السؤال:
هل يحق لي أن آمر زوجتي أن تطيل أظفارها و تهتم بها، لأن هذا يشدني كثيراً و يهمني. فالأظفار الطويلة تشدني كثيراً, وأراها كثيراً في الموظفات في العمل، فأنا أريد أن أعف نفسي عن النظر. فهل آمرها بذلك؟ وماذا أفعل إن رفضت؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن من خصال الإسلام الحميدة التي أُمر بها المسلم والمسلمة على السواء تقليم أظفار اليدين والرجلين، فتطويل الأظفار خلاف السنة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الفطرة الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. يعني الاستنجاء. قال زكريا:قال مصعب: ونسيت العاشرة.. إلا أن تكون المضمضة"(رواه أحمد ومسلم).
والعمل بتلك السنن من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب، ليكون المسلم على أحسن هيئة، وأجمل صورة، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: "ويُسنُّ أن يقلِّم الأظفار كل جمعة، زاد بعضهم قبل الزَّوال، إلى أن قال: وفي الرعاية أنه يستحب أن يقلمها يوم الخميس". اهـ وقال النووي في المجموع: "أما تقليم الأظفار فمُجمعٌ على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة." اهـ.
ومادامت الأظفار لا تحمل وسخاً يخل بصحة الوضوء، ولم تتجاوز الأربعين يوماً فلا بأس بتركها إلى الأربعين، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: "وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة". لكن إن منع الوسخُ وصول الماء للبشرة وجبت إزالته للطهارة ولو قبل الأربعين، أما تركها لمدة تزيد على أربعين يوماً فلا يجوز، أحبَّ الزوج ذلك أم كرهه، قال النووي في روضة الطالبين: "ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك". اهـ
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار): "بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها، ولا يُعد مخالفًا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية" اهـ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة".اهـ.
وعليه فيجوز لامرأتك أن تتزيَّن لك بترك قص الأظفار بشرط ألاَّ تتجاوز الأربعين، وأن تتعاهدها بالنظافة، فإن أبت امرأتك فأطلعها على الفتوى، وأخبرها أن هذا من المعروف الذي يجب عليها الطاعة فيه ما دام لم يتجاوز الأربعين. والله أعلم.
كتبه : خالد عبد المنعم الرفاعي
هل يحق لي أن آمر زوجتي أن تطيل أظفارها و تهتم بها، لأن هذا يشدني كثيراً و يهمني. فالأظفار الطويلة تشدني كثيراً, وأراها كثيراً في الموظفات في العمل، فأنا أريد أن أعف نفسي عن النظر. فهل آمرها بذلك؟ وماذا أفعل إن رفضت؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن من خصال الإسلام الحميدة التي أُمر بها المسلم والمسلمة على السواء تقليم أظفار اليدين والرجلين، فتطويل الأظفار خلاف السنة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الفطرة الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. يعني الاستنجاء. قال زكريا:قال مصعب: ونسيت العاشرة.. إلا أن تكون المضمضة"(رواه أحمد ومسلم).
والعمل بتلك السنن من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب، ليكون المسلم على أحسن هيئة، وأجمل صورة، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: "ويُسنُّ أن يقلِّم الأظفار كل جمعة، زاد بعضهم قبل الزَّوال، إلى أن قال: وفي الرعاية أنه يستحب أن يقلمها يوم الخميس". اهـ وقال النووي في المجموع: "أما تقليم الأظفار فمُجمعٌ على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة." اهـ.
ومادامت الأظفار لا تحمل وسخاً يخل بصحة الوضوء، ولم تتجاوز الأربعين يوماً فلا بأس بتركها إلى الأربعين، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: "وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة". لكن إن منع الوسخُ وصول الماء للبشرة وجبت إزالته للطهارة ولو قبل الأربعين، أما تركها لمدة تزيد على أربعين يوماً فلا يجوز، أحبَّ الزوج ذلك أم كرهه، قال النووي في روضة الطالبين: "ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك". اهـ
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار): "بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها، ولا يُعد مخالفًا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية" اهـ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة".اهـ.
وعليه فيجوز لامرأتك أن تتزيَّن لك بترك قص الأظفار بشرط ألاَّ تتجاوز الأربعين، وأن تتعاهدها بالنظافة، فإن أبت امرأتك فأطلعها على الفتوى، وأخبرها أن هذا من المعروف الذي يجب عليها الطاعة فيه ما دام لم يتجاوز الأربعين. والله أعلم.
كتبه : خالد عبد المنعم الرفاعي