هو الغلط الناشئ عن الجهل
فاضح،أو إهمال
أو عدم المعاينة للشيء المتعاقد عليه ، أو لعدم قراءة نصوص العقد.
الانسان اجتماعي بطبعه ، ومما لا شك فيه أنه له علاقات عديدة ومتعددة مع غيره من بني جلدته ، وهذه العلاقات تشمل كافة مجالات حياته ، منها ما يربطه مع البقال و مع بائع الجرائد و مع صاحب المصنع الذي يشتغل فيه ... الخ ، هذا النوع من العلاقات هو في الغالب ذو طابع مالي ، ودون شعور من الفرد و بطريقة تكاد تكون لاارادية في اغلب الاحيان نظرا لكثرة هذه المعاملات وتكرارها يوميا بل في كل لحظة ، تجد الفرد منا يقوم بها في منتهى الدقة فتجده يلتزم بدفع ثمن الجريدة مثلا كما تجده يمتثل للتعليمات و الاوامر التي يتلقاها من رئيسه في مكان عمله ، هذا النوع من المعاملات ذو الطابع المالي ، يدعى الالتزامات وعليه فإننا نحاول الاجابة عن اشكالية نتناول فيها الالتزام ما بين التصرفات الناجمة عن ارادة الانسان و التصرفات الخارجة عن ارادة الانسان .
المبحث الاول : تعريف الالتزام و خصائصه و مصادره :
المطلب الاول : تعريف الالتزام : نتعرض في هذا المطلب الى تعريف الالتزام و هذا التعريف يتوقف على المذهب الذي أخذ منه ، ذلك لان الالتزام يتجادله مذهبان ، مذهب شخصي وآخر مادي ، لذا ارتأينا أن نفرع هذا المطلب الى فرعين ونخصص لكل فرع مذهب ، لأنه لا بد لنا من معرفة أي مذهب منها يتبع المشرع الجزائري ، اذا كان يمزج بينهما أو يميل لمذهب دون آخر ارتأينا تخصيص فرع ثالثا يتعلق بموقف المشرع الجزائري
الفرع الاول : المذهب الشخصي : وهو يعتبر الالتزام رابطة شخصية و المقصود بهذه الرابطة أن الالتزام لايمكن ان يقوم الا اذا كان هناك مدين و لايكتمل الا اذا كان هناك دائن وبهذه الخاصية الاساسية يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني وينتج عن هذا المذهب جملة من النتائج نذكر منها :
ـ يلزم وجود كل من الدائن و المدين وقت نشوء الالتزام .
ـ عدم تصور تغيير أحد طرفي هذه الرابطة دون ان تتغير الرابطة نفسها وبالتالي لايمكن انتقال الالتزام سواء عن طريق حوالة الدين من جانب المدين او عن طريق حوالة الحق من جانب الدائن .
الفرع الثاني : المذهب المادي : ينظر هذا المدهب للالتزام كرابطة مادية بين ذمتين ماليتين ، ولا يولي شخصية الدائن او المدين أي اعتبار في هذه الرابطة .
وكنظيره الشخصي أسفر المذهب المادي على جملة من النتائح تعد عكس نتائج المذهب الشخصي منها :
ـ إمكان نشوء الالتزام حتى ولو لم يوجد الدائن منذ البداية متى كان من الممكن وجوده في المستقبل خاصة عند تنفيذ الالتزام .
ـ إمكان تغيير اطراف الالتزام وانتقاله عن طريق حوالة الدين وحوالة الحق .
الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري : لقد اعتنق القانون المدني الجزائري النظرية الشخصية كالقوانين العربية و اللاتنية وجعلها في الاصل لكنه لم يهمل الاخذ بالنظرية المادية بل أعطاها نصيب من احكامه فنص على حوالة الدين وعلى الوعد بالجائزة الموجه للجمهور ، وأخذ بمعايير مادية مثل معيار الغبن في البيع وفي القسمة واخذ بالارادة الظاهرة في كثير من المواظيع يقصد بقاء التعامل بين الناس كما فعل في بقاء التعبير عن الارادة .
الطلب الثاني : خصائص الالتزام : من التعريف السالف للالتزام نستنتج أنه للالتزام ثلاث خصائص نحاول أن ندرجها من خلال هذا المطلب في ثلاث فروع .
الفرع الاول : الالتزام علاقة قانونية : ان أهم ما يميز الالتزام انه رابطة بين شخصين الا أن أهم ما يميز هذه الرابطة أنها فانونية ، فالالتزام واجب قانوني ، أي أنه واجب يكفل القانون احترامة و القاعدة أن الوسيلة الى ذلك في الدعوى التي يمنحها القانون لصاحب الحق أي الدائن ليقتضي حقه من مدينة .
الفرع الثاني : الالتزام علاقة ذات قيمة مالية : ومعنى ذلك أن الالتزام يجب أن يتعلق بواجب ذي طابع مالي أي له قيمة مالية او اقتصادية مثل عقد البيع او بمصلحة أدبية تكون قابلة للتقدير المالي مثل حق المؤلف على مؤلفه .
الفرع الثالث : علاقة ذات رابطة بين شخصين : ومعنى هذه الخاصية ان الالتزام يجب أن يكون بين شخصين معنين و موجودين على الاقل وقت تنفيذ الالتزام ، أحدهما دائن و الاخر مدين .
المطلب الثالث : مصادر الالتزام مصادر الالتزام : مصادر الالتزام كما نص عليها القانون المدني الجزائري وهي :
الفرع الاول : القانون : لقد اعتبر المشرع الجزائري القانون مصدر من مصادر الالتزام وهذا ما نصت عليه المادة 53 من القانون المدني " تسري عن الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها".
الفرع الثاني : العقد : عرفته المادة 54 من القانون المدني " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو شخص او عدة أشخاص آخرين بمنح او فعل اوعدم فعل شيئ ما" وقد اعتبره المشرع الجزائري مصدر من مصادر الالتزام حيث نصت المادة 55 من القانون المدني " يكون العقد ملزم للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعض .
الفرع الثالث : العمل المستحق للتعويض : حيث نصت المادة 124 مكرر من القانون المدني " أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض .
الفرع الرابع : شبه العقود : شبه العقود حسبما نص عليها القانون المدني وهي الاثراء بلا سبب الدفع غير مستحق و الفضالة .
أولا : الاثراء بلا سبب : يقصد به أنه من اثرى من عمل الغير و شيئ لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ، فان المثري يلتزم بتعويض ما أثري به دون حق .
ثانيا: الدفع غير المستحق : ويقصد به أن يفي الشخص بالتزام يضنه عليه او هو مكره عليه في حين أن وفاءه ذلك غير مستحق أصلا أو أن يكون مستحق في زمن ما ثم يصير غير ذلك لاحقا ، في هذه الحالة يلتزم من تسلم ما ليس مستحقا له برد ما تسلمه .
ثالثا : الفضالة : يقصد بها أن يتولى شخص القيام بشأن شخص آخر دون أن يوكل بذلك .
المبحث الثاني : تقسيمات الالتزام : هناك عدة تقسيمات للالتزام سواء من حيث الاثر او من حيث المحل او من حيث المصدر .
المطلب الاول : تقسيم الالتزام من حيث الاثر : نصت المادة 160 من القانون المدني على مايلي : المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا " ويتضح من هذه المادة ان الالتزام نوعان :
الفرع الاول : الالتزام المدني : هو الالتزام الذي يستفيد من الحماية القانونية الكاملة حيث يمكن للدائن مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة ، وبعبارة أخرى الالتزام المدني يتكون من عنصرين وهما :
أولا : المديونية : أي أن يكون المدين ملزم بالقيام بأداء معين تجاه الدائن
ثانيا : المسؤولية : هذا العنصر يسمح بالزام المدين باداء التزامه .
الفرع الثاني: الالتزام الطبيعي : هو الالتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة اذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه ويسمى بالحقوق القانونية الناقصة لكونه يفتقد لعنصر المسؤولية .
المطلب الثاني : تقسيم الالتزام من حيث المحل : المقصود بمحل الالتزام هو الشيئ الذي التزم به المدين نحو الدائن ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن تقسيمين يرجع الاول للرومان وهو التقسيم التقليدي و الثاني للفقه الفرنسي وهو التقسيم الحديث .
الفرع الاول : التقسيم التقليدي : حسب المادة 54 من القانون المدني الجزائري فان الالتزام ثلاثة أنواع .
أولا : الالتزام باعطاء (منح) : وهو التزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او التزام بانشاء هذا الحق مثل ماهو في عقد البيع حيث يلزم البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع الى المشتري وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن الى البائع .
ثانيا : الالتزام بفعل : ومضمونة أن يقوم المدين بعمل اجابي لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع استئناف والتزام المقاول ببناء منزل والتزام الممثل
بالتمثيل ... الخ و قد يكون العمل هو القيام بابرام تصرف قانوني كالتزام الوكيل بان يبرم العقد الذي تعهد بابرامه نيابة عن موكله .
ثالثا : الالتزام بالامتناع عن عمل : ومقتضاه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا ، لولا وجود هذا الالتزام ومثال عن ذلك الالتزام بعدم المنافسة .
الفرع الثاني : التقسيم الحديث للمحل : يقوم هذا التقسيم على النتيجة التي تعهد بها المدين فقد يلتزم نحو الدائن بتحقيق غرض او نتيحة معينة وقد يقتصر تعهده على بذل جهد او عناية فقط بغض النظر عن تحقيق النتيجة او عدم تحقيقها .
أولا : الالتزام بنتيجية : هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة او غاية محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولنا امام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ، فالشخص في مثل هذا الالتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة حيث يفترض خطأه وبالتالي فان مسؤوليته تقوم لمجرد ان الغاية المنتظرة والتي هي محل الالتزام لم تتحقق ، ومثاله التزام أمين النقل بتسليم البضاعة في المكان المتفق عليه .
ثانيا : الالتزام ببذل عناية : ومضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواء تحقق الغرض المنشود او لم يتحقق ، مثلا يلتزم الطبيب بمعالجة المريض دون ان يضمن له الشفاء وذلك مع احترام الاصول العلمية المقررة أي الاصول المتبعة في العلاج التي يعرفها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها او يتعداها ممن ينتسب الى اختصاصهم
وفنهم .
المطلب الثالث : تقسيم الالتزام من حيث المصدر : تقسم الالتزامات حسب المصدر الى التزامات ارادية ناتجة عن ارادة الانسان و التزامات لا ارادية أي خارجة عن ارادة الانسان .
الفرع الاول : الالتزامات الارادية : هي تلك الالتزامات التي تكون فيها الارادة السبب المنشئ للالتزام سواء كان ذلك بارادة منفردة او باتفاق ارادتين ، فالعبرة في هذا التصنيف هي ارادة الشخص او الاشخاص التي ترمي الى انشاء الالتزام وبعبارة أخرى يكون المصدر اراديا متى كان الشخص يريد تحمل الالتزام بمحض ارادته نحو شخص ثان ويرغب من خلال تصرفه هذا في تحمل واجبات نحو شخص الدائن او اكتساب حقوق على الشخص المدين .
ويطلق كذلك على هذه المصادر الارادية تسمية "الاعمال او التصرفات القانونية"
الفرع الثاني : التصرفات غير الارادية : تتمثل المصادر غير الارادية في الاقوال والافعال الارادية وغير الارادية المنشئة للالتزام والتي يرتب عليها القانون اثارا ففي حالة الفعل الارادي تنسب الاثار للفعل لا للارادة ، كأن يقوم شخص بضرب شخص آخر فيكون قد أقدم على هذا الفعل بمحض ارادته الا أنه لم يكن يقصد ولا يرغب في الالتزام بتعويض الضرر الذي تسبب فيه ، أي الالتزام بجبر الضرر .